«الأطباء» تطالب «الصحة» بتحمل نففات دراسات الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قررت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، خلال اجتماعها الأخير، مخاطبة وزارة الصحة والسكان، بضرورة التزامها بتحمل رسوم ومصاريف الدراسات العليا، للملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية من خلالها.
«النقابة»: تحفيض رسوم الامتحانات يدخل ضمن خطة تحسين الأجوركما طالبت النقابة بضرورة أن تتحمل جهات العمل المختلفة لهذه المصاريف والرسوم للعاملين بها، إضافة إلى تخفيض هذه الرسوم لغير العاملين خاصة بالنسبة للدور الأول للامتحانات.
وأشارت النقابة إلى أنه تحفيض رسوم الامتحانات يدخل ضمن خطة تحسين الأجور، وتحسين أحوال الأطباء، التي أعلن عنها وزير الصحة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، والتي تتضمن إما تحسين مباشر للأجور، أو المساهمة في تحمل المصاريف المتعلقة بالدراسات العليا، وتخفيض رسوم ترخيص المنشآت الصحية للأطباء.
القوانين والقرارات المنظمة لمصاريف ورسوم الدراسات العليايذكر أن هناك العديد من القوانين والقرارات الصادرة بشأن إلزام جهات العمل بتحمل مصاريف ورسوم الدراسات العليا للأطباء العاملين بها، والتي جاءت كالتالي:
1. مادة 7 من قانون 137 لسنة 2014 والتي نصت في جزء منها على (وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الأصلية المصروفات والرسوم الدراسية اللازمة لذلك من مواردها الذاتية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعايير المنظمة لذلك).
2. مادة 10 من اللائحة التننفيذية لقانون 14 لسنة 2014 والتي نصت على (وتتحمل وزارة الصحة المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا من مواردها الذاتية التي تحدد بقرار من وزير الصحة والسكان، على أن يلتزم العضو بخدمة الجهة التي تحددها الوزارة مدة مماثلة للمدة التي قضاها في الدراسة أو يرد كافة المبالغ التي تحملتها الوزارة في سبيل ذلك).
3. البند أولا في الكتاب الدوري رقم 17 لسنة 2015 الصادر عن وزارة المالية والذي نص على (تلتزم وزارة الصحة والسكان بتحمل المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا (دبلوم- ماجستير- زمالة- دكتوراة) من المواارد الذاتية لها بالضوابط التالية...).
4. القرار الوزاري رقم 387 لسنة 2018 الذي نص في مادته الأولي على أن تتحمل جهات العمل الأصلية لأعضاء المهن الطبية من مواردها الذاتية رسوم مصاريف الدراسات العليا للعضو، وحال عدم وجود موارد مالية للصرف بتلك الجهات يتم الصرف من وزارة الصحة والسكان).
5. القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2023 الصادر من الوزير أ.د خالد عبد الغفار والذي نص على (تلتزم جهات العمل الأصلية بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه بتحمل مصروفات ورسوم الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، من مواردها الذاتية ضمن موازنة الجهة المقطع التمويلي [صناديق وحسابات خاصة ]).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء الأطباء وزارة الصحة الدراسات العلیا الصحة والسکان المهن الطبیة وزارة الصحة جهات العمل
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر 16 حكما حديثا للمحكمة الدستورية العليا
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد أحكام المحكمة الدستورية العليا في 16 دعوى دستورية، بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 ديسمبر، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، فيما فصلت في 7 دعاوى داخل غرفة المشورة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والمستشار الدكتور عماد النجار والدكتور المستشار طارق عبد الجواد شبل، وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد الرزاز ومحمد أيمن وبحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت في هذه الجلسة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وفي الحكم ذاته قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968، في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، التي تفرض على استهلاك الكهرباء، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة ( 53 ) من الدستور.
احكام الدستورية
الدستورية
تابع احكام الدستورية
حكم الدستورية
حكم دستورية
مشاركة