حقوق وامتيازات جديدة للمرأة العاملة في مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كتب- نشات علي:
ألزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بعدد من الحقوق والامتيازات للنساء العاملات.
جاء من أبرز تلك الحقوق والامتيازات التالي:
- للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر.
- تستحق العاملة إجازة الوضع مرتين فقط طوال مدة الخدمة، ليتماشى مع جهود الدولة للحد من الزيادة السكانية وعدم التشجيع عليها.
- يحظر مشروع القانون فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
- يمنح مشروع القانون العاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة.
-للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة مجلس النواب المرأة العاملة
إقرأ أيضاً:
ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.
في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.