بوانو: قانون المسطرة المدنية يهدد الأمن القضائي... والأحكام الصادرة منذ 1956 صارت مهددة بنقضها
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تم تمريره في مجلس النواب، يشكل ضربا للضمانات الدستورية المتعلقة بالتقاضي، معبرا عن تساؤلات بخصوص السرعة الكبيرة التي تم بها تمريره في القبة التشريعية رغم أهميته.
وأكد بوانو في ندوة صحفية حول مشروع القانون نظمها الحزب، أنه لم يعط لهذا الأخير الوقت الكافي لمناقشة عادية سواء في الجلسة العامة أو في لجنة العدل والتشريع، مسجلا أنه في الوقت الذي منحت لمشروع قانون المراكز الجهوية للاستثمار 25 ساعة للمناقشة رغم أنه لا يضم إلا 4 مواد، فقد تم تمرير مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية بسرعة لا تتناسب مع تضمنه لـ644 مادة.
وتساءل بوانو عن السبب وراء هذه السرعة في التمرير، وما إذا كان مرتبطا بتعديل حكومي مرتقب يطيح بوزير ما، أو الهدف هو تسريع العمل بالمسطرة المدنية الجديدة قبل نهاية السنة، خاصة مع موجة الاحتجاجات التي تعرفها المملكة، أم له علاقة بما يتم التحضير له من القانون الجنائي وقانون المسطرة المدنية وباقي التشريعات.
وقال بوانو إن المجموعة النيابية لحزبه قدمت 154 تعديلا على مشروع القانون يخص 90 مادة، تهدف لتجاوز عدد من الإشكالات التي يحملها هذا المشروع، والتي لم تكن مطروحة بالقانون السابق، لاسيما التمييز بين المواطنين وأشخاص القانون العام، والتمييز بين المواطنين على أساس قدراتهم المالية، وضرب مجانية التقاضي، وضرب مبدأ التقاضي على درجتين، والمس بحق الدفاع، وتهديد الأمن القانوني والقضائي.
وفيا يخص التمييز بين المواطنين والدولة ومؤسساتها أمام القضاء، سجل بوانو أن المادة 383 من مشروع القانون تنص على أن الطعن بالنقض يوقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، والجماعات الترابية ومجموعاتها، وشركات الدولة والأوقاف، لكنه بالمقابل حينما تصدر هذه المؤسسات حكما ضد المواطن، فإن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح الدولة ومؤسساتها.
كما تنص المادة 502 على عدم قبول الحجز على أموال وممتلكات الدولة ومؤسساتها وشركاتها، لكن بالمقابل يسمح بالحجز على ممتلكات المواطنين.
كما سجل بوانو أن القانون يضرب الحق في الاستئناف والطعن بالنقض، حيث لا يحق للمواطن استئناف حكم في قضية ما، إلا إذا تجاوزت قيمتها 30 ألف درهم، ولا يحق له الطعن بالنقض إلا إذا تجاوزت القيمة 80 ألف درهم، معتبرا أن في ذلك استهانة بالمواطن الضعيف الذي قد تحدد هذه المبالغ مصير حياته بأكملها.
كما أشار بوانو إلى أن مشروع القانون يمنع المواطن المتقاضي من التجريح في هيئة الحكم، حتى لو كان أحد أعضائها له صلة قرابة أو غيرها مع الطرف الآخر في القضية.
وقال بوانو إن من أخطر ما جاء في مشروع القانون أنه يمنح النيابة العامة فتح قضايا تم إغلاقها منذ سنوات أو عقود، عبر الطعن في المقررات القضائية « التي من شأنها مخالفة النظام العام » دون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها في القانون، وذلك بفتح الباب للنقض في القضايا التي مرت بجميع مراحل التقاضي من الابتدائية والاستئنافية والنقض والإبرام وترتب على أحكامها الأثر لسنوات وسنوات، الأمر الذي اعتبره بوانو تراجعا خطيرا عن ضمان الأمن القضائي للمواطنين المغاربة.
وأكد بوانو أن خطورة هذه المادة تتمثل في أن أي حكم قضائي في يد المواطنين المغاربة لم يعد آمنا حتى لو كان صدر في سنة 1956، وأضاف بأن في ذلك مساس باستقلالية القضاء، وبقيمة الشيء المقضي به، ويهدد الأمن القانوني واستقرار المعاملات، كما يتيح للمحكمة إعادة تكييف الأفعال والوقائع.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشروع القانون الطعن بالنقض
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. أهداف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يناقش مجلس النواب الاسبوع القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ويناقش أيضا خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الصناعة، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 96 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.