كشفت تحقيقات أمنية ” أولية ” في قضية الاعتداء على عمال صيدلية بباب الزوار شرقي العاصمة. أن المشتبه فيهم وهم أشقاء من عائلة واحدة، نفذوا الاعتداء بواسطة أسلحة بيضاء. بعد رفض الباعة الصيادلة بيع دواء لهم يصنف ضمن قائمة المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين “

كما أفادت مصادر مطلعة، لـ” النهار” أنه بتاريخ الوقائع 24 جويلية 2024، تقدم الشقيقين إلى محل الصيدلية.

مرفوقين بوصفة طبية لاقتناء مؤثرات عقلية، غير أن صاحب المحل رفض البيع. فعاد المعتدون في حدود الساعة السادسة لحظة تنفيذ الاعتداء، بحيث وبعد تقديم أحد المعتدين الذي ظهر في الفيديو المتداول على مواقع التواصل التواصل يحمل سلاح أبيض. رفض البائع بيع الدواء له، وطلب منه العودة صباحا كون الدواء المدون في الوصفة. مغلق عليه في المحل ويتعذر عليه بيعه.

وأمام إلحاح المشتبه فيه على شراء الدواء، ورفض الباعة الصيادلة البيع له. خرج من المحل باتجاه سيارته أين قام بجلب سلاح أبيض “سكين من الحجم الكبير “. وتهجم على الباعة برفقة مشتبه فيهما اثنين اللذين كان برفقة العجوز والدتهم، التي كانت ترافقهم على متن مركبة.

وعلى إثر الاعتداء العنيف، أصيب عمال الصيدلية بجروح بليغة، بعد الهجوم المسلح المباغت في وضح النهار. من طرف الجناة، الذين لاذوا بالفرار على متن نفس المركبة مشهرين في أيديهم أسلحة بيضاء. لترهيب وتهديد الأشخاص الذين حاولوا التدخل لابعادهم من الأماكن .

العثور على كمية من المؤثرات العقلية منها ما وجد ممزوجا في علب “الياغورت”

كما أفادت ذات المصالح أنه وفي إطار التحقيق تمت مداهمة مسكن المشتبه فيهم الواقع بحي ” فايزي” ببرج الكيفان ” فيلا”. تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية منها ما وجد ممزوجا في علب ” الياغورت” فتم حجز الممنوعات.

وفي بيان لنيابة محكمة دار البيضاء المختصة إقليميا فقد أوضحت في بيان لها اليوم الجمعة. أنه تم تحديد هوية المعتدين وتوقيفهم ويتعلق الأمر بـ 4 أفراد من عائلة واحدة من بينهما شخصان مسبوقان قضائيا. بحيث من المرتقب أن يتم تقديم المشتبه فيهم لاستكمال إجراءات التحقيق.

كما تجدر الاشارة أنه تم تداول فيديو عبر صفحات الفيسبوك حول عملية الإعتداء  على عمال صيدلية بباب الزوار شرقي العاصمة. أين قام المتعدين بالهجوم على المحل  مدججين بأسلحة بيضاء.

واسفرت عملية الاعتداء إصابة عدد من عمال الصيدلية بجروح متفاوتة الخطورة.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة بالقانون

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت" عقوبة لجريمة الاعتداء على  الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.

نصت المادة 13 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ “قانون مكافحة جرائم الإنترنت ” على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول .

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة الاعتداء على  الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة

وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

مقالات مشابهة

  • مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة
  • مستقبل مجهول وأرقام مرعبة: الاقتصاد العراقي بين فكّي المحاصصة وسوء الإدارة - عاجل
  • إيقاف حارس الجبلين 10 مباريات بعد واقعة الاعتداء
  • 18 شهرا حبسا لعون أمن تورط في حيازة المؤثرات العقلية لبيعها في زرالدة
  • الحبس سنة عقوبة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة بالقانون
  • غلق المحلات لمدة شهر طبقا لهذه الحالات في القانون
  • يهدد 70 ألف صيدلية.. اللجنة الثلاثية عن إنشاء صيدليات خاصة بالمستشفيات
  • إلتماس 10 سنوات حبسا لمتهمين رميا المؤثرات العقلية بالمرحاض لحظة توقيفهما
  • الوادي: توقيف 5 أشخاص وحجز 3450 كبسولة من المؤثرات العقلية
  • توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية (مصدر أمني)