حرمان الآباء من رؤية الأطفال.. كيف يعاقب القانون المخالفين؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
تمتلئ ساحات محاكم الأسرة بأعداد هائلة من الدعاوى القضائية بين الأزواج بسبب الرؤية للأطفال، ويتساءل البعض من المواطنين عن عقوبة الحرمان من الرؤية، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه القضية.
ويعد الحرمان من الرؤية هو أن يحرم أحد الطرفين الطرف الآخر من رؤية الطفل، ولذا جاء قانون الأحوال الشخصية الجديد ليحسم هذا الخلاف الطويل، بأن نظم في مواده حق الرؤية والاستضافة للطفل.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
وبالتالى فإن القانون المصرى قد نص صراحةً على معاقبة أى طرف من الأطراف سواءً كان الأب أو الأم، حال قيام أحدهما بحرمان الأخر من رؤية طفله.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الرؤيه رؤية الاطفال اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مع قرب حلول عيد الفطر.. القانون يُواجه الألعاب النارية بعقوبات صارمة |تفاصيل
تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة بسبب انتشار الألعاب النارية خاصة في شهر رمضان ومع قرب حلول عيد الفطر المبارك.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزي وبائعي الألعاب النارية.
ونصّت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
المفرقعات وما في حكمهاويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
عقوبة حيازة المفرقعاتكما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
و نصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.