الحراش طالب بتنفيذ القانون في حق المخالفين من أصحاب الدراجات النارية والسيارات المزعجة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
طالب منسق "التيار العربي المقاوم" الشيخ عبد السلام الحراش، في بيان، بعد جولة له على قرى تلبيرة وحكر الحوشب وخريبة الجندي والكواشرة وتكريت وفنيدق، وما سمعه من تذمر من الاهالي من ظاهرة الدراجات النارية، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي، "الايعاز لمن يلزم لتنفيذ القانون والزام المواطنين بالتقيد بالانظمة المرعية واغلاق الورش المكانيكية التي تعمد الى تخريب المركبات لتصدر أصواتا مزعجة تقلق راحة المرضى .
ورأى "أن استهتار هؤلاء الخارجين عن القانون بالقوى الامنية، مرده الى عدم القيام بالدور المطلوب للردع وتنظيم المحاضر في حق المخالفين، معتبرا "إن حق المواطنين بالراحة يقع على عاتق من استرعي أمنهم وامانهم ولا يجوز التعامل بلا مبالاة مع قضاياهم اليومية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل
يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي/ تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوءونصت المادة 7 من القانون على أن يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.