تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي يثير عاصفة من الجدل
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
يوليو 28, 2024آخر تحديث: يوليو 28, 2024
المستقلة/- رغم رفع مجلس النواب العراقي لفقرة قراءة التعديل الأول لقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، إلا أن الجدل لا يزال مستمراً بشأن التعديلات المقترحة على المادة الثانية من القانون وما يتبعها من قضايا حق الحضانة وسن الزواج والنفقة والإرث وغيرها.
أشار مستشار اللجان القانونية في مجلس النواب، الدكتور هاتف الركابي، في حديثه لـ”الصباح” تابعته المستقلة، إلى أن “قانون الأحوال الشخصية النافذ يعد من أفضل القوانين في المنطقة لمراعاته جميع الطوائف الدينية والمذاهب”.
وأوضح الركابي أن “المجتمع بحاجة إلى تشريع قوانين لتقوية الأواصر الاجتماعية، لا أن تختزل القوانين بمجموعة من النواب على حساب الأغلبية”. وأكد أن “صياغة القانون كانت مربكة ومخالفة للرصانة التشريعية، حيث أن أغلب نصوص مقترح القانون ذات نهايات سائبة ولا ترتبط بما نص عليه الدستور من تشريع قوانين قائمة على المصلحة العامة”. وأضاف أن “تمرير القانون في هذه الدورة أو الدورة المقبلة غير ممكن”.
حقوق الإنسان والتشريعات الجديدةمن جانبه، أشار رئيس “منظمة مدافعون لحقوق الإنسان” الدكتور علي البياتي، في حديثه لـ”الصباح”، إلى أن “أهم النقاط الخلافية في مسودة التعديل المقترح هي قضية سن الزواج، الذي قد يعتبر انتهاكاً لحق الطفولة، ووضع تغييرات جذرية في موضوع الحضانة، والذي يتطلب التعامل برفق ومرونة أكثر”. وأضاف أن “أكثر ما يحتاجه المجتمع العراقي في الوقت الحالي هو تشريع قوانين وتطوير وتعزيز دور المؤسسات بما يحفظ حقوق الإنسان العراقي وكرامته ويحقق العدالة الاجتماعية بما يحافظ على استقرار الأسرة”.
التأثير على وضع المرأةأما مسؤولة مكتب التوجيه السياسي في حزب “أمارجي الليبرالي”، الدكتورة أسيل العزاوي، فقد رأت في حديثها لـ”الصباح” أن “هذا القانون المعدل سيفاقم من أزمة المرأة ويزيد من تردي وضعها الاقتصادي من خلال حرمانها من الإرث والنفقة، ويسمح للرجل بتعدد الزوجات بشكل قانوني”. وأضافت أن “العقد خارج المحكمة سيؤدي أيضاً إلى إباحة الزواج المؤقت”، معتبرة أن “كل هذه التشريعات الجديدة تدل على إهانة المرأة وحقوقها، وأبعادها مخيفة على المرأة والمجتمع”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
عاجل- البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.. تفاصيل مثيرة
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد التصويت عليه وقوفًا، في خطوة اعتُبرت نقلة نوعية في سبيل تعزيز العدالة الناجزة وكفالة حقوق المتقاضين.
ويهدف القانون الجديد إلى توفير محاكمة عادلة وضمانات أقوى لحق الدفاع، بما يسهم في تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، دون المساس بقواعد المحاكمة المنصفة، ويعكس توجه الدولة المصرية نحو إصلاح منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، تماشيًا مع تطور البيئة التشريعية في البلاد.
مجلس النواب يوافق على منحة لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق (تفاصيل) مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليوم حرمة المنازل والحبس الاحتياطيتضمن مشروع القانون حماية صريحة لحرمة المنازل، إذ نص على أنه لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض. كما تم وضع قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي فيما يخص القبض وتفتيش المواطنين والمنازل.
وشدد القانون على اختصاص النيابة العامة الأصيل بتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إلى جانب تعزيز الطبيعة الاحترازية للحبس الاحتياطي، من خلال وضع حد أقصى له، وتخفيض مدد الحبس، واشتراط أن يكون قرار الحبس مسببًا.
كما نص المشروع على حق المتهم في التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، سواء تعويض مادي أو معنوي، حيث ألزم النيابة العامة بنشر أحكام البراءة النهائية أو أوامر عدم إقامة الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، على نفقة الحكومة، بالإضافة إلى تنظيم ضوابط صرف التعويضات.
تنظيم الإعلان القضائي ومنع التشابه في الأسماءوتضمنت التعديلات تنظيمًا جديدًا للإعلانات القضائية بما يتماشى مع التحول الرقمي في الدولة، عبر إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية تتبع وزارة العدل بكل محكمة جزئية، وترتبط بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، إلى جانب استمرار الإعلان الورقي التقليدي.
كما يهدف القانون إلى مواجهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام جهات التحقيق بإثبات الرقم القومي للمتهم منذ لحظة تحديد هويته، وتسجيل كافة بياناته بشكل دقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد تم تقييد سلطة إصدارها لتكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق، مع ضرورة أن يكون الأمر مسببًا ومحدد المدة، وأتاح القانون حق التظلم على هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، مع إلزامها بالفصل خلال 15 يومًا.
المحاكمة عن بُعد وضمان وجود محامٍ لكل متهمويُعد مشروع القانون خطوة كبيرة نحو ترسيخ العدالة الرقمية، حيث نص على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، بما يسهم في تبسيط التقاضي، وحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجني عليهم والخبراء.
وأقر المشروع مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، ليكون من حق كل متهم أن يحظى بمحامٍ خلال جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفي حال عدم وجود محامٍ مع المتهم، أوجب القانون على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عنه.
حماية المرأة والطفل وذوي الإعاقةلم يغفل القانون الفئات الهشة في المجتمع، حيث نص على توفير المساعدة القانونية اللازمة للنساء، والأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، بما يعزز شمولية العدالة ويوفر ضمانات إضافية لحمايتهم في مختلف مراحل التقاضي.
بهذا المشروع، تكون الدولة المصرية قد خطت خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويوفر بيئة قانونية أكثر عدلًا وإنصافًا لجميع أطراف النزاع القضائي.