وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية برئاسة اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، وحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ونجوى العشيري السكرتير العام، والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على تحديث الأحوزة العمرانية لعدد 5 مدن تابعة لمراكز (السنطة – المحلة الكبرى - بسيون – طنطا – كفر الزيات)، وعدد 34 قرية و94 عزبة تابعة لمراكز (طنطا – زفتى – كفر الزيات – بسيون).

 

التصالح في مخالفات البناء 

ووجه محافظ الغربية خلال الاجتماع الي استمر لنحو 5 ساعات، بالارتقاء بمنظومة النظافة وإعطاء هذا الملف أهمية قصوى ومتابعة أعمال التجميل ورفع تراكمات القمامة بصفة مستمرة، مع رفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام وعدم تواجد الباعة الجائلين بالميادين والشوارع بما يعوق حركة السير والمرور.

كما شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء والمرور الميداني على المراكز التكنولوجية لمتابعة انتظام العمل، وحُسن استقبال ومعاملة المواطنين، والتواصل مع المواطنين لحثهم على استغلال الفرصة التي أتاحتها الدولة والتقدم بطلباتهم للتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم.

وأوضح محافظ الغربية أنه جرى الانتهاء من اعتماد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية والبدء في تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لجميع مدن وقرى وعزب المحافظة.

التنمية العمرانية 

وناقش المجلس عددا من الموضوعات المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية كما وافق على إطلاق اسم الشهيد أمين شرطة ممتاز ثانٍ محمد صالح محمد هلالي على مدرسة الجمهورية الابتدائية ببسيون .

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تنفيذي الغربية التخطيط العمراني محافظة الغربية البناء المخالف

إقرأ أيضاً:

منح نسبة تخفيض 25% من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء بهذه الحالة

منح قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح في مخالفات البناء في حالة معينة.

سداد رسم فحص للتصالح

ونصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • محافظ الغربية يفتتح قاعتين للمبتسرين بمستشفى كفر الزيات العام
  • افتتاح قاعتين للأطفال المبتسرين بمستشفى كفر الزيات العام في الغربية
  • «التنمية المحلية»: زيادة التيسيرات لإتمام ملفات التصالح على مخالفات البناء
  • محافظ الغربية وقيادات «مستقبل وطن» يفتتحون قاعتين للمبتسرين بمستشفى كفر الزيات العام
  • بيان جديد من التنمية المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء
  • نائب محافظ القاهرة: رصد دائم لمخالفات البناء وإزالتها فورا
  • تبدأ من 500 جنيه.. رسوم فحص طلب التصالح على مخالفات البناء وآلية التقديم
  • استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى مايو المقبل
  • محافظ الغربية: إجراءات مبسطة لتسهيل التصالح على مخالفات البناء
  • منح نسبة تخفيض 25% من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء بهذه الحالة