برلمانيون يطالبون بقياس الأثر التشريعي لقانون حماية الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب برلمانيون بضرورة قياس الأثر التشريعي لقانون حماية الملكية الفكرية والعمل على تعزيز ثقافة الملكية الفكرية لدى المواطنين ورفع قدرات اللعاملين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.
وقال نواب بمجلسى النواب والشيوخ، سنعمل بكافة الأداوات البرلمانية على حماية التراث المصري ودراسة الاثر التشريعي بالتنسيق مع نواب المجالس النيابية، وطالبوا بتسهيل إجراءات براءات الاختراع والعمل على تيسير الإجراءات لرواد الأعمال في تسجيل العلامات التجارية لما تمثله من قيمة مضافة للشركات الناشئة.
وقال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير، أن المؤسسة ستعمل على إيجاد أطر تعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ برامج تدريبية لرفع قدرات العاملين بقطاع حماية الملكية الفكرية.
وطالب النائب محمد فريد وكيل لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، بأهمية الاسترشاد بتجربة المغرب وتونس في حماية المنتجات المحلية، وأهمية تفعيل دور التعاونيات والاتحادات العامة للمنتجين في المبادرة بتسجيل المنتجات باستخدام آليات التسجيل بالمؤشرات الجغرافية، وأيضًا أهمية التشبيك مع الجهات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
كما طالبت النائبة نهى الشريف عضو مجلس الشيوخ، بدراسة العوائد الاقتصادية من حماية حقوق الملكية الفكرية والبدء في الترويج للاستثمار بحقوق الملكية الفكرية، وطالبت النائبة هيام فاروق بأهمية التركيز على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمنتجات الثقافية والمنتجات التراث المصري والعمل على سرعة إنهاء إجراءات التسجيل لها للحفاظ على حقوق مصر.
و شدد الدكتور أحمد سعيد الخبير القانونى على ضرورة الاهتمام بالتراث الحي والمنتجات الثقافية للحفاظ على التراث المصري، طالب الدكتور عبدالله نور الدين الخبير القانوني على ضرورة العمل على استحداث آليات تشريعية تستهدف الإدارة الجماعية لحقوق الملكية الفكرية.
وطالب الدكتور محمد حجازي خبير حقوق الملكية الفكرية الرقمية، بأهمية دراسة كافة جوانب التعديلات المقترحة وتأثير الإلتزامات الدولية للحماية لمنتجاتنا ومنتجات الدول الآخرى، وطالبت الدكتورة فاطمة كامل المحاضر بالمعهد الفومي للملكية الفكرية على أهمية تفعيل الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية والعمل على إيجاد أساليب محفزة لتسجيل العلامات التجارية والإستفادة من براءات الإختراع التى سقط حق استغلالها والاستفادة بها.
وطالب الدكتور هاني السلاموني الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لإنرووت للاستشارات التنموية بالتركيز على ضرورة انضمام مصر لاتفاقية ، واتحاد لشبونة المعني بالتسجيل علي أساس المؤشر الجغرافي، وتفعيل مكتب تسجيل المؤشرات الجغرافية بإدارة العلامات التجارية المصرية.
وأكد النائب كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تنمية بحيرة ناصر وتسجيل كافة الأصناف السمكية بالبحيرة والحفاظ على التراث النوبي، وطالب الكاتب الصحفي زكي القاضي بالعمل على ملف التوعية، وضرورة الحفاظ على الهوية المصرية ومنتجاتنا التراثية والعمل على مواجهة التلاعب الصهيونى في تسجيل بعض المنتجات لطمس الهوية المصرية والعربية.
وطالب النائب نادر مصطفى عضو مجلس النواب، بالعمل على التركيز على حقوق الملكية الفكرية حق الأداء العلنى للمنتجات الفنية والثقافية المصرية لما تمثل من قيمة عظيمة للقوى الناعمة المصرية.
وأكد محمد صلاح خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أن قانون الملكية الفكرية يحتاج للتعديل لتضمين المؤشرات الجغرافية، وأيضًا تشديد مواد الحماية الجنائية، مشددًا على ضرورة نشر ثقافة تسجيل المنتجات وأهميتها بين كافة الأطراف المعنية وبالأخص صناع المنتج والمستهلكين وعرض مقارنة للنصوص التشريعية بدولتي الإمارات والمغرب.
وطالب المستشار ناصر شحاته مستشار هيئة الاستثمار بسرعة العمل على تسهيل إجراءات براءات الاختراع والعمل على تيسير الإجراءات لرواد الأعمال في تسجيل العلامات التجارية لما تمثله من قيمة مضافة للشركات الناشئة.
