المصادقة بالإجماع على مقترح قانون يخص النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
لم يتردد اعضاء مجلس النواب الحاضرون خلال جلسة اول امس الخميس، في المصادقة بالإجماع، على مقترح قانون لتغيير وتتميم أحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث تمت مراجعة المقتضيات التشريعية الخاصة برخص المرض متوسطة وطويلة الأمد، لتمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين.
مبادرة تسعى إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية، ما أكدته غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالقول، أن “إجراء الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة للوضعية النظامية طوال مدة الرخصتين المذكورتين، سيمكن من تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين المعنيين، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية بما يضمن توفرهم على دخل قار يمكنهم من الحصول على رعاية صحية جيدة طوال المدة المتطلبة للعلاج”.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح يخص المادة الثانية من قانون التيسيرات الضريبية للمشروعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس على التعديلات التي تقدم بها النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب على المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
وتنص المادة وفقا لما تمت الموافقة عليها على أن:
مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3- بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
حيث طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بحذف البند الثاني والثالث والرابع من نص المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه ، مؤكدا أن بينهم تعارض.
وأضاف النائب علاء عابد فى كلمتة أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي ، أن المباديء الدستورية لا يمكن الخروج عنها ، وهناك شبهة عدم دستورية في تلك المادة.
ولفت النائب علاء عابد ، إلى أن البند الرابع من المادة الثانية والتي تنص" وكذلك بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى" وإعمالا لدستور 2014 تقدير الضريبة يتم عن تقدير حقيقي وليس تقدير جزافي بنص صريح.