بوانو: قانون المسطرة المدنية يهدد الأمن القضائي... والأحكام الصادرة منذ 1956 صارت مهددة بنقضها
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تم تمريره في مجلس النواب، يشكل ضربا للضمانات الدستورية المتعلقة بالتقاضي، معبرا عن تساؤلات بخصوص السرعة الكبيرة التي تم بها تمريره في القبة التشريعية رغم أهميته.
وأكد بوانو في ندوة صحفية حول مشروع القانون نظمها الحزب، أنه لم يعط لهذا الأخير الوقت الكافي لمناقشة عادية سواء في الجلسة العامة أو في لجنة العدل والتشريع، مسجلا أنه في الوقت الذي منحت لمشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار 25 ساعة للمناقشة رغم أنه لا يضم إلا 4 مواد، فقد تم تمرير مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية بسرعة لا تتناسب مع تضمنه لـ644 مادة.
وتساءل بوانو عن السبب وراء هذه السرعة في التمرير، وما إذا كان مرتبطا بتعديل حكومي مرتقب يطيح بوزير ما، أو الهدف هو تسريع العمل بالمسطرة المدنية الجديدة قبل نهاية السنة، خاصة مع موجة الاحتجاجات التي تعرفها المملكة، أم له علاقة بما يتم التحضير له من القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية وباقي التشريعات.
وقال بوانو إن المجموعة النيابية لحزبه قدمت 154 تعديلا على مشروع القانون يخص 90 مادة، تهدف لتجاوز عدد من الإشكالات التي يحملها هذا المشروع، والتي لم تكن مطروحة بالقانون السابق، لاسيما التمييز بين المواطنين وأشخاص القانون العام، والتمييز بين المواطنين على أساس قدراتهم المالية، وضرب مجانية التقاضي، وضرب مبدأ التقاضي على درجتين، والمس بحق الدفاع، وتهديد الأمن القانوني والقضائي.
وفيا يخص التمييز بين المواطنين والدولة ومؤسساتها أمام القضاء، سجل بوانو أن المادة 383 من مشروع القانون تنص على أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، والجماعات الترابية ومجموعاتها، وشركات الدولة والأوقاف، لكنه بالمقابل حينما تصدر هذه المؤسسات حكما ضد المواطن، فإن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح الدولة ومؤسساتها.
كما تنص المادة 502 على عدم قبول الحجز على أموال وممتلكات الدولة ومؤسساتها وشركاتها، لكن بالمقابل يسمح بالحجز على ممتلكات المواطنين.
كما سجل بوانو أن القانون يضرب الحق في الاستئناف والطعن بالنقض، حيث لا يحق للمواطن استئناف حكم في قضية ما، إلا إذا تجاوزت قيمتها 30 ألف درهم، ولا يحق له الطعن بالنقض إلا إذا تجاوزت القيمة 80 ألف درهم، معتبرا أن في ذلك استهانة بالمواطن الضعيف الذي قد تحدد هذه المبالغ مصير حياته بأكملها.
كما أشار بوانو إلى أن مشروع القانون يمنع المواطن المتقاضي من التجريح في هيئة الحكم، حتى لو كان أحد أعضائها له صلة قرابة أو غيرها مع الطرف الآخر في القضية.
وقال بوانو إن من أخطر ما جاء في مشروع القانون أنه يمنح النيابة العامة فتح قضايا تم إغلاقها منذ سنوات أو عقود، عبر الطعن في المقررات القضائية « التي من شأنها مخالفة النظام العام » دون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في القانون، وذلك بفتح الباب للنقض في القضايا التي مرت بجميع مراحل التقاضي من الابتدائية والاستئنافية والنقض والإبرام وترتب على أحكامها الأثر لسنوات وسنوات، الأمر الذي اعتبره بوانو تراجعا خطيرا عن ضمان الأمن القضائي للمواطنين المغاربة.
وأكد بوانو أن خطورة هذه المادة تتمثل في أن أي حكم قضائي في يد المواطنين المغاربة لم يعد آمنا حتى لو كان صدر في سنة 1956، وأضاف بأن في ذلك مساس باستقلالية القضاء، وبقيمة الشيء المقضي به، ويهدد الأمن القانوني واستقرار المعاملات، كما يتيح للمحكمة إعادة تكييف الأفعال والوقائع.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشروع القانون الطعن بالنقض
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
حدد قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22 /2025 الضوابط والإجراءات المتعلقة بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي، ووفقًا للقانون يمكن لوزارة الخارجية تكليف ذوي الخبرة والكفاءة من خارج السلكين بأداء مهام محددة بموجب عقود عمل، حيث تحدد هذه العقود طبيعة المهمة ومدتها والمكافآت المستحقة.
