الاقتصاد نيوز - بغداد

عبرت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الاحد، عن "تفاؤلها" بقرب إقرار قانون النفط والغاز، والمعطل منذ 19 عامًا، مشيرة الى ان تاخيره جاء بسبب كونه ورقة ضغط سياسية مستخدمة طوال السنوات الماضية في تشكيل الحكومات المتعاقبة.

 

وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي، ان "قانون النفط والغاز يعد اهم القوانين المعطلة"، مشيرا الى انه "كان يُستغل كورقة ضغط سياسية في تشكيل الحكومات".

  لكن الشبلي توقع أن "اكثر حكومة جادة بهذا الملف هي حكومة السوداني"، مشيرا الى "تشكيل لجان واضحة بين بغداد وحكومة إقليم كردستان لكن الى الان لم ترسل الحكومة النسخة النهائية الى مجلس النواب او لجنة النفط".   وعبر الشبلي عن أمل لجنة النفط بأن "تحسم اللجان المعنية الملف وارساله الى البرلمان، لما في القانون من فوائد في تنظيم تصدير النفط وإيقاف التهريب أو بيع النفط خارج شركة سومو"، معتقدا انه "خلال الأيام المقبلة سوف يحسم هذا الملف".   وأكد أن "تأخير القانون جاء بسبب كونه ورقة سياسية، خصوصا وان الإقليم يريد القانون ويعتبره بصالحه، فضلا عن كونه لديه التزامات وعقود قديمة مع الشركات الأجنبية، بالإضافة الى استمرار التهريب".   ومر حوالي عام على تشكيل لجنة وضع مسودة قانون النفط والغاز، بعد تأخر دام 19 عاما على القانون الذي ينظم العلاقة بين بغداد واربيل فيما يتعلق بإدارة النفط في كردستان وباقي المحافظات"، فيما يعد القانون احد اهم القوانين المعطلة منذ سنوات والبالغة اكثر من 150 قانونًا.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النفط والغاز

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني طبقًا لقانون المرور

عاقب قانون المرور بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.

 

وطبقا لقانون المرور، تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

 

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973،

 

وتضمن مشروع القانون الجديد تعديل قيمة رسوم اللوحات المعدنية للمركبات بواقع يتراوح بين 100 إلى 600 جنيه.

 

 

المادة ١٣ / الفقرة الثانية:


والتي نصت على أن تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل اللوحات المعدنية والبيانات التي تتضمنها وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها وأماكن تثبيتها على المركبة وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مبلغ (100)، ومقابل تطوير اللوحات المعدنية بما لا يجاوز مبلغ (600).

 


ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى لمقابل التطوير المشار إليه بنسبة لا تجاوز (10 %) سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثالا لحد الاقصى المُشار إليه بهذه المادة، ويتم تحصيل هذه المبالغ بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

 


مادة (۲۸ الفقرتان الأولى والثانية)

 

ونصت على أن "يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة فينقل الأشخاص بأجر المُصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.

 


وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة".

 


وتضمن القانون إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

 

واستهدف مشروع القانون استحداث مادة (۷ مكررًا) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة، وتعديل المواد (۳/ الفقرة الثانية، ۲۸ الفقرتان الأولى والثانية، ٣٤ البند "، ٧٤/ البند "٢"، ٧٤ مكررًا ۳) لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها.

 

كما استهدف مشروع القانون فى المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.

مقالات مشابهة

  • العراق: إنجاز حفر أول بئر نفطية متعددة المقاطع
  • مصر: التجارب السريرية ومبادرات الاستثمار في البشر
  • قانون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أفغانستان.. ما مضامينه وتداعياته؟
  • القوانين الاساسية للغباء البشري .. البرهان نموذجاً !
  • تفصيل نيابي لتأثيرات انخفاض اسعار النفط على الموازنة
  • نائب يحدد إيجابيات قانون الأقليات ويؤكد وجود دعم نيابي لتمريره - عاجل
  • تعرف على عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني طبقًا لقانون المرور
  • وقفات على قانون الإجراءات
  • “خليفة وحورية” يبحثان وضع المرأة في قطاع النفط
  • عبدالصادق يبحث مع «حورية» تمكين المرأة في قطاع النفط