ابن كيران: مشروع قانون المسطرة المدنية مخالف للدستور وهو لصالح الأقوياء فقط
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي تم تمريره في مجلس النواب يشكل كارثة على المواطنين لاسيما الضعفاء منهم، كما يهدد بفتح قضايا تم إغلاقها قبل عشرات السنوات.
وقال ابن كيران، خلال مشاركته في ندوة صحفية نظمها حزبه، حول مشروع القانون المذكور، إن الحكومة التي قدمت هذا المشروع كل مرة تفاجئنا بقرارات « ماعندها لاراس ولا رجلين »، معتبرا أن مشروع القانون يشكل طامة سيتضرر منها المواطنون البسطاء في الأساس.
وقال ابن كيران إن ما تضمنه مشروع القانون بمنع المواطنين من الحق في استنئاف الأحكام القضائية في الملفات التي لا تتجاوز قيمتها 30 ألف درهم أمر ظالم، وقد يكون الهدف منه تغليب كفة الشركات التي تمنح قروضا للموظفين وتجرهم إلى المحاكم، وبالتالي لن يحق لهم استئناف الأحكام الصادرة ضدها أيا كانت نتيجتها.
وأضاف ابن كيران بأن الشرائح الضعيفة من المجتمع ستتضرر و »سيستفيد الناس الأقوياء » حسب وصفه، مؤكدا أن 30 ألف درهم رقم كبير بالنسبة للمواطن البسيط، لاسيما في العالم القروي الذي قد لا يتعدى إنفاقه 200 درهم في الأسبوع.
كما انتقد ابن كيران ما جاء في مشروع القانون بخصوص تغريم المتقاضين بتهمة سوء النية في التقاضي، متسائلا « كيف يمكن للمحكمة أن تضبط سوء نية المتقاضي »؟
كما هاجم ابن كيران فتح الباب للنيابة العامة وللرئيس المنتدب للسلطة القاضية لإعادة فتح الملفات القضائية التي تم فيها استيفاء جميع مراحل التقاضي من الابتدائي إلى النقض والإبرام، معتبرا أن كل الأحكام الصادرة منذ عشرات السنين لن يعود لها معنى مع هذا القرار .
واعتبر ابن كيران أن مشروع القانون المذكور يشكل نقضا للدستور، وإذا ما تم تمريره في مجلس المستشارين، وأقرته المحكمة الدستورية، فسيكون أمرا كارثيا.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشروع القانون ابن کیران
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على قانون بتنظيم المراكز الطبية المُتخصصة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المُتخصصة.
ونص مشروع القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادرة بالقانون رقم (2) لسنة 2018، تسري أحكام هذا القانون على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك كله دون الإخلال بنقل تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية وفقاً الأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
كما نصّ مشروع القانون على أن تُنشأ المراكز الطبية المتخصصة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، وتتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة الوزارة المختصة بشئون الصحة، وتشمل أغراضها وأهدافها تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويكون لكل مركز من المراكز الطبية المُتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير للمركز، ويصدر بتحديد النسبة المُخصصة للخدمات المجانية أو المخفضة بتلك المراكز وأنواعها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالصحة.