ما مصير مطرب المهرجانات عصام صاصا وفقا لقانون العقوبات؟
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
أحالت جهات التحقيق المختصة بالجيزة عصام صاصا مطرب المهرجانات، وشقيقه وآخرين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتزوير توكيلات لانتداب محام للمتهم الأول بعد سفره خارج البلاد عقب قرار النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه، لتأمر عقب ورود تقرير الطب الشرعي بتعاطيه مواد مخدرة أثناء قيادته سيارته بضبطه وإحضاره.
ووجهت الجهات المختصة، لصاصا ارتكاب جرائم القتل الخطأ وتعاطي المواد المخدرة، تزوير توكيلات رسمية، القيادة تحت تأثير المخدر، وحدد قانون العقوبات العقوبة المقررة لكل اتهام والتي جاءت كالتالي:
عقوبة القتل الخطأ:
من المقرر أن يواجه عصام صاصا تهمة القتل الخطأ، حيث نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
عقوبة التزوير:
وحدد قانون العقوبات عقوبة ضد من يرتكب جريمة تزوير وتلاعب في التقارير الطبية، حيث تنص المادة 221 من القانون، على أن "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جرح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أى خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس".
وأضاف القانون أن المادة 222، "كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصرى، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضا" . كما أن المادة 223، تنص على أن العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها ايضا اذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم .
عقوبة تعاطي المخدرات:
تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة.
عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات:
جاءت المادة (76) لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية.
وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: عصام صاصا تزوير توكيل تزوير المستندات مطرب المهرجانات قانون العقوبات یعاقب بالحبس ولا تزید على تحت تأثیر
إقرأ أيضاً:
قبل عيد الفطر.. عقوبات رادعة لتجار المخدرات وفقا للقانون
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، جهودها؛ لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والاتجار بها، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
وتمكن رجال الإدارة- عقب تقنين الإجراءات- بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية من ضبط 9 عناصر إجرامية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وبحوزتهم (أكثر من 71 كيلو جرام من المواد المخدرة "هيدرو، آيس، حشيش، كوكايين" 5000 قرص مخدر لعقار الترامادول - بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش - 2 دراجة نارية "بدون لوحات").
وفى مديرية أمن السويس تمكنت الحملات من ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزتهما (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
ونجحت الحملات في مديرية أمن مطروح في ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته (15 ألف قرص لعقار التامول المخدر).
وفى مديرية أمن سوهاج تمكنت الحملات من ضبط (3 عناصر إجرامية) بدائرة مركز شرطة العسيرات، وبحوزتهم (5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 2 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – سلاح أبيض).
ونجحت الحملات فى مديرية أمن الإسماعيلية في ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة التل الكبير، وبحوزتهما (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (22 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه، يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، وتبدأ العقوبات من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةطبقا لـ قانون العقوبات، تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات؛ ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي، وتقريره بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.