ننشر أقوال ملاك المخازن المتضررة في حريق العتبة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
تواصل الجهات المختصة، التحقيقات في واقعة نشوب حريق هائل داخل محل أحذية بمنطقة الرويعي بالعتبة.
واستمعت جهات التحقيق لأقوال ملاك المخازن المتضررة حيث قال صاحب مخزن ملابس جملة أنه يستأخر مخزن لمكتب ملابس تابع لأحد المصانع وأنه تضرر من الحريق الذي امتد لبضائعه وأدى إلى تفحمها موضحا أن الخسائر بالملايين ويصعب حصرها.
وتابع مالك المخزن أنه كان مغلق وعندما تلقى اتصال هاتفي باشتعال النيران في الحريق توجه على الفور ليجد النيران ممسكه فيه وعلى مدار ٨ ساعات تأكل في بضائعهم.
وأكد شهود العيان أن الحريق شب في 3 عقارات، وتسبب في اختناق 12 شخصا، ومصرع آخر وكافحت قوات الحماية المدنية لما يزيد على 9 ساعات للسيطرة على الحريق الذي ابتلع قلب سوق وجراج العتبة، والتهم بضائع من ملابس وخردوات ومفروشات تصل قيمتها لما يقارب 100 مليون جنيه.
وفي وقت سابق انتقل فريق من جهات التحقيق المختصة، لمعاينة حريق داخل مخزن بالعتبة.
وكشفت المعاينة أن الحريق نشب في عقار قديم مكون من خشب، والتهم طابقين وامتد لمخازن للملابس المجاورة له وهناك خسائر بالملايين.
وأسفر الحريق عن إصابة 6 أشخاص بالاختناق وتم نقلهم إلى المستشفى.
ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة عليه ودفعت بـ 11 سيارة إطفاء، وعدم امتداده للعقارات والمحلات المجاورة، حيث تصاعدت ألسنة النيران من أحد المخازن بمنطقة جراج العتبة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حريق العتبة العتبة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامات بالملايين للهاكرز والمتسللين وفقا لقانون جرائم الانترنت
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت" على عقوبات صارمة تطال كل من يتورط في الدخول غير المشروع أو تجاوز حدود الدخول المصرح به على المواقع الإلكترونية أو الحسابات أو الأنظمة المعلوماتية، سواء عن عمد أو بخطأ غير مقصود.
وبحسب المادة 15 من القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا أو عن طريق الخطأ وبقي دون وجه حق داخل موقع أو نظام معلوماتي محظور الدخول إليه.
وتتضاعف العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، في حال أدى هذا الدخول إلى إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر بيانات أو معلومات موجودة على الموقع أو النظام المستهدف.
وفي سياق متصل، أوضحت المادة 14 أن كل من تجاوز حدود الحق في الدخول المصرح به – سواء من حيث الزمان أو مستوى الدخول – يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة بين 30 و50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة 13 على أن كل من انتفع دون وجه حق بأي خدمة اتصالات أو بث مسموع أو مرئي باستخدام تقنيات المعلومات، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.
ويمنح القانون أيضًا، في المادة 9، سلطات التحقيق صلاحية منع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول حال وجود دلائل على ارتكابه جريمة إلكترونية، مع تنظيم حق المتهم في التظلم والاعتراض أمام محكمة الجنايات.
تأتي هذه التشريعات ضمن جهود الدولة لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتزايدة، وتعزيز حماية الفضاء الرقمي وضمان أمن المعلومات وممتلكات الأفراد والجهات على الإنترنت.