دعا رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النائب حسن مراد "جميع الأطراف في لبنان إلى اعتماد الحوار كمدخلٍ وحيد لحلِّ كل القضايا العالقة، وفي مقدّمتها انتخابُ رئيسٍ جديد للجمهورية، وملء الشواغر في المواقعِ الأساسيةِ في الدولة"، مشدّدًا على أنّ" اتفاقَ الطائف هو الفيصلُ والحكم الذي يجب أن نستَنِدَ إليه في معالجه القضايا الدستورية المستجدّة".



  وقال خلال حفل تخرّج طلاب الجامعة اللبنانية الدولية في البقاع: "إن التربية اليوم تمرُّ بمنحنًى خطير، وعلينا جميعًا أن نقفَ يدًا بيد لانتشالها وإعادتها إحدى أوجه لبنان الحضاري"، منوّهًا ب"الجهد الذي يبذله وزير التربية والكادر الإداري في الوزارة والتعاون المشترك مع لجنة التربية". 

 وطالب مراد في الوقت نفسه ب"الالتفات إلى الجامعة اللبنانية التي تصارع استمراريتها وحيدةً ومنح أساتذتها حقوقهم المشروعة"، معتبرًا أن" التعليم الخاص عاملٌ مساعد وليس بديلًا، والجامعة الرسمية ستبقى أولوية أولويات لجنة التربية".

 ودعا  إلى" الوحدة الوطنية من أجل حماية لبنان وتعزيز استقلاله وسيادته والالتفاف خلفَ الدولة والقوى الأمنية والجيش اللبناني الذي أثبت أنه المؤتمنُ على أمنِ الوطنِ والظهيرُ القوي للمقاومة والشعب في مواجهةِ العدوّ". 

   وختم مراد : "لن نُسقطَ الكتاب فبِه نتّقي شرَّ الحياة، ولم ولن نُسقطَ البندقيةَ طالما أرضنا محتله وبلادنا يُعتدى عليها، ونتعلم من طلاب فلسطين ومقاومتها أصولَ الحياةِ بعزة فهم للذين يواجهون عنا معركة الشرف والحق ضد أعتى قوّة إرهاب في العالم".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

شروط نقل الأعضاء والحكم الشرعي فيها

قالت دار الإفتاء المصرية إن العلاج بنقل وزرع الأعضاء البشرية جائزٌ شرعًا، إذا توافرت فيه الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى، بل يكون هذا من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32].

الحكم الشرعي في نقل الأعضاء

وأوضحت دار الإفتاء أنَّ الله تعالى قد خلق الإنسان، وكرَّمه وفضَّله على سائر المخلوقات، وارتضاه وحده لأن يكون خليفةً في الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ [الإسراء: 70].

وحرص الإسلام كل الحرص على حياة الإنسان والمحافظة عليها وعدم الإضرار بها جزئيًّا أو كليًّا؛ لذلك أمرت الشريعة الإسلامية الإنسان باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته وتمنع عنه الأذى والضرر، فأمرته بالبعد عن المحرمات والمفسدات والمهلكات، وأوجبت عليه عند المرض اتخاذ كل سبل العلاج والشفاء؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا﴾ [البقرة: 195]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].

ووردعن أسامة بن شريك قال: جَاءَ أَعْرَابِىٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَتَدَاوَى؟ قَالَ «نَعَمْ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ» رواه أحمد.
وكشفت الإفتاء أنه يجوز أخذ عضو من الحيِّ إلى الحيِّ لإنقاذه من هلاك مُحَقَّق حالًا أو مستقبلًا، كما أنه يجوز أيضًا الأخذ من الميت إلى الحيِّ لإنقاذه من هلاك مُحَقَّق أو لتحقيق مصلحةٍ ضرورية له؛ لأن الإنسان الميت وإن كان مثل الحيِّ تمامًا في التكريم وعدم الاعتداء عليه بأي حال بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، وحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» رواه ابن ماجه.

الضوابط الشرعية لجواز نقل الأعضاء
يشترط في نقل الأعضاء مراعاة مجموعة من الضوابط الشرعية، وهي:

- الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالةُ المنقول إليه المرضيةُ في تدهورٍ صحيٍّ مستمر ولا ينقذه من هلاك مُحَقَّقٍ إلا نقل عضو سليم إليه من إنسان آخر بينهما درجة قرابة حتى الدرجة الثانية، ويجوز النقل حتى الدرجة الرابعة إذا حالت ضرورة دون النقل من الدرجات السابقة، ويُقَدِّرُ ذلك أهل الخبرة الطبية العدول، شريطةَ أن يكون المأخوذ منه وَافَقَ على ذلك حال كونه بالغًا عاقلًا مختارًا.
-  أن يكون هذا النقل محققًا لمصلحة مؤكدة للمنقول إليه من الوجهة الطبية، ويمنع عنه ضررًا مؤكدًا يحل به باستمرار العضو المصاب بالمريض دون تغيير، ولا توجد وسيلة أخرى لإنقاذه من الموت والهلاك الحال المحقق إلا بهذا الفعل.
-  ألا يؤدي نقلُ العضو إلى ضررٍ مُحَقَّقٍ بالمنقول منه يضر به كليًّا أو جزئيًّا أو يمنعه من مزاولة عمله الذي يباشره في الحياة ماديًّا أو معنويًّا أو يؤثر عليه سلبيًّا في الحال أو المآل بطريق مؤكَّد من الناحية الطبية؛ لأن مصلحة المنقول إليه ليست بأولى من الناحية الشرعية من مصلحة المنقول منه؛ لأن "الضَّرَرَ لا يُزَالُ بالضَّرَرِ"، و"لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ في الإسلام"، ويكفي في ذلك المصلحة الغالبة الراجحة، والضَّرَرُ القليل المُحْتَمَلُ عادةً وعرفًا وشرعًا.
- أن يكون هذا النقل دون أي مقابل ماديٍّ أو معنويٍّ مطلقًا بالمباشرة أو بالواسطة.
- صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية قبل النقل بالعلم بهذه الضوابط، وإعطاؤه لذوي الشأن من الطرفين المنقول منه العضو والمنقول إليه قبل إجراء العملية الطبية، على أن تكون هذه اللجنة متخصصةً ولا تقل عن ثلاثة أطباء عدول، وليس لأحد منهم مصلحة في عملية النقل.
- يشترط ألا يكون العضو المنقول مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.
- أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قُوَاهُ العقلية ودون إكراه ماديٍّ أو معنويٍّ، وعالمًا بأنه يوصي بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته، وبحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان لكرامة الآدمي.
- ألَّا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحي مؤديًا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال كالأعضاء التناسلية وغيرها، وذلك كما هو الحال في نقل العضو من حيٍّ إلى حيٍّ تمامًا.
-  أن يكون النقل بمركز طبي متخصص مُعْتَمَدٍ من الدولة ومرخَّصٍ له بذلك مباشرةً دون أي مقابل ماديٍّ بين أطراف النقل.

مقالات مشابهة

  • رئيس لجنة حقوق الإنسان بـ«الشيوخ»: رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب يدعم الاستقرار
  • رئيس اتحاد الصناعات: نستهدف حل جميع العوائق ودعم التصنيع
  • اليوم.. "تعليم الشيوخ" تناقش عودة اختبارات القدرات لكليات التربية النوعية بالجامعات
  • رئيس جامعة أسيوط يهنئ طالب التربية الرياضية لفوزه بـ 3 ميداليات ذهبية
  • «بيدرسون» يدعو إلى تجنب إقحام سوريا في تطورات لبنان وغزة
  • خلف: عملية الإنقاذ لا تكون إلا بالشراكة بين جميع اللبنانيين
  • من الإقليم إلى الطائف.. حزب اللهيستعد لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار
  • شروط نقل الأعضاء والحكم الشرعي فيها
  • عاجل - رئيس الكونغو برازفيل يشيد بدور السيسي المحوري في القضايا الإقليمية
  • آخر معلومة إيجابية عن إتفاق هدنة لبنان.. تطوّر جديد؟