ويقتضي القانون الحصول على موافقة وزارة العمل في حال التعاقد مع عمانيين، وموافقة مجلس الوزراء في حال التعاقد مع غير العمانيين.
وقد حدد القانون الوظائف الدبلوماسية في مستوى، سفير، وزير مفوض أول، وزير مفوض، مستشار أول، مستشار، سكرتير أول، سكرتير ثان، سكرتير ثالث، ملحق دبلوماسي أول، ملحق دبلوماسي، كما حدد الوظائف القنصلية في مستوى قنصل عام، مساعد قنصل عام، قنصل، مساعد قنصل، وتركزت الوظائف الإشرافية في وزارة الخارجية في رئيس دائرة / بعثة / مكتب، نائب رئيس دائرة / بعثة / مكتب، مدير مكتب / نائب مدير مكتب، مسؤول قسم / نائب مسؤول قسم.
ويحدد القانون آليات شغل هذه الوظائف، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتقييم وترقية الأعضاء، كما يُفوض وزير الخارجية بإصدار نظام تصنيف وترتيب الوظائف بعد موافقة الجهات المختصة.
ويشترط أن يكون شاغل الوظيفة عماني الجنسية، لا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك. كما يجب ألا يكون قد سبق له الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولا يجوز أن يكون قد فُصل من وظيفته السابقة لأسباب جزائية أو تأديبية ما لم يُرد إليه اعتباره. ويجب أيضًا أن يكون حائزًا على المؤهلات والخبرات المطلوبة وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات الخاصة.
تعيين وتنقل السفراء
ويتم تعيين السفراء بمرسوم سلطاني، ويجوز نقلهم بين البعثات أو الوزارة بموجب مرسوم سلطاني آخر، ويتم إنهاء خدمتهم أيضًا بأمر سلطاني. كما يعين رؤساء المكاتب التمثيلية بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة، ويجوز تعيين سفراء متجولين بمرسوم سلطاني للقيام بمهمات دبلوماسية محددة.
ويؤدي أعضاء السلكين اليمين القانونية قبل البدء في مهامهم، حيث يقسم السفراء الذين يصدر بتعيينهم مرسوم سلطاني أمام السلطان، بينما يؤدي بقية الأعضاء القسم بتوقيع تعهد مكتوب.
وأنشئت في الوزارة «لجنة شؤون أعضاء السلكين» التي تتولى النظر في المسائل المتعلقة بالتنقلات والإعارة والندب وتحديد المسار الوظيفي لأعضاء السلكين.
الامتيازات والالتزامات
ويحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين، ومنها بدلات التمثيل، النقل، السكن، والتعليم لأفراد الأسرة، بالإضافة إلى نفقات العلاج أو التأمين الصحي. كما يوضح القانون البدلات المستحقة للمهمات الرسمية والتدريب سواء داخل سلطنة عمان أو خارجها.
ويجب على أعضاء السلكين الالتزام بالمهام الموكلة إليهم، مثل تمثيل سلطنة عمان وحماية مصالحها، وتعزيز العلاقات الودية مع الدول الأخرى. كما يجب عليهم الامتناع عن القيام بأي أنشطة تجارية أو إعلامية دون إذن مسبق من الوزارة.
ويتضمن القانون مجموعة من العقوبات التي قد تُفرض على الأعضاء الذين يخلون بواجباتهم، تشمل التنبيه الشفهي، والإنذار الكتابي، وخفض الراتب، ووقف البدلات، والنقل إلى وظيفة إدارية، أو حتى الفصل من الخدمة في الحالات المتقدمة.
انتهاء الخدمة
وتنتهي خدمة أعضاء السلكين في حالات مثل فقدان الجنسية العمانية، وبلوغ سن التقاعد، والاستقالة، والفصل من الخدمة، أو لأسباب صحية. كما يحدد القانون الامتيازات المستحقة لأعضاء السلكين بعد انتهاء خدمتهم.