إليك هذه المعلومات عن “أول منطقة حرة من نوعها” في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
العمانية-أثير
تُعد المنطقة الحرة بالمزيونة إحدى المناطق الحرة التابعة للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كأول منطقة حرة من نوعها في سلطنة عُمان وتقع في أقصى الجنوب الغربي على الحدود البرية مع الجمهورية اليمنية الشقيقة؛ ما يجعلها بوابة خليجية رئيسة لتجارة “الترانزيت” إلى اليمن ومنها إلى دول شرق إفريقيا.
وقال المهندس أحمد بن خميس الكاسبي المدير العام للمنطقة الحرة بالمزيونة: إن المنطقة التي تبلغ مساحتها 15 مليون متر مربع أنشئت بهدف زيادة التبادل التجاري بين سلطنة عُمان والجمهورية اليمنية، مؤكدًا أن المنطقة تشهد إقبالًا جيدًا من المستثمرين وخاصة من رجال الأعمال اليمنيين.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن المنطقة تمكنت من استقطاب استثمارات في النصف الأول من العام الجاري بقيمة تجاوزت 5 ملايين ريال عُماني ليصل حجم الاستثمار الإجمالي بالمنطقة إلى 140 مليون ريال عُماني مع وجود 185 عقد إيجار في مختلف القطاعات منها 102 مشروع في مرحلة التشغيل، موضحًا أن إدارة المنطقة تسعى إلى جذب استثمارات في القطاع الصناعي بهدف إيجاد استدامة للحركة الاستثمارية في المنطقة.
Screenshotوأشار إلى أن ما يميز المنطقة عن باقي المناطق الحرة وجود ميناء بري معتمد تتم به جميع العمليات الخاصة بالموانئ كالمناولة والتصدير والاستيراد، حيث تم خلال النصف الأول من عام 2024م استقبال البضائع في المنطقة بإجمالي أوزان بلغ أكثر من 100 ألف طن، مبينًا أن الحركة التجارية وانتقال البضائع عبر المنطقة الحرة بالمزيونة شهدت ارتفاعًا من 33 ألف طن في عام 2014م إلى 220 ألف طن بنهاية عام 2023م.
Screenshotوأوضح المهندس أحمد الكاسبي أن المنطقة تتمتع بالعديد من الحوافز والمزايا الخاصة بالمناطق الحرة؛ تشمل إعفاء الأرباح من ضريبة الدخل مدة 30 عامًا وعدم الحاجة لتقديم إقرارات الدخل وتوفير وتداول وتحويل العملات الأجنبية بسهولة والإعفاء من قانون الوكالات التجارية والرسوم الجمركية والسماح باستيراد كافة البضائع المسموح بتداولها في سلطنة عُمان وإمكانية تملك المستثمر 100 بالمائة من رأسمال المشروع وتخفيض نسبة التعمين إلى 20 بالمائة بدلًا من 30 بالمائة واعتماد البيانات الجمركية اليمنية للبضائع الواردة منها وإصدار شهادات المنشأ.
Screenshotوأضاف أن المنطقة تمنح المصانع العاملة بها شهادة منشأ وطنية، وتسهيل منح الإقامة والتأشيرات للمستثمرين غير العُمانيين، والسماح بإنشاء مكتب تمثيلي داخل الإقليم الجمركي العُماني وتنوع السلع والمنتجات العُمانية واليمنية بأسعار مناسبة من خلال سوق واحد مشترك، إضافة إلى السماح للقوى العاملة اليمنية بالعمل في المنطقة دون الحاجة إلى تأشيرة عمل أو تأشيرة دخول إلى المنطقة.
وأكد أن المنطقة الحرة بالمزيونة استثمرت 5 ملايين ريال عُماني في تنفيذ مشروع البنية الأساسية، حيث تم الانتهاء مؤخرًا من تنفيذ عدد من المشروعات في المنطقة أهمها مشروع البنية الأساسية وتنفيذ جميع شبكات الطرق ومياه الصرف الصحي وقنوات تصريف مياه الأمطار والانتهاء من مشروع السياج الأمني وفق أحدث المعايير الأمنية الخاصة في هذا المجال.
