مصراوي:
2024-09-07@20:47:12 GMT

ضوابط وحالات الحصول على إجازة بالقطاع الخاص

تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT

ضوابط وحالات الحصول على إجازة بالقطاع الخاص

كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن حالات الحصول على إجازة في القطاع الخاص، خاصة وأن قانون العمل في الإجازات الرسمية يتيح لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة لأجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.

وينظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات حصول العامل على إجازة والضوابط الخاصة بذلك.

ويرصد "مصراوي"، فيما يلي، حالات حصول العاملين بالقطاع الخاص على إجازات سنوية، وفق قانون العمل، كالتالي:

- للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

- يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 و 8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجعيها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75 % من أجره، ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

- للعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.

- مع مراعاة ما ورد بالمادة 49 من هذا القانون، تحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.

- للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون مرة واحدة طوال مدة خدمته.

- ـ للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.

- تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا تدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

- إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.

- في جميع الأحوال، تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية، ومراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 48، من هذا القانون ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

- يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

- يلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ و للمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

- ، فى جميع الأحوال، يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

-لا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

- لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

- للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

- للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.

- لصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: زيادة البنزين والسولار انحسار مياه الشواطئ نتيجة الثانوية العامة الطقس أسعار الذهب إسرائيل واليمن انسحاب بايدن أحمد شوبير أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان القطاع الخاص إجازات سنوية قانون العمل الحصول على إجازة في القطاع الخاص الإجازات الرسمية الإجازة السنویة صاحب العمل بأجر کامل على إجازة

إقرأ أيضاً:

إذا كنت مخالفاً وترغب في البقاء والعمل بالإمارات.. إليك 9 إجراءات تفصيلية

أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، 9 إجراءات تفصيلية مطلوبة لمخالفي الإقامة والتأشيرات لتعديل أوضاعهم بالبقاء والعمل في دولة الإمارات «حسب خيار التسوية»، وذلك ضمن مهلة تسوية أوضاع المخالفين وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية والمستمر حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وأوضحت الهيئة أن «مخالفي الإقامة» من الأفراد الذين انتهت صلاحية إقامتهم وليس لديهم تصريح عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين، والراغبين في البقاء والعمل في الدولة «حسب خيار التسوية» لديهم إجراءان، الأول: الالتحاق بالعمل لدى صاحب عمل جديد، ويتطلب هذا الإجراء تقديم صاحب العمل الجديد على خدمة إصدار تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة حسب تبعية المنشأة، والثاني: الاستمرار مع صاحب العمل الحالي، ويتطلب تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة تجديد إقامة على أحد قنوات الهيئة، لافتة إلى أنه في حال رغبة المقيم المخالف في المغادرة تقديم المقيم المخالف على خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة الهيئة.
تجديد تصريح
وأضافت «الهوية والجنسية» أن «مخالفي الإقامة» من الأفراد الذين انتهت صلاحية إقامتهم ولديهم تصريح عمل منتهي صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين من فئة المنشآت أو العمالة المساعدة، أمامهم 3 إجراءات للبقاء والعمل في الدولة حسب تصنيف مقدم طلب التسوية، الأول: في حال رغبة العامل المخالف في البقاء لدى صاحب العمل الحالي، على صاحب العمل الحالي تقديم على خدمة تجديد تصريح عمل على قنوات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفق الإجراءات والاستمرار في العلاقة التعاقدية، والثاني: في حالة رغبة صاحب العمل الحالي بتسوية وضع العامل المخالف بالإلغاء أو الإبلاغ عن الانقطاع عن العمل، تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة إلغاء تصريح عمل على قنوات وزارة الموارد البشرية والتوطين، وفق الإجراءات، أو تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة تسجيل شكوى انقطاع عن العمل.
وأشارت الهيئة إلى أن الإجراء الثالث: في حال رغبة العامل المخالف في الالتحاق بالعمل لدى صاحب عمل جديد، على صاحب العمل الجديد التقديم على خدمة إصدار تصريح عمل، لافتة إلى أنه في حال الرغبة في مغادرة الدولة تقديم العامل المخالف على خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة الهيئة.
شكوى انقطاع عن العمل
وفيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة لـ «مخالفي الإقامة» من الأفراد الذين انتهت صلاحية إقامتهم ولديهم تصريح عمل صادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين من فئة المنشآت أو العمالة المساعدة، ومقيد ضده شكوى انقطاع عن عمل، أوضحت الهيئة، أن هناك إجراءين، الأول: في حال رغبة صاحب العمل الحالي في إعادة العلاقة والاستمرار في العلاقة التعاقدية، تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة تجديد تصريح عمل على قنوات وزارة الموارد البشرية والتوطين وفق الإجراءات واستمرار العلاقة التعاقدية، بدون الحاجة إلى التقديم على خدمة إلغاء شكوى انقطاع عن العمل، وذلك في حال تصريح العامل المخالف منتهٍ، وفي حال وجود تصريح العامل المخالف سارٍ، تقديم صاحب العمل الحالي على خدمة إلغاء شكوى انقطاع عن العمل، والإجراء الثاني: تقديم صاحب العمل الجديد على خدمة إصدار تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة حسب تبعية المنشأة، وذلك في حال رغبة العامل المخالف في الالتحاق للعمل لدى صاحب عمل جديد.
وأضافت «الهوية والجنسية» أن «مخالفي التأشيرة» الذين تجاوزوا فترة الإقامة المحددة بتأشيرتهم، لديهم إجراءان الأول: البقاء وذلك في حال رغبة الزائر المخالف في الالتحاق بالعمل لدى صاحب عمل جديد، ويتطلب هذا الإجراء تقديم صاحب العمل الجديد على خدمة إصدار تصريح عمل جديد من الوزارة أو الهيئة حسب تبعية المنشأة، والإجراء الثاني: المغادرة، وذلك في حال رغبة الزائر المخالف في المغادرة يتطلب تقديمه على خدمة تصريح مغادرة من خلال أنظمة الهيئة.

مقالات مشابهة

  • الأحد أم الخميس؟.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف
  • وزارة العمل تعلن وظائف جديدة للشباب في 15 محافظة.. التفاصيل
  • استدعاء ضحايا صاحب شركة النصب على المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم
  • محافظة القاهرة تطلق ملتقى لتوظيف الشباب برعاية «التعليم العالي» غدا
  • بزعم توفير فرص عمل لهم.. ضبط صاحب شركة لقيامه بالنصب على المواطنين بالقاهرة
  • وزارة العمل تعلن عن 2569 وظيفة خالية في 15 محافظة
  • للموظف الحكومي.. ضوابط تغيير نوع ونمط العمل في الإمارات
  • استجابة مشكورة من وزارة العمل
  • إذا كنت مخالفاً وترغب في البقاء والعمل بالإمارات.. إليك 9 إجراءات تفصيلية
  • إجازة المولد النبوي الشريف 2024 والعطلات الرسمية في مصر: دليل كامل