شارك في الورشة النواب أكمل نجاتي محمود تركى و نهى ذكى أعضاء مجلس الشيوخ والدكتور أحمد الزرقاني خبير العلامات التجارية ومحمد عبدالحليم المؤسس والمدير التنفيذي لمركز ايجبشين انتربرايز للسيارات والدراسات الاستراتيجية، وأخصائية تطوير المجتمعات، والدكتور محمد سعيد أبو حداية، والمستشار وائل رشاد و يوسف محمود أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ساعد وآلاء أمين وإسلام معتمد من فريق العمل بمؤسسة ساعد للتنمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أولمبياد باريس 2024 زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان قانون الملكية الفكرية مجلس النواب مجلس الشيوخ حمایة الملکیة الفکریة حقوق الملکیة الفکریة العلامات التجاریة مجلس الشیوخ والعمل على على ضرورة عضو مجلس
إقرأ أيضاً:
مدير التشريعات القانونية في «الداخلية» لـ«الاتحاد»: الإمارات سباقة في حماية حقوق الإنسان
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة الإمارات تدخل الذكاء الاصطناعي في الجراحات الدقيقة والقلبية للأطفال نهيان بن مبارك: الإمارات تدعم جهود نشر السلام ونبذ الكراهيةأكد العميد تركي سعيد الظهوري، مدير إدارة التشريعات القانونية في الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أن الإمارات سباقة في حماية حقوق الإنسان، وتسعى دائماً لتعزيز التسامح والتعايش بين مختلف الفئات المجتمعية، ومنع أي شكل من أشكال التمييز أو التطرف، ومنع الأفعال التي من شأنها التسبب في الكراهية أو التمييز على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو أي معايير أخرى.
وأوضح أن هذا النهج يأتي التزاماً بتعزيز التسامح والتعايش بين مختلف الثقافات والديانات والحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي، وقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، وهو النسخة الأخيرة من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2015 موضحاً أنه تم تنظيم أحكام القانون في فصول عدة، أهمها الفصل الأول الذي ينظم الأحكام العامة، ويحدد المصطلحات الأساسية، مثل ازدراء الأديان، التمييز، خطاب الكراهية، والتطرف، أما الفصل الثاني فقد حدد الجرائم والعقوبات المتعلقة بازدراء الأديان والتمييز وخطاب الكراهية والتطرف في حين يتناول الفصل الثالث الأحكام الموضوعية والتدابير الخاصة بالمحكمة والجهات المعنية بالدولة.
الجرائم
أشار مدير إدارة التشريعات القانونية في الإدارة العامة للشؤون القانونية إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، يحدد مجموعة من الجرائم التي يعاقب عليها، ومنها الجرائم المتعلقة بازدراء الأديان، وتشمل التطاول على الذات الإلهية والإساءة إلى الأديان أو شعائرها والتعدي على الكتب السماوية والإساءة إلى الأنبياء أو الرسل والإضرار بدور العبادة، وكذلك الجرائم المتعلقة بالتمييز، وتشمل التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو النوع أو الجنس والجرائم المتعلقة بخطاب الكراهية، وتشمل جريمة إثارة خطاب الكراهية بين الأفراد أو الجماعات وجريمة إثارة النعرات القبلية باستخدام أي من وسائل التعبير والجرائم المتعلقة بالتطرف، وتشمل الانتماء إلى تنظيمات متطرفة، وعقد الاجتماعات التي تهدف إلى الترويج للأفكار المتطرفة، وجرائم أخرى، منها استغلال الدين لتحقيق أغراض غير مشروعة، وجريمة إنتاج أو ترويج مواد تحض على الكراهية.
وأضاف: «حدد القانون عقوبات للمخالفين، تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة وغرامات تصل إلى مليوني درهم، بالإضافة لعقوبات أخرى تبعية وتكميلية».
تحديات قانونية
لفت الظهوري إلى أن من أهم التحديات القانونية في موضوع خطاب الكراهية هو التمييز بينه وبين حرية التعبير، حيث تتعلق المسألة بالتوازن بين حماية الأفراد والمجتمعات من الضرر الذي يمكن أن يسببه خطاب الكراهية، والحفاظ على حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان.
وأكد أن حرية التعبير حق أساسي تضمنه العديد من المواثيق الدولية والدساتير الوطنية التي تشير إلى حق الأفراد في التعبير عن آرائهم وأفكارهم لتسهم في تعزيز التنوع الفكري والثقافي، من خلال السماح بتبادل الأفكار والمعلومات، غير أن حرية التعبير ليست مطلقة، ويمكن تقييدها لحماية الأمن الوطني، والنظام العام، والصحة العامة، والآداب العامة، وحقوق الآخرين، موضحاً أن حدود التقييد تختلف بناءً على التشريعات الوطنية التي تضعها الدول.
وأضاف، أن خطاب الكراهية يشير إلى أي شكل من أشكال التعبير الذي يروج للكراهية أو العنف ضد مجموعة من الناس بناءً على صفات محمية، مثل العرق أو الدين أو الجنسية أو غيرها، والقوانين تهدف إلى حماية الأفراد والجماعات من الأذى النفسي والجسدي الذي يمكن أن ينجم عن هذا النوع من الخطاب.
وأكد العميد تركي سعيد الظهوري، أن القانون الإماراتي أورد نصاً في تعريف خطاب الكراهية بأنه كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات؛ ولذلك فإن القول أو الفعل المعاقب عليه في هذا القانون مبني على الاحتمال قبل النتيجة، وذلك في ترتيب الآثار، حماية للأفراد وتحصيناً للمجتمع.