وأكد المدير العام للمنطقة الحرة بالمزيونة أن العمل مستمر في طرح عددٍ من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص المتمثلة في إنشاء وتشغيل وإدارة محطة تحلية مياه خاصة بالمنطقة لتوفير المياه بمواصفات وجودة عالية وإنشاء وإدارة وتشغيل مخازن مبردة وإدارة وتشغيل سكن للعاملين، موضحًا أنه تم تقسيم المخطط العام للمنطقة إلى عدة قطاعات وهي: قطاعات الأنشطة الصناعية، وقطاعات الخدمات العامة، والمخازن والمواقع التجارية والخدمية.
وأشار إلى أنه يتم تقديم جميع الخدمات اللازمة للمستثمرين عبر مركز “مسار” أو المحطة الواحدة، وتشمل خدمات وزارة الخارجية ووزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى خدمات غرفة تجارة وصناعة عُمان وخدمات هيئة البيئة ومكتب سند للخدمات، وخدمات استخراج تأشيرات الأيدي العاملة.
وقال إنه يتم أيضًا تقديم الخدمات للمستثمرين عبر نظام “إيداع” الإلكتروني لإدارة العمليات، حيث تم تنفيذ نحو 16500 معاملة في النصف الأول من العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذا النظام حاز على المركز الثاني في جائزة أفضل الممارسات في القطاع اللوجستي التي نظمتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكدا وجود نظام إلكتروني للتحكم بالدخول والخروج يتم إدارته عبر إحدى شركات القطاع الخاص.
وأشار المهندس أحمد بن خميس الكاسبي المدير العام للمنطقة الحرة بالمزيونة إلى أنه في الفترة الماضية تم الانتهاء من إنشاء مبنى الخدمات بالمنطقة الذي بلغت تكلفته 3 ملايين ريال عُماني، مؤكدًا أن المبنى جاهز لاستقبال طلبات المستأجرين من الشركات الخدمية في قطاعات التخليص الجمركي والصرافة والمناولة والتجارة الحرة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: العام للمنطقة أن المنطقة فی المنطقة الع مانی إلى أن
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان .. “العمل” تُصدر قرارين لتنظيم حماية الأجور وانتقال القوى العاملة غير العمانية
أصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا بشأن نظام حماية الأجور، حيث أكدت المادة الأولى من القرار أن النظام يهدف إلى مراقبة صرف أجور العاملين في القطاع الخاص بشكل إلكتروني، ويهدف هذا النظام إلى ضمان التزام أصحاب العمل بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم المصرفية أو المالية لدى مؤسسات خاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في عقود العمل، وخلال الفترة الزمنية المحددة قانونًا.
فيما نصت المادة الثانية من القرار أن على صاحب العمل تحديث عقد العمل عند وجود أي تغيير في أجر العامل، بحيث يتضمن العقد الأجر الفعلي المحدث، أما المادة الثالثة، فقد نصت على أن يلتزم صاحب العمل بتحويل أجور العاملين لديه عبر نظام حماية الأجور إلى أحد المصارف أو المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي العماني، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام من نهاية الفترة التي يستحق عنها الأجر، وأشارت المادة الرابعة إلى أن القسم المختص في وزارة العمل يتولى تنفيذ الإجراءات اللازمة لمراقبة تطبيق نظام حماية الأجور، ورصد عمليات صرفها، بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات خاصة بذلك.
