حالة المرور.. انتظام حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
شهدت حركة السيارات، صباح اليوم السبت الموافق 27 يوليو 2024، سيولة مرورية متوسطة على أغلب الطرق والشوارع الرئيسية والميادين بمحافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار أمني مكثف لتنظيم حركة المرور.
انتظام حركة السياراتانتظمت حركة السيارات على أعلى محاور وكباري محافظة الجيزة ومنطقتي الدقي والعجوزة وسط المحافظة، مرورًا بشارع السودان وشارع جامعة الدول العربية، ونزلة الطريق الدائري اتجاه طريق الكريمات الصحراوي ومحور صفط اللبن اتجاه الجيزة، كما انتظمت حركة السيارات أيضًا بشارعي الهرم، والبحر الأعظم، مرورا بشارع فيصل وشارع ترسا ومنطقة المريوطية ومدينة السادس من أكتوبر.
وسادت حركة السيارات أعلى طريق كورنيش النيل بمحافظة القاهرة، في اتجاه مناطق حلوان والملك الصالح، وحي عين شمس وسرايا القبة، مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة، بينما ظهرت كثافة مرورية بالطريق الزراعي في الاتجاه القادم من مدينة بنها في طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.
حركة السياراتكما شهدت حركة السيارات بميدان التحرير ومنشية الصدر والدمرداش سيولة مرورية، مرورا بمنطقة غمرة وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر وأعلى كوبري أكتوبر وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، وتباطات حركة السيارات بميدان روكسي ورمسيس وسط تواجد أمني مكثف لسحب الكثافات المرورية، منعا لحدوث حوادث بالطرق وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي المركبات المخالفة وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحالة المرورية كثافات مرورية تكدس مروري حركة السيارات حرکة السیارات
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. اعرف حالات سحب التراخيص أثناء السير أعلى المحاور
أقر قانون المرور الحالي في مواد حالات يتم من خلالها قيام ضابط المرور بعملية سحب رخص السائق بعد تحرير مخالفة مرورية فى حالة ارتكاب قائدى السيارات مخالفة لقواعد وآداب المرور منعا لوقوع حوادث الطرق، ويحق لضابط المرور أن يقوم بسحب رخص التسيير للسيارات وفقا لقانون المرور الحالى، ونرصد حالات سحب رخص السيارات حال المخالفة كالتالى:
- إذا ضبطت السيارة بدون لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور، ولو كانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى، ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات.
- قيادة السيارة قبل الإبلاغ عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.
- عدم الإبلاغ عن نقل الملكية وإتمام استيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صدوره السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون، وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.
- عدم الإبلاغ عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون.
- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو استعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.
- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار باستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.
- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد انقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.
- تسرى أحكام البنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 على مركبات النقل البطئ فى حالة رصد مخالفة مرورية لها.
- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.
- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.
- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم استيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور.
- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها.
- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- لا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة استرداد رخصة المركبة ما لم يثبت علمه بالواقعة.
- إلغاء التراخيص من تاريخ ضبط السيارة بدون لوحات ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون.
مشاركة