تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي يثير عاصفة من الجدل
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
يوليو 28, 2024آخر تحديث: يوليو 28, 2024
المستقلة/- رغم رفع مجلس النواب العراقي لفقرة قراءة التعديل الأول لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، إلا أن الجدل لا يزال مستمراً بشأن التعديلات المقترحة على المادة الثانية من القانون وما يتبعها من قضايا حق الحضانة وسن الزواج والنفقة والإرث وغيرها.
أشار مستشار اللجان القانونية في مجلس النواب، الدكتور هاتف الركابي، في حديثه لـ”الصباح” تابعته المستقلة، إلى أن “قانون الأحوال الشخصية النافذ يعد من أفضل القوانين في المنطقة لمراعاته جميع الطوائف الدينية والمذاهب”.
وأوضح الركابي أن “المجتمع بحاجة إلى تشريع قوانين لتقوية الأواصر الاجتماعية، لا أن تختزل القوانين بمجموعة من النواب على حساب الأغلبية”. وأكد أن “صياغة القانون كانت مربكة ومخالفة للرصانة التشريعية، حيث أن أغلب نصوص مقترح القانون ذات نهايات سائبة ولا ترتبط بما نص عليه الدستور من تشريع قوانين قائمة على المصلحة العامة”. وأضاف أن “تمرير القانون في هذه الدورة أو الدورة المقبلة غير ممكن”.
حقوق الإنسان والتشريعات الجديدةمن جانبه، أشار رئيس “منظمة مدافعون لحقوق الإنسان” الدكتور علي البياتي، في حديثه لـ”الصباح”، إلى أن “أهم النقاط الخلافية في مسودة التعديل المقترح هي قضية سن الزواج، الذي قد يعتبر انتهاكاً لحق الطفولة، ووضع تغييرات جذرية في موضوع الحضانة، والذي يتطلب التعامل برفق ومرونة أكثر”. وأضاف أن “أكثر ما يحتاجه المجتمع العراقي في الوقت الحالي هو تشريع قوانين وتطوير وتعزيز دور المؤسسات بما يحفظ حقوق الإنسان العراقي وكرامته ويحقق العدالة الاجتماعية بما يحافظ على استقرار الأسرة”.
التأثير على وضع المرأةأما مسؤولة مكتب التوجيه السياسي في حزب “أمارجي الليبرالي”، الدكتورة أسيل العزاوي، فقد رأت في حديثها لـ”الصباح” أن “هذا القانون المعدل سيفاقم من أزمة المرأة ويزيد من تردي وضعها الاقتصادي من خلال حرمانها من الإرث والنفقة، ويسمح للرجل بتعدد الزوجات بشكل قانوني”. وأضافت أن “العقد خارج المحكمة سيؤدي أيضاً إلى إباحة الزواج المؤقت”، معتبرة أن “كل هذه التشريعات الجديدة تدل على إهانة المرأة وحقوقها، وأبعادها مخيفة على المرأة والمجتمع”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب، بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.
وحدد مشروع القانون اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض.
ونصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
إشادة بجهود مجلس النوابوعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.
وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.