قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية باