مجلس النواب يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أعلن مجلس النواب، “عن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة الليبية الجديدة”.
وقال المجلس في بيان له: “استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري والتعديل الدستوري الثالث عشر وإلى أحكام قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، ووفقاً لما تم الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6 واستناداً إلى الاتفاق بين رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الرئاسي بمقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة في العاشر من مارس 2024م، واستناداً إلى البيان الصادر عن السادة أعضاء مجلس النواب و أعضاء المجلس الأعلى للدولة باللقاء الذي عُقد بالقاهرة في الثامن عشر من يوليو 2024م، يُعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عن فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس الحكومة”.
وأضاف البيان: “على من يرغب في الترشح ويأنس في نفسه الكفاءة لهذا المنصب تقديم مستندات ترشحه إلى مكتب مقرر مجلس النواب في ديوان المجلس في مدينة بنغازي اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 28 يوليو الحالي حتى الحادي عشر من اغسطس 2024م، كما يدعو رئيس مجلس النواب السادة رئاسة وأعضاء المجلس الأعلى للدولة تزكية من يرون فيه الكفاءة لشغل منصب رئيس الحكومة”.
يذكر أنه وخلال اجتماع القاهرة الذي شارك فيه أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة، اتفق المجتمعون في القاهرة، على تشكيل حكومة جديدة واحدة تحضّر للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ودعا البيان الختامي لمجلسي النواب والدولة الليبيين، إلى “تشكيل خريطة سياسية لإنهاء الأزمة وصولا للانتخابات، ودعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المرشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية تشرف على تسيير شؤون البلاد”.
ويأتي إعلان مجلس النواب الليبي، لتشكيل حكومة جديدة، “في إطار الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا، وتشكيل حكومة موحدة قادرة على قيادة البلاد نحو مرحلة جديدة من التنمية والاستقرار”.
آخر تحديث: 28 يوليو 2024 - 10:39المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة عقيلة صالح مجلس النواب مجلس النواب باب الترشح
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا