تستأنف الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، محاكمة 4 متهمين بـ"خلية داعش العمرانية".

 

كانت النيابة العامة نسبت للمتهمين في القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهمين هاني عبدالله محبوس، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

 

ووجهت النيابة للمتهمين من الـ19 وحتى 22، تهم تمويل جماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من 3 وحتى الـ6 تهم الشروع في قتل ضابط الشرطة محمد طارق وفرد الشرطة محمد صبحي، وتهم تخريب ممتلكات عامة وهي سيارات شرطة. 

 

كما وجهت للمتهمين الأول والثاني تهم الشروع في قتل أفراد شرطة وتخريب ممتلكات عامة، ورصد سيارة شرطة والتخطيط لسرقة سيارة شرطة، وحيازة أسلحة نارية بنادق مسدسات، وخرطوش.

 

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حُكم البراءة الذي ناله مُتهم بحيازة جوهر الحشيش بقصد الإتجار في البساتين. 

 

صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المُستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عبد الرحمن علاء الدين خلف الله و الأستاذ محمد طه أمين السر.

 

اتهامات النيابة العامة 

 

وكانت النيابة العامة قد أسندت للُمتهم أحمد.ع أنه في يوم 21 مارس 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (الحشيش) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

 

حيثيات الحُكم

 

وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إن ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغ ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح القبض عليه وتفتيشه.

 

وقالت المحكمة إن إخراج المُتهم لعلبة السجائر من بين طيات ملابسه ومحاولته التخلي عنها وضبط الضابط واستخلاصه لها من بين يديه وهو في حيازته بعد أن قبض عليه ثم فضه لها وتبين محتواها بعد الواقعة على المتهم فإن ذلك لا يعد من قبيل حالات التلبس المبينة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا تُعد في صورة الواقعة من المظاهر الخارجية التي تنبيء بذاتها على توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه. 

 

ومن ثم فإن القبض على المتهم وتفتيشه يكون قد تم في غير الأحوال المصرح بها قانوناً لانتفاء حالة التلبس.

 

وأضافت الحيثيات :"حيث كان ذلك وكان من المُقرر أن بطلان القبض والتفتيش مقتضاع عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل يكون مُستمداً منهما، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل". 

 

ولما كانت الدعوى حسبما استقرأتها المحكمة من سائر أوراقها وما تم من تحقيقات قد خلت من دليل سوى أقوال ضابط الواقعة في حق المتهم، وقد أنكر المُتهم ما أسند إليه الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة عملاً بنص المادة 30/2 من قانون العقوبات.

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محاكمة متهمين داعش العمرانية الدائرة الثانية إرهاب النيابة

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل يمني على حكم إعدامه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنظر محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، اليوم الأربعاء، الاستئناف المقدم من "ر. م"، المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي المسئول العسكري اليمني بقصد سرقته بشقة في منطقة فيصل، على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا.

وفي 4 أبريل 2024، عاقبت محكمة جنايات الجيزة المتهم الأول "رمضان. م"، 29 عاما، بالإعدام شنقا، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري.

كانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بإعدام المتهم الأول في قضية مقتل القيادي العسكري اليمني، اللواء حسن العبيدي، لسرقته داخل مسكنه في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، والسجن المؤبد للمتهمة الثانية والسجن 15 سنة للثالث والرابع وبراءة للأخيرة.

وكانت المحكمة أحالت المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي، المسئول العسكري اليمني، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 1 أبريل الماضى للنطق بالحكم على باقي المتهمين، وقررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع أنهم في يوم 15 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمداً مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك عقاراً مهدئا -الكلوازيين وسلاح أبيض بمطواة، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه والإجهاز عليه.

وأشار إلى أنه ما أن تمكنتا المتهمتان من ذلك وظهر لهن على المجني عليه آثار العقار، مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه وقاموا بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض، وقاموا بتكبيل يديه وقدميه وكتم فاه بقطعة من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

 

 

مقالات مشابهة

  • اليوم.. نظر محاكمة متهمين بقتل طالب فى إمبابة
  • النيابة العامة تقرر حبس المتهم في حادثة ذبح الأقصر 4 ايام وتصرح بدفن الجثة
  • غدا.. محاكمة 3 متهمين لاتهامهم بقتل طفل بعد استدراجه بمركبة "التوك توك" بالخانكة
  • حادث مروع.. قرار النيابة ضد السائق المتهم بالتسبب في مصرع سيدة بمدينة نصر
  • حجز محاكمة 3 متهمين باستدراج طفل وقتله لسرقة توك توك بالخانكة للغد للنطق بالحكم
  • سيارة مسرعة تطيح بمسن في العمرانية وقرار من النيابة
  • اليوم.. نظر استئناف المتهم بقتل يمني على حكم إعدامه
  • غدا.. نظر محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي بتهمة الابتزاز والسب والقذف
  • تأجيل محاكمة 5 متهمين لاتهامهم باستدراج شخص وقتله بالخانكة
  • اليوم.. نظر محاكمة 4 متهمين ببتر أصابع شاب خلال مشاجرة بالأميرية