نظم قسم جراحه العيون بمستشفي سوهاج الجامعي، يوماً علمياً تحت عنوان "الجديد في علاج الحول"، وذلك بحضور الدكتور جمال عبد اللطيف أستاذ جراحه العيون وعميد كلية الطب الأسبق ،الدكتور احمد مصطفى استاذ العيون، الدكتور عمرو منير منسق اليوم العلمي، و الدكتوره شيماء عبد المتين الاستاذ المساعد بالقسم، والدكتور أدهم صلاح مدرس العيون، وعدد من الأطباء من مستشفيات وزارة الصحة و المستشفى التعليمي بالأضافة إلى أطباء الدراسات العليا بالقسم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان قسم جراحة العيون بمستشفى سوهاج الجامعي يتردد عليه الآلاف من المرضي سنوياً ومجهز بأحدث الأجهزة الطبية والميكروسكوبات الجراحية، مضيفاً انه علي هامش اليوم العلمي تم تنفيذ ورشة عمل، وإجراء ١٨ عملية حول في وقت قياسي بالمجان، موضحاً انه تم عرض العمليات بث مباشر بتقنية الفيديو كونفرانس في القاعة التعليمية داخل القسم، و ذلك لتدريب شباب الأطباء بأحدث الطرق الجراحية في إصلاح الحول بكافة أنواعه.

وأكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب علي أهمية التعليم الطبي المستمر والتطوير المهني المستمر لشباب الأطباء، وذلك من اجل إكسابهم المعارف والمهارات والخبرات المختلفة ومواكبتهم لكل ما هو جديد في كافة المجالات الطبية للمساهمه في تحسين الرعاية الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى داخل مستشفياتها الجامعيه وغيرها من مستشفيات وزارة الصحه.

وأضاف الدكتور الأحمدي حمد السمان رئيس قسم جراحه العيون ان العمليات التي تم اجراؤها اشتملت علي حالات متنوعة و مستعصيه من الحول، و ضمت طيف واسع من المرضى من كافة أرجاء محافظة سوهاج و من مختلف الأعمار و اجراها مجموعة من جراحي قسم العيون.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج العيون قسم بحضور

إقرأ أيضاً:

النواب يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، ومن المقرر أن يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد والواردة من المادة 16 حتى 31، والتي تضمنت إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

وتشمل هذه القواعد تحديد الشكل القانوني للجهات التي تزاول التدريب، واشتراط حصولها على ترخيص بالعمل، وعرض برامجها على الجهة الإدارية لاعتمادها، كما حدد مشروع القانون أنواعًا من الحرف لا يجوز العمل بها إلا بعد الحصول على ترخيص.

وحدد المشروع الفئات والجهات التي تسري عليها أحكام هذا الباب، وهي: جميع مراكز التدريب المخاطبة بأحكامه، والراغبين في التدريب، وذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، والمتدرجين، والراغبين في التأهيل الأعلى أو المستمر، وعمال التلمذة الصناعية.

ونص مشروع القانون على أن تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدريب عليها وفقًا لقدراتهم.

كما نص على أن تتولى الوزارة المختصة بشؤون العمل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلًا، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والكفاءات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ. وفوض المشروع الوزير في إصدار قرار بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

ونص المشروع على إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن وزارات: الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والآثار، يرشحهم الوزراء المعنيون.

ويضم المجلس ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية، ترشحهم منظماتهم، وستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية، ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، مع مراعاة تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا، وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوم تمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل والمهارات اللازمة لها.

واستحدث المشروع جواز تشكيل مجلس تنفيذي لتنمية مهارات الموارد البشرية بكل محافظة، برئاسة المحافظ المختص، يتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر، بهدف توفير اللامركزية في مجال التدريب، وربط كافة المحافظات بالخطط والبرامج القومية في هذا المجال.

حرص مشروع القانون على تطوير آليات واختصاصات صندوق تمويل التدريب، لتفعيل دوره على المستوى القومي في تمويل العملية التدريبية، وتنمية مهارات الموارد البشرية على المستوى القومي، سواء فيما يتعلق بالبنية الأساسية للعملية التدريبية مثل إنشاء ودعم وتطوير وتحديث مراكز التدريب، أو ما يتعلق بالجوانب الفنية للعملية التدريبية مثل برامج التدريب وكافة الأنشطة ذات العلاقة بالعملية التدريبية.

ويتولى الصندوق تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي، والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية، ووضع الشروط والقواعد التي تتبع لتمويل العملية التدريبية

نص مشروع القانون على ألا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسؤولية المحدودة، أو الشخص الواحد.ويستثنى من هذا الحكم منظمات أصحاب الأعمال، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب، والجهات التابعة لوحدات الجهاز الإداري بالدولة، والهيئات العامة، ووحدات الحكم المحلي، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات التي تزاول عمليات تدريب ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.

واشترط المشروع الحصول على ترخيص بمزاولة التدريب، مع استثناء الجهات الحكومية والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، كما اشترط المشروع صدور ترخيص للمدربين الذين يزاولون أعمال التدريب من وزارة العمل، على أن يصدر وزير العمل قرارًا يتضمن شروط وإجراءات منح الترخيص والرسوم الواجبة لأداء ذلك، بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

ألزم المشروع الجهة التي تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه. ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تدون في هذه الشهادة، واعتمادها من الوزارة المختصة مقابل رسم لا يزيد على خمسمائة جنيه.

تضمن مشروع القانون إلزام كل من يرغب في مزاولة حرفة من الحرف التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، على أن يحدد القرار شروط وقواعد وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

وحظر المشروع تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلًا على هذا الترخيص، مع إلزام طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته

مقالات مشابهة

  • جامعة الوادي الجديد تنظم قافلة طبية ودينية بمستشفى باريس المركزي
  • رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الدكتور محمود طه بتعيينه عميدًا لكلية التربية
  • رئيس جامعة حلوان يهنئ الدكتور علاء عبد السلام لتوليه رئاسة دار الأوبرا المصرية
  • مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد ويقر اتفاقية الاستثمار مع السعودية
  • قرار جمهورى بتعيين الدكتور مؤمن عبد العزيز عميداً لكلية التربية الرياضية بجامعة سوهاج
  • محافظ سوهاج يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان
  • عقار يناقش مع رئيس المفوضية الجديد عودة السودان للاتحاد الأفريقي
  • مجلس النواب يناقش تعديلات نائبة التنسيقية على مواد مشروع قانون العمل الجديد
  • رئيس جامعة بنها يتفقد الدارسة بكليتي الآداب والتجارة وتجديدات مبنى الجراحة بالمستشفى الجامعي
  • النواب يناقش القواعد والضوابط المنظمة للتدريب بمشروع قانون العمل الجديد