وأوضحت المادة الخامسة من القرار الحالات التي يُستثنى فيها صاحب العمل من تحويل أجر العامل عبر نظام حماية الأجور، وتضمنت وجود نزاع عمالي بين الطرفين أدى إلى توقف العامل عن العمل لأكثر من 30 يومًا، أو توقيف العامل لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل لمدة تتجاوز 30 يومًا، إضافة إلى تسجيل بلاغ ترك العمل وانقضاء أكثر من 30 يومًا على اعتماده، بالإضافة إلى أن الاستثناءات تشمل العامل الجديد الذي لم يُكمل 30 يومًا منذ بدء عمله، وكذلك العامل الذي يقضي إجازة غير مدفوعة الأجر.
ونصت المادة السادسة من القرار على تشكيل لجنة في وزارة العمل تختص بدراسة طلبات الاستثناء، غير المنصوص عليها في المادة الخامسة، والمتعلقة بتحويل أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور، على أن يُحدد تشكيل اللجنة وآلية عملها بقرار من الوزير، أما المادة السابعة فتناولت الجزاءات الإدارية التي يمكن لوزارة العمل فرضها في حال مخالفة أحكام القرار، وشملت توجيه إنذار، وإيقاف خدمة منح تراخيص العمل المبدئية حتى إزالة سبب المخالفة، بالإضافة إلى فرض غرامة إدارية قدرها 50 ريالًا عمانيًا عن كل عامل، مع مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، فيما ألغت المادة الثامنة القرار الوزاري رقم 2023/299 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
“انتقال القوى العاملة”
كما أصدرت وزارة العمل قرارًا لتنظيم عملية انتقال القوى العاملة غير العمانية بين منشآت القطاع الخاص بصفة مؤقتة، بهدف تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز كفاءته، وتنظيم سوق العمل في سلطنة عمان مع مراعاة حقوق العاملين وضمان الامتثال للأنظمة المعمول بها.
حدد القرار عدة اشتراطات أساسية لتنقل القوى العاملة، منها عدم نقل العامل إلى مهنة تم توطينها، وتوافق طبيعة المهنة المنقول إليها مع فئة مهنته الأصلية، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة العامل قبل الانتقال.
كما يشترط أن يكون العامل قد أتم 6 أشهر على الأقل في المنشأة المنقول منها، وأن يكون تصريح العمل “نشطًا” مع بقاء أكثر من 6 أشهر على انتهائه، وتقتضي الاشتراطات أن لا تتجاوز مدة الانتقال 6 أشهر للعامل الواحد في العام، وألا تكون هناك قرارات إيقاف خدمات أو التزامات مالية على أي من المنشأتين تجاه الوزارة، ويشترط التزام المنشأتين بنسب التوطين المقررة، وألا تتجاوز نسبة العمال المنقولين 50% من إجمالي العمال المسجلين في أي من المنشأتين، مع ضرورة تسجيل الانتقال رسميًا لدى الوزارة باستخدام النموذج المعتمد.
وتناول القرار التزامات المنشأة المستقبِلة للعامل مؤقتًا، حيث تلتزم بعدم تشغيل العامل بعد انتهاء فترة الانتقال، وتحمل كافة الحقوق والالتزامات المقررة للعامل خلال هذه الفترة، ودفع أجر العامل بما لا يقل عن الأجر الذي كان يتقاضاه في المنشأة السابقة مع الالتزام بنفس المزايا والشروط عبر نظام حماية الأجور.
وشدد القرار على أنه في حال ترك العامل العمل لدى المنشأة المنقول إليها، يجب على المنشأة الأخيرة إبلاغ المنشأة المنقول منها فورًا مع تقديم ما يثبت ترك العامل للعمل، كما ألزم القرار المنشأة المنقول منها بتقديم بلاغ ترك العمل وفق الإجراءات المعتمدة من الوزارة، وأشار القرار إلى أنه سيتم احتساب فترة انتقال العامل ضمن مدة خدمته الفعلية، مما يضمن حماية حقوق العامل ويضمن استمرارية احتساب فترات الخدمة بشكل مستدام.
جريدة عمان
إنضم لقناة النيلين على واتساب