مياه الواد الحار تهدد الأراضي الفلاحية بتامنصورت
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
بات استغلال مياه الواد الحار في السقي والإنتاج الفلاحي يهدد جماعة تامنصورت بإقليم مراكش يهدد ساكنة المدينة والنواحي بكارثة بيئية.
وأكد مهتمون بالمجال البيئي أن التجمعات السكنية بضواحي مراكش وتامنصورت تشهد استغلال مياه الواد الحار في السقي والإنتاج الفلاحي والأمر الذي يشكل تهديدا حقيقيا على صحة السكان.
وأشارت الفعاليات المذكورة إلى أن الإستغلال اللامشروع للمياه العادمة خلف تجزئة البستان وإقامة الدرك الملكي الشطر الثامن بتامنصورت، وتحديدا بالمكان المخصص لبناء الجامعة ينذر بكارثة ويشكل خطرا على حياة وصحة المواطنين”.
وكشفت أن المنتوجات الفلاحية التي تسقى من المياه العادمة يتم توجيهها نحو الأسواق المحلية بتامنصورت ومراكش، مما يعتبر كارثة حقيقية تهدد الصحة العامة والمجال البيئي والفرشة المائية بحوض تانسيفت و انعكاساته الخطيرة على عموم الساكنة.
وطالبت الفعاليات بإحداث محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي خاصة بتامنصورت والدواوير المجاورة والجماعات المحيطة بمراكش أو دمجها في شبكة محطة التصفية العزوزية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على سيدة.. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسول
تداول رواد مواقع التواصل مقطعًا لفيديو ، يتضمن التضرر من بعض الأطفال "بائعى المناديل" لقيامهم بمحاولة إستيقاف قائدى السيارات حال سيرها أمام بوابات طريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة ، مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
وبإجراء التحريات تبين قيام (ربة منزل- مقيمة بمحافظة الشرقية) بإستغلال (طفلين "شقيقين" – مقيمان بذات المحافظة) فى بيع عبوات المناديل وإستجداء المارة، و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة .
عقوبة استغلال الأطفال في التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسولومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.