تعقد الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم غدا اجتماعا طارئا للتصويت على مسودة تعديل النظام الأساسي للاتحاد. وقد وجّه الاتحاد العماني لكرة القدم الدعوة إلى 46 ناديًا لحضور الجمعية العمومية ومنع 4 أندية من الحضور بسبب عدم مشاركاتها في أنشطة الاتحاد، وهي أندية ودبا وبخاء و مدحاء والوسطى.

وطلبت الأندية في رسالة بعثت بها إلى الأمانة العامة إلغاء شرط الشهادة الجامعية للمترشحين لعضوية الاتحاد وتطبيقه أولًا على مجالس إدارات الأندية، وكذلك تعديل الفقرة السادسة من المادة السابعة من النظام الأساسي حول حرمان الأندية التي لا تشارك في مسابقات الاتحاد.

وكان المقترح الثالث المطالبة بتحديد عدد الأندية في كل مسابقة من المسابقات التي ينظمها الاتحاد العماني لكرة القدم.

ومن أبرز التعديلات في النظام الأساسي استبدال عبارة "أمين الصندوق" بعبارة "الأمين العام"، واستبدال المادة (25) وأصبحت على النحو التالي: "تتألف الجمعية العمومية من مندوب واحد عن كل عضو من أعضاء الاتحاد"، ويفقد العضو حق الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية التي يكون من بين جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة، ولا يكون له فيها أي مندوب أو تمثيل مهما كان شكله، كما لا يحق له تقديم أي مرشح لانتخابات المجلس، وإذا لم يشارك في اجتماعين اثنين على الأقل متتاليين أو متفرقين من اجتماعات الجمعية العمومية العادية المنعقدة خلال فترة الدورة الانتخابية الواحدة الممتدة لأربع سنوات.

وإذا لم يسدد – رغم إخطاره – الرسوم المستحقة للانتساب في مواعيدها المقررة أو أي مستحقات مالية أخرى تم إقرارها بموجب هذا النظام أو لوائح الاتحاد، ما لم يبادر إلى تسديدها قبل إعلان قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت.

وإذا لم يشارك في أي من المسابقات الرسمية للاتحاد في الموسم الذي تُقام الجمعية العمومية فيه، والموسم الذي قبله، واستثناءً من ذلك، يُعتد بالمشاركة في أي من المسابقات التي أُقيمت خلال الموسمين، في حالة توقف المسابقات الرسمية بشكل كامل أو جزئي في أي من الموسمين لأي سبب من الأسباب، وإذا كان موعد إقامة الجمعية العمومية قبل انطلاق مسابقات الموسم الرياضي لتلك السنة فإنه يكتفى باعتماد آخر موسم رياضي أقيمت خلالها المسابقات.

ويتم تحديد قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية قبل (60) يومًا على الأقل من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العمومية إذا كانت عادية، و(30) يومًا إذا كانت غير عادية مع إمكانية تخفيض هذه المدة في حالات الاستعجال.

وللعضو الذي سقط اسمه من قائمة الأعضاء الذين يحق لهم الحضور والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية التظلم لمجلس الإدارة بموجب خطاب مرفق به البيانات والوثائق الدالة على مشاركاته في المسابقات واستيفائه شروط حضور الاجتماع، وذلك في موعد لا يتجاوز (3) أيام من تاريخ الإعلان عن عقد الجمعية العمومية، وعلى مجلس الإدارة دراسة التظلم والبت فيه بالقبول أو الرفض خلال (3) أيام من تاريخ تسلم التظلم، وعلى الأمانة العامة تصحيح الخطأ وتوجيه الدعوة لمن قبل مجلس الإدارة تظلمه في ذات تاريخ صدور قرار المجلس، وفي هذه الحالة يراعى السماح للعضو بتقديم مرشحه للانتخابات – إن وجدت – خلال (5) أيام من تاريخ توجيه الدعوة إليه بغض النظر عن موعد إغلاق فترة تلقي الترشيحات.

ويجب أن يكون المندوب عضوًا بمجلس إدارة النادي الذي يمثله في اجتماع الجمعية العمومية، ويُعيَّن أو يُنتخب من مجلس إدارة النادي مع تقديم ما يثبت ذلك، كما يجب أن يُخطر الاتحاد باسم المندوب قبل (٧٢) ساعة على الأقل من موعد انعقاد اجتماع الجمعية العمومية، وذلك بموجب خطاب موقع من قبل رئيس مجلس إدارة النادي موضحًا فيه بيانات المندوب ورقم وتاريخ اجتماع مجلس الإدارة الذي أقر خلاله تعيينه أو انتخابه، وعلى مجلس إدارة الاتحاد أو لجنة الانتخابات -بحسب الأحوال- أن يتحقق من توفر الشروط المطلوبة لدى مندوبي الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، وإذا لم تتوفر لدى المندوب تلك الشروط يُمنع من حضور اجتماع الجمعية العمومية.

ولا يجوز تصحيح الخطأ أو تعويضه بمندوب آخر بعد بدء الاجتماع، ويحق للمندوبين الحاضرين فقط التصويت، ولا يجوز التصويت بالوكالة أو بموجب رسالة خطية أو تفويض. واستثناءً من ذلك، يجوز في الحالات الضرورية التي يقدرها مجلس الإدارة اعتماد نظام الحضور والتصويت عن بُعد (إلكترونيًا)، ولا يشمل ذلك حالات التصويت للانتخابات والتي يتوجب أن يكون حضوريا.

كما يجب أن يشارك رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والأمين العام في الجمعية العمومية دون أن يكون لهم حق التصويت. ولا يجوز بأي حال من الأحوال تعيين أعضاء مجلس الإدارة كمندوبين عن أنديتهم في الجمعية العمومية بما في ذلك الجمعيات العمومية الانتخابية.

تشكيل المجلس

وسيتم استبدال نص المادة (٣٧) من نموذج النظام الأساسي للاتحادات الرياضية حيث يتكون مجلس إدارة الاتحاد من الرئيس والنائب وعضوة واحدة لشغل المقعد النسائي الإلزامي وثلاثة أعضاء آخرين، وعضو واحد لشغل مقعد الرياضيين الإلزامي، يتم انتخابه ابتداءً من لجنة الرياضيين، وذلك وفق الشروط والضوابط والإجراءات التي تقرها الجمعية العمومية. ويكون العضو العماني الحاصل على مقعد في مجلس إدارة الاتحاد الدولي – إن وجد – عضوًا بمجلس الإدارة بدون انتخاب، وفي حالة رغبته في الترشح لمنصب الرئيس أو نائبه، يجب أن يكون مستوفيًا ذات الشروط والإجراءات المقررة للترشح لهذين المنصبين. وفقًا لما هو محدد في هذا النظام، وفي حالة عدم فوزه في الانتخابات يحتفظ بمقعده في عضوية مجلس الإدارة.

الشهادة الجامعية

وسيتم استبدال نص البندين رقم (٢) و(٧) من الفقرة (أولاً) من المادة (٣٨) من نموذج النظام الأساسي للاتحاد حيث سيكون النص الجديد، أن يكون عضوًا عاملاً لمدة سنة واحدة على الأقل في النادي عضو الاتحاد المترشح منه، وأن تكون عضويته سارية عند تقديم ترشحه، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترف به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان.

كما يستبدل نص الفقرة (ثانيًا) من المادة (٣٨) من نموذج النظام الأساسي، النص الآتي: يشترط في المرأة المترشحة للمقعد النسائي الإلزامي أن تكون عضوا عاملا في النادي المترشحة منه لمدة سنة على الأقل، أو مارست اللعبة كلاعبة أو حكمة أو مدربة، ويثبت ذلك بشهادة من النادي أو الاتحاد، وفي هذه الحالة فقط تُعفى من تقديم بطاقة تزكية من أي نادٍ عند تقديم طلب ترشحها.

كما يستبدل نص البند (6) من المادة (45)، في حالة تعذر حضور الأمين العام لاجتماعات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، فيجب عليه تكليف أحد موظفي الأمانة العامة لحضور الاجتماع نيابة عنه، شريطة الحصول على موافقة رئيس مجلس الإدارة.

ويستبدل نص البند (2) من المادة (53): يجوز أن يكون رؤساء اللجان الدائمة باستثناء رؤساء لجان المسابقات والمالية والمنتخبات من غير أعضاء مجلس الإدارة، ويتولى مجلس الإدارة تعيين أعضاء كل لجنة من اللجان الدائمة، ويتم تعيين رؤساء ونواب وأعضاء اللجان الدائمة في مناصبهم لمدة (4) سنوات لا تتجاوز الدورة الانتخابية التي تم تعيينهم فيها. وبالنسبة لنواب رؤساء اللجان يتم انتخابهم بالاقتراع السري في أول اجتماع للجان المعنية، وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون رئيس لجنة التدقيق والامتثال -إن وجدت- من غير أعضاء مجلس الإدارة.

وفي المادة (8)، يستبدل نص البند (3) من المادة (68) بالنص الآتي: تشكل لجنتا الانتخابات والاستئناف والطعون الانتخابية بقرار من الجمعية العمومية في آخر اجتماع لها يسبق الانتخابات، وفي حالة خلو عضوية أحد أعضاء تلك اللجان يجوز لمجلس الإدارة تعيين عضو آخر عنه بعد موافقة الجمعية العمومية بالتمرير.

ويضاف إلى المادة (٢٦) النص الآتي: اعتماد تعديل مسمى الاتحاد وشعاره الرسمي بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، وتضاف مواد جديدة إلى نموذج النظام الأساسي، بأرقام (٢٥) مكرر، (٣٨) مكرر، (٤٣) مكرر (١)، (٤٣) مكرر (٢)، فيما يلي نصوصها: في المادة (٢٥) مكرر، يجوز للعضو المشارك في المسابقات الرسمية للاتحاد لنفس الموسم، حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية التي ليس من ضمن بنود جدول أعمالها انتخاب كامل لمجلس الإدارة، دون أن يكون له حق الترشح أو التصويت.

وفي المادة (٣٨) مكرر، يجب أن يكون الأمين العام معينًا بطريق التعاقد، وحاصلًا على مؤهل جامعي لا يقل عن البكالوريوس معترف به من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، ولديه الخبرة العملية المناسبة في الجانب الإداري والقيادي، وأن يكون المشرف المباشر على عمل الأمانة العامة مقررًا لاجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت فيها.

وفي المادة (43) مكرر (1)، تُصرف مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة نظير حضورهم اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان الفنية والفرعية، بالإضافة إلى علاوة السفر المقررة لمهام العمل الرسمية وفقًا للموازنة السنوية المعتمدة من الوزارة. بينما في المادة (43) مكرر (2)، يحظر على مجلس الإدارة التعاقد مع أي شخص كان عضوًا في مجلس إدارة الاتحاد ما لم تمضِ على انتهاء عضويته (2) سنتان على الأقل.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: اجتماعات الجمعیة العمومیة اجتماع الجمعیة العمومیة أعضاء مجلس الإدارة مجلس إدارة الاتحاد الأمانة العامة یجب أن یکون على الأقل فی المادة فی اجتماع من المادة من تاریخ یجب أن ی یکون له وإذا لم فی حالة یکون ا

إقرأ أيضاً:

اتحاد الكرة يطمئن: أبو ساطور بخير

بغداد اليوم -  


مقالات مشابهة

  • «اتحاد الكرة» يحذر من مجهولين الهوية يقومون ببيع تذاكر لحضور مباراة الكويت والعراق
  • قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن فترة القيد في الانتقالات الصيفية
  • فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة المصري في أكتوبر
  • وكيل الرياضة بالقليوبية يتابع أعمال انعقاد الجمعية العمومية بنادى مسطرد
  • نادي بني سويف يكرم 138 من أبناء الجمعية العمومية المتفوقين دراسيًا وعلميًا
  • اتحاد الكرة يطمئن: أبو طبر بخير
  • اتحاد الكرة يطمئن: أبو ساطور بخير
  • مرفت مرسي تناشد عمومية التشكيليين كثافة الحضور بانتخابات الإعادة على مقعد النقيب
  • من يلاحق ناهبي الأموال العمومية بعد منع جمعيات حماية المال العام ببلادنا؟
  • «كتاب الإمارات» ينتخب مجلس إدارة جديداً السبت