زوج يطعن زوجته أثناء جلسة للصلح بينهما بمصر
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
خاص
أقدم زوج بمحافظة الغربية في مصر، على إنهاء حياة زوجته بطعنتين في منطقة الظهر أثناء جلوسهما في “قعدة صلح”، وذلك لرفضها العودة إليه.
وتعود أحداث الواقعة لانفصال الزوجين، منذ 10 أيام بسبب خلافات أسرية، وقد تم تنظيم جلسة صلح بينهما لمحاولة إرجاع الزوجة لمنزل الزوجية، فنشبت بينهما مشادة كلامية حادة.
وفوجئ الحضور بالزوج يخرج سلاحاً أبيض من ملابسه و يباغت الزوجة ويقوم بطعنها مرتين في ظهرها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وسط صدمة الجميع.
وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتم القبض على الزوج الذي اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بها.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتي بدورها قررت حبس الزوج 4 أيام على ذمة التحقيقات.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
سيدة تطلب الولاية التعليمية لطفلتها وتتهم زوجها بمحاولة نقلها من المدرسة
قدمت زوجة طلب ولاية تعليمية، ضد زوجها، اتهمته بالتحايل لإلحاق الضرر بها، ومحاولته نقل ابنتها من مدرستها الحالية إلي مدرسة أخري بجوار منزل والدته -بعد محاولته احتجازها-، لتؤكد: "زوجي بعد أن نشبت خلافات بيننا، وطالبته بتطليقي، توعدني بحرماني من حضانة ابنتي".
وتابعت الزوجة: "عشت في عذاب خلال الشهور الماضية، بسبب ملاحقة زوجي لي، وتعرضي للتهديد، وخشتي علي نفسي بسبب إلحاقه الأذى بي، مما دفعني للوقوف في وجه والتصدي لعنفه، ولاحقته بالبلاغات لإثبات تهديده لي".
وأكدت الزوجة: "أقمت ضده دعاوي حبس للتهرب من النفقات، بعد أن قرر التخلي عني ورفض تحمل المسؤولية رغم يسار حالته الاجتماعية، لأعيش في عذاب بعد عجزي علي توفير نفقات المدرسة لأبنتي، وكذلك رفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وإصراره على إجباري التنازل عن حقوقي الشرعية، مما دفعني إلي إقامة دعاوي تبديد وتعويض ونفقات لاسترداد حقوقى".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".
مشاركة