محامي «سائق أوبر»: سأتقدم باستئناف على حكم حبس موكلي 15 عاما
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال إبراهيم مبروك محامي «سائق أوبر» إنه سيتقدم بطلب استئناف أمام محكمة القاهرة الجديدة، الأسبوع القادم، على الحكم بسجن موكله «حسين.ا» -15سنة- في واقعة «نبيلة.إ» المعروفة بفتاة التجمع.
وأكد المحامي، أن موكله لم يمض على طلب الاستئناف، ومن المقرر له الأسبوع القادم، نظر لعدم ورود صورة الحكم من نيابة شرق القاهرة، مشيرًا إلى أنه لم يتسلم حثيثات الحكم حتى الآن.
وبجلسة 14 يوليو الماضي، عاقبت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس «سائق أوبر» بالسجن المشدد 15 عامًا على خلفية اتهامه بهتك عرض «نبيلة.إ» وخطفها بالإكراه.
أسندت النيابة العامة للمتهم «حسين.أ» في تحقيقاتها بالقضية رقم 2776 لسنة 2024، جنح ثان مدينة نصر، أنه في يوم 11 مايو 2024 بدائرة قسم ثان مدينة نصر محافظة القاهرة، خطف المجني عليها «نبيلة.إ»، بالإكراه واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، أنه في ذات المكان والزمان قام بهتك عرض المجني عليها، بأن أشهر في وجهها سلاح أبيض «كتر» محل الاتهام التالي، وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها وحسر ملابسها عنها وقام بملامسة موطن العفة بيده قاصداً من ذلك هتك عرضها على النحو المبين في التحقيقات.
وفق أمر الإحالة فإن المتهم أحرز أداة قاطع «كتر» دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وحسب بيان رسمي من النيابة العامة، فإنها استمعت إلى أقوال الممثل القانوني لشركة أوبر في واقعة فتاة التجمع، الذي شهد بأن المتهم بالتعدي على الفتاة لم يبدأ إشعار الرحلة -كأنه لم يلتقِ عليها- كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يفيد خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة.
وأضاف الممثل أمام جهات التحقيق، أن حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق وأنه تم إغلاقه، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا باستخدام مستندات غير صحيحة.
حريق سيارة نقل أعلى دائري المعادي يلتهم حمولة القطن (صور)
«تحرش وهتك عرض».. شهادة «أوبر» تضع سائقيها في مأزق
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أوبر سائق أوبر محاكمة سائق أوبر الحكم على سائق أوبر
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لقاتل شاب بدار السلام بسبب التنمر
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن المشدد 10 سنوات لمسن لارتكابه جريمة قتل شاب بسبب التنمر في منطقة دار السلام.
صدر القرار برئاسة المستشار جمال عبدالعال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبدالخالق وعادل إبراهيم الفويط ومحمود عبدالمنعم القرموطي.
وكشف أمر الإحالة قيام المتهم سيد.ع بقتل الشاب محمود عندما أفترض بأن المجني عليه ورفاقه يتغامزون عليه، ويضحكون منه، فتدخل المتهم بعد ظنه بأن المجني عليه يتنمر عليه بسبب وصلة الضحك.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم لم يهدئ وأخرج سلاح أبيض "سكين" وسدد طعنة نافذة في قلب الشاب على إثرها سقط جثة هامدة وخرجت روحه إلى بارئها معلنة لحظات الغدر الذي تعرض لها.
وأشار أمر الإحالة، أن المتهم عامل محارة، وتبين أنه منذ انفصاله عن زوجته، ومصاب بمرض الشك، وكانت تلقت أجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة دار السلام، بحضور مسن إلى ديوان القسم، وبحوزته سكين، عقب ارتكابه جريمة قتل بدائرة القسم.