مناظرة النيابة لجثة مندوب مبيعات بالزاوية الحمراء: طعنة نافذة بالقلب أدت لوفاته
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كشفت مناظرة نيابة شمال القاهرة الكلية، لجثة مندوب مبيعات، قتل علي يد يد عاطلين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، ان طعنة نافذة بالقلب تسببت في قطع الشرايين السبب في وفاة المجني عليه.
سبب وفاة مندوب مبيعات بالزاوية الحمراءكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغا بوجود قتيل بأحد شوارع الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مندوب توصيل مقتولا بطعنة فى الصدر.
وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية بين المجني عليه وآخر عاطل بسبب خلافات على أولوية المرور حيث كان العاطل يستقل توك توك، وتطورت المشادة لمشاجرة استعان فيها المتهم بصديقه وطعن المجني عليه بسكين فى صدره مما أسفر عن مصرعه
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزاوية الحمراء امن القاهرة جثة مندوب مبيعات
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تعديل مادة حماية المجني عليهم المصابين باضطراب نفسي أو عقلي والأطفال بالإجراءات الجنائية
شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مقترح المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل والنائب أيمن محسب بتعديل على نص المادة 346 بقانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بحماية المجني عليهم المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، والمجني عليهم الأطفال.
واقترح وزير العدل بتقسيم المادة 346 إلى مادتين ووافق المجلس على المقترح.
وطالب النائب أيمن محسب بإضافة تعبير "جاز لسلطة التحقيق والنيابة العامة" في الفقرة الثانية من المادة، ووافق المجلس على التعديل المقدم.
وتنص المادة على "إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.
كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسجيل سمعياً فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية".
وعقب رئيس المجلس على المقترح: بالمقترح الصائب، ويعمم المسألة بالنسبة لسلطات التحقيق وبدلك أصبح النص بعد التعديل على: "إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز (لسلطة التحقيق والنيابة العامة) أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه.
ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.
كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسجيل سمعياً فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية".