كتب- عمرو صالح:
نصت المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة متخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة.

ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العود.

ونصت المادة 187 من قانون العقوبات بأن يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أموراً من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أموراً من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده.

اقرأ أيضا:

أمطار رعدية ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

"زي النهاردة".. الرئيس جمال عبدالناصر يعلن تأميم قناة السويس - (نص القرار)

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

لـ 23 أبريل.. القضاء الإداري تؤجل نظر قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولاري على الحياة

قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر القضية المقامة ضد شركتي "تشب" و"آيس" لتأمينات الحياة إلى جلسة 23 أبريل المقبل، للاطلاع على تقارير مفوضي مجلس الدولة، وذلك في إطار الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين بسبب اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من التزاماتها تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف.

تأتي القضية بناءً على شكوى تقدم بها طبيب، يمثله الدكتور هاني سامح المحامي، أكد فيها أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل وعد بتعويض قدره 60 ألف دولار عند الوفاة. إلا أن الشركة رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بسبب تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.

طالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه هاني سامح، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص شركة "تشب" لتأمينات الحياة. وإلزام الشركتين برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.

وإلغاء قرار الموافقة على استحواذ "تشب" على "آيس"، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء. مع الطلب بتصفية الوثائق التأمينية للمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.

اتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم عبر استغلال تقلبات سعر الصرف، بينما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لحماية حملة الوثائق وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

يُذكر أن القضية تثير جدلاً واسعًا حول مدى التزام شركات التأمين بالضوابط القانونية والأخلاقية، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية وتقلبات العملات. ومن المقرر أن تستأنف المحكمة نظر القضية في الجلسة المُحددة يوم 23 أبريل، وسط متابعة قانونية وإعلامية لضمان حقوق المتضررين.

اقرأ أيضاًحلم الثراء الفاحش.. القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار بدار السلام

بسبب أولوية المرور.. حبس المتهم بالتسبب في وفاة شخص بحادث مروع بالمرج

مقالات مشابهة

  • الحبس سنة عقوبة كل من أتلف مبان معدة لإقامة شعائر دين بالقانون
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التمييز بين الأفراد طبقا للقانون
  • حالات يتم فيها تشديد عقوبة سرقة السرقة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول
  • تلاعب شركتين بوثائق التأمين الدولاري على الحياة أما القضاء الإداري 23 أبريل
  • محكمة القضاء الإداري تؤجل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى إلى 23 أبريل
  • لـ 23 أبريل.. القضاء الإداري تؤجل نظر قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولاري على الحياة
  • احذر مخالفة مرورية ..تعرف على عقوبة القانون حال ضبط السائق فى حالة سكر
  • مصر.. ما عقوبة الإخلال بنظام جلسات المحاكمات ومخالفات تشويش المحامين؟
  • بعد تخفيض الغرامة.. عقوبة الخطأ الطبي العادي والجسيم