سرايا - رحبت دولة فلسطين، الجمعة، بقرار الحكومة البريطانية الجديدة سحب الطلب الذي تقدمت به الحكومة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية للمداخلة في منح حصانة إضافية "لمجرمي الحرب الإسرائيليين" وذلك إحقاقا للعدالة.

وثمنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الحكومة البريطانية بما فيها المواقف الشجاعة التي عبرت باتجاه اعتمادها القانون الدولي وحقوق الإنسان كأساس لعلاقاتها الخارجية، وأن القضية الفلسطينية هي قضية حقوق انسان وقانون دولي وهذا يعني أن التعاون بين دولة فلسطين وبريطانيا سوف يتعزز في الأيام المقبلة.



وكانت بريطانيا، قد قالت إنّها لن تمضي قدما في الجهود الرامية إلى التشكيك في ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية لديها السلطة القضائية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت.


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها تغريم المستشكل ، طبقا لما نصت عليه ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ.

وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.

كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا. 

تغريم المستشكل

ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. حصاد جلسات مجلس النواب 23 - 25 فبراير

ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.

ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.

مقالات مشابهة

  • الحكومة البريطانية تحسم موقفها من الحكومة الموازية وتبعث برسائل إلى البرهان
  • سحب شقق الإسكان الاجتماعي من آلاف المواطنين بقرار من الحكومة.. ما السبب؟
  • وزير الخارجية: الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة تمت بالتنسيق الكامل مع الحكومة الفلسطينية
  • تحرك عربي جديد ضد الاحتلال أمام الجنائية الدولية
  • لو عليك فلوس للدولة.. إجراءات تسوية المبالغ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تحرك عربي جديد ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية
  • الخارجية الفلسطينية تدين التحريض الصهيوني لاستئناف حرب الإبادة والتهجير
  • دولة الاحتلال وأمريكا تدرسان الانسحاب من الجنائية الدولية
  • الحكومة الفلسطينية تحذّر من مجاعة في قطاع غزة بعد إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لكافة المعابر