قررت الحكومة تخفيض نسب الفائدة وهوامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية.

وصدر العدد رقم 49 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن تخفيض نسب الفائدة وهوامش الربح على القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية.

ووفقا لهذا المرسوم الإجراء يشمل القروض العقارية التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية.

كما يشمل منتجات الصيرفة الإسلامية لإقتناء مسكن جماعي أوبناء مسكن أواقتناء مسكن فردي.

ونص هذا المرسوم على تحديد نسبة 5 بالمئة كفائدة عندما يكون مدخول المستفيد أكثر بمرة واحدة من الأجر الوطني الأدنى المضمون وأقل من 6 مرات.

كما تضمن تحديد نسبة الفائدة بـ3 بالمئة عندما تكون مداخيل المستفيد أكثر بست مرات الأجر الأدنى المضمون وأقل من 12 مرة الأجر الأدنى المضمون.

وللمزيد من التفاصيل إضغط على الرابط :الجريدة الرسمية

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: القروض العقاریة

إقرأ أيضاً:

امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد

حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.

وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.

استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديم

تنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."

بعد واقعة إبراهيم سعيد.. تفاصيل تغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقةمحكمة الأسرة تقضي بإلزام زوج بتقديم ألف جنيه نفقة لزوجته

كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.

استثطاع النفقة بالقانون القائم

فيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.

وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.

مقالات مشابهة

  • "أوبن إيه.آي" وماسك يتفقان على تسريع محاكمة على تحول الشركة إلى الربح
  • للهروب من العقوبات.. البنوك بمناطق الحوثيين تُقرر نقل مقراتها إلى عدن
  • مركزي عدن يقول بأنه تلقى بلاغاً خطياّ من البنوك التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين .. هذا ماجاء فيه
  • عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
  • خلى بالك.. طريقة تحصيل مصاريف مسكن الحضانة من تليفون وغاز وكهرباء ومياه وإنترنت
  • موعد صرف مرتبات مارس 2025 بعد قرار الحكومة.. وجدول الحد الأدنى للأجور الجديد
  • بعد توقفها لمدة 6 سنوات.. القروض المصرفية عادت
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • «أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
  • العمل ترفع قيمة القروض المخصصة لدعم المشاريع الصغيرة