كشفت مناظرة نيابة شمال القاهرة الكلية، لجثة مندوب مبيعات، قتل علي يد يد عاطلين بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، ان طعنة نافذة بالقلب تسببت في قطع الشرايين السبب في وفاة المجني عليه.

سبب وفاة مندوب مبيعات بالزاوية الحمراء

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغا بوجود قتيل بأحد شوارع الزاوية الحمراء، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة مندوب توصيل مقتولا بطعنة فى الصدر.

وبإجراء التحريات تبين أن مشادة كلامية بين المجني عليه وآخر عاطل بسبب خلافات على أولوية المرور حيث كان العاطل يستقل توك توك، وتطورت المشادة لمشاجرة استعان فيها المتهم بصديقه وطعن المجني عليه بسكين فى صدره مما أسفر عن مصرعه

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري إخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الزاوية الحمراء امن القاهرة جثة مندوب مبيعات

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على تعديل مادة حماية المجني عليهم المصابين باضطراب نفسي أو عقلي والأطفال بالإجراءات الجنائية

شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على مقترح المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل والنائب أيمن محسب بتعديل على نص المادة 346 بقانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بحماية المجني عليهم المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، والمجني عليهم الأطفال. 

واقترح وزير العدل بتقسيم المادة 346 إلى مادتين ووافق المجلس على المقترح. 

وطالب النائب أيمن محسب بإضافة تعبير "جاز لسلطة التحقيق والنيابة العامة" في الفقرة الثانية من المادة، ووافق المجلس على التعديل المقدم. 

وتنص المادة على "إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه. 

ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.

كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسجيل سمعياً فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية". 

وعقب رئيس المجلس على المقترح: بالمقترح الصائب، ويعمم المسألة بالنسبة لسلطات التحقيق وبدلك أصبح النص بعد التعديل على: "إذا وقعت على مجنى عليه مصاب باضطراب نفسي أو عقلي جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس، جاز (لسلطة التحقيق والنيابة العامة) أن يصدر الأمر من النيابة العامة بإيداعه مؤقتًا في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وفقا لأحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسي المشار إليه. 

ويجوز لسلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجني عليهم الأطفال في أي جريمة استدعاء أحد ذوي الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق.

كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل المجني عليه سمعياً وبصرياً، ويجوز أن يكون التسجيل سمعياً فقط، بناء على طلب الطفل أو الشخص الذي يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة إحدى وسائط التخزين الرقمية تودع ملف القضية".

مقالات مشابهة

  • مجدى كان حنين قوى.. حكاية مقتل سايس على يد فني كهربا في شبرا الخيمة.. والدة القتيل: ابني غسل له العربية ولما طلب منه 10 جنيه إداله 21 طعنة ترك المدرسة بعد وفاة والده وتكفل بالإنفاق على الأسرة
  • كشف ملابسات فيديو وفاة عامل إثر التعدى عليه من آخرين بالبحيرة وضبط مرتكبى الواقعة
  • اجتماع في المحويت يناقش مستوى تنفيذ الخطة الأمنية بالمحافظة
  • هنالك أحاديث حول وفاة ود أبوك مسموماً علي خلفية تناوله طعاماً في مدينة بورتسودان
  • مجلس النواب يوافق على مقترح يقضي بحماية المجني عليهم المصابين باضطراب نفسي
  • النواب يوافق على تعديل مادة حماية المجني عليهم المصابين باضطراب نفسي أو عقلي والأطفال بالإجراءات الجنائية
  • طعنة نافذة.. إصابة شاب في مشاجرة دموية بأكتوبر
  • صحة الإسكندرية: نجاح مستشفى برح العرب في إجراء جراحة دقيقة بالقلب لطفلة 8 سنوات
  • الأجهزة الأمنية ببني سويف تقبض على أبو الليل إمبراطور المخدرات
  • 3 قرارات من النيابة في واقعة وفاة وإصابة 4 أعلى محور 26 يوليو