ما مصير مطرب المهرجانات عصام صاصا وفقا لقانون العقوبات؟
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة عصام صاصا مطرب المهرجانات، وشقيقه وآخرين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتزوير توكيلات لانتداب محام للمتهم الأول بعد سفره خارج البلاد عقب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه، لتأمر عقب ورود تقرير الطب الشرعي بتعاطيه مواد مخدرة أثناء قيادته سيارته بضبطه وإحضاره.
ووجهت الجهات المختصة، لصاصا ارتكاب جرائم القتل الخطأ وتعاطي المواد المخدرة، تزوير توكيلات رسمية، القيادة تحت تأثير المخدر، وحدد قانون العقوبات العقوبة المقررة لكل اتهام والتي جاءت كالتالي:
عقوبة القتل الخطأ:
من المقرر أن يواجه عصام صاصا تهمة القتل الخطأ، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
عقوبة التزوير:
وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".
وأضاف القانون أن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" . كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .
عقوبة تعاطي المخدرات:
تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة.
عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات:
جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية.
وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عصام صاصا تزوير توكيل تزوير المستندات مطرب المهرجانات قانون العقوبات یعاقب بالحبس ولا تزید على تحت تأثیر
إقرأ أيضاً:
لسبها صحفية.. زوجة عصام صاصا على أعتاب السجن وأيمن محفوظ يكشف العقوبة
كشف المسشتار أيمن محفوظ عن مصير جهاد زوجة مؤدي المهرجانات عصام صاصا بعدما تقدمت إحدى الصحفيات تتهمها بالسب والقذف لها أثناء تغطيتها لمحاكمة زوجها عصام صاصا.
وأوضح أيمن محفوظ في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد الإلكترونية" بأن السب خلاف القذف والجريمتين معاقب عليهما بنصوص قانونية مختلفة لاختلاف طبيعة الجريمتين وغالبًا ما يرتبط السب بالقذف وهو اسناد واقعة إن صحت لإضافت احتقار الضحية بين العامة.
نص المادة 303 عقوبات
وأشار المستشار القانوني بأنه طبقًا لنص المادة 303 عقوبات يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 الي 10 آلاف جنيه وطبقا لنص الماده 306 عقوبات كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 عقوبات وهي أي وسيلة من وسائل العلنية أي يمكن إطلاع الغير عليها ولو كانوا عدد محدود من الناس فالعقوبة هي الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة من 2000 إلى 19 ألف جنيه.
وأضاف أيمن محفوظ بأم المادة 306 مكرر من قانون العقوبات تنص على معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة.
وأكد محفوظ على أن زوجة عصام صاصا لن تخرج الاتهامات الموجهه إليها عن هذا الاطار القانوني مع أحقية الضحية في طلب التعويض الجابر للضرر عن الأضرار المادية والأدبية والتي لحقت بالضحية طبقًا لنص المادة 163 من القانون المدني المصري.