وسيط متلبس بالرشوة لقاء فروق تقاعدية
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
8 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تمكَّنت ملاكلات هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط وسيط مُتلبّساً بالرشوة وتلقي القبض على المُتَّهم الرئيس، مُبيّنةً أنَّهما ساوما أحد المواطنين من ذوي الشهداء؛ لتسيير معاملةٍ لإطلاق فروقاتٍ تقاعديَّة لقاء مبالغ ماليَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف فريق عملٍ من مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد؛ للتقصي والتحرّي عن معلوماتٍ وردتها تتضمَّن مساومة تعرَّض لها ذوو أحد الشهداء؛ لترويج معاملة فروقات الرواتب التقاعديَّة الخاصَّة به مقابل مبالغ ماليَّةٍ.
وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَّ فريق المُديريَّة، وبعد استحصاله قرار قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، قام بنصب كمينٍ محكمٍ للمشكو منه، إذ تمكَّن الفريق من الإيقاع بالوسيط مُتلبّساً بتسلُّم جزءٍ من المبلغ المُتفق عليه حال تسلُّمه من المشتكي في سيَّارة الأخير.
وتابعت إنَّ التحقيقات الأوليَّة مع الوسيط والاستماع لمكالماته الهاتفيَّة مع المُتهم الرئيس أظهرت أنَّ الأخير اتفق مع الوسيط لإيصال المبلغ إليه في أحد الشوارع وسط العاصمة بغداد، لافتة إلى أنَّ الفريق اصطحب المُتَّهم المضبوط إلى الشارع لتسليم الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة المتفق عليه مع المشتكي، وبعد الاستدلال على مكان انتظار المشكو منه، تمَّ القبض عليه والتأكُّد من كونه الشخص المطلوب وصاحب التسجيلات الصوتيَّة من خلال الاتصال من هاتف المشتكي.
وأضافت إنَّ العمليَّة أسفرت عن ضبط جهازي موبايل بحوزة المشكو منه، ومبلغ مالي قدره (٧،١٠٠،٠٠٠) سبعة ملايين ومئة ألف دينار، فضلاً عن ضبط معاملاتٍ ومستمسكاتٍ ووكالة رسميَّةٍ وشهادة وفاة لمواطنين بحوزة الوسيط.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت؛ استناداً إلى أحكام القرار رقم (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمبرزات على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر إيداعهما التوقيف على ذمة التحقيق وفق المادة (٤٥٦) من قانون العقوبات
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات تلبس المتهم بالجريمة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.. وما دور مأمور الضبط القضائي؟
حددَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية حالات ضبط المتهم متلبسًا بالجريمة، وفقًا للمادة (30) من القانون والتي نصت على أن: تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبسًا بها:
-إذا تبع المجني عليه مرتكبها.
-إذا تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها.
-إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها.
-إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
مأمور الضبط القضائي
ونصت المادة (31) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة.
ونصت المادة (32) من القانون على أن: لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وأفادت المادة (33) بأنه إذا خالف أحد من الحاضرين أمر مأموري الضبط القضائي وفقًا للمادة السابقة، أو امتنع أحد ممن دعاهم، عن الحضور يذكر ذلك في المحضر ويحكم على المخالف بغرامة لا تزيد على ثلاثين جنيهًا.
ويكون الحكم بذلك من المحكمة الجزئية بناءً على المحضر الذي يحرره مأمور الضبط القضائي.