البحث عن الكنز الوهمي.. تعرف على عقوبة التنقيب عن الآثار
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
تحقيق الثراء السريع حلم يراود الكثير من الخارجين عن القانون الساعين إلى تحقيق ثروات هائلة على حساب القانون، ليصبح التنقيب عن الآثار ظاهرة تتصدى لها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، التى تضبط يوميا العديد من العصابات المنظمة التى تنقب عن الآثار وتتاجر فيها، أو الأفراد الذين يقومون بالتنقيب خلسة، تحت منازلهم أو فى محيطها، وفى التقرير التالى نرصد عقوبة التنقيب عن الآثار.
يقول المشرع، أن قانون حماية الآثار، غلظ العقوبات على تجار الآثار، وسد الثغرات التى كان يستغلها الأفراد فى قانون 117 لسنة 1983.
وأضاف المشرع أن القانون فرض عقوبة قاسية على تجار الآثار، تتضمن: "يعاقب بالسجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج مصر مع علمه بذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية".
وأشار المشرع إلى أنه أما فيما يخص الأفراد الذين يقومون بأعمال التنقيب، تتضمن القانون: " تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن500 الف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، على شخص هدم، أو أتلف عمدا أثرا منقولا، أو ثابتا، أو شوهه، أو غير معالمه، أو فصل جزءا منه عمدا، وكذلك كل من أجرى أعمال الحفر، بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، على أن يتم فى هذه الحالة التحفظ على موقع الحفر، لحين قيام المجلس الأعلى للآثار بإجراء أعمال الحفر على نفقة الفاعل".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تنقيب عن الاثار عقوبة التنقيب عن الاثار اخبار الحوادث عن الآثار
إقرأ أيضاً:
احذر.. حبس وغرامة عقوبة منع رجال الضبطية القضائية من أداء عملهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى من لهم الحق في الضبطية القضائية على المخالفين لأحكام هذا القانون، كما حدد عقوبة لمن يتعمد منعهم من أداء عملهم، حيث نصت المادة 28 من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى على أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهرًا وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من تعمد حجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.
ووفقا للقانون، تسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي تقدمه شركات التمويل الاستهلاكي في شأن السلع والخدمات وهى، المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، الخدمات التعليمية، الخدمات الطبية، خدمات السفر والسياحة، أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.
وتسري أحكام هذا القانون على نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يمارسه مقدمو التمويل الاستهلاكي في شأن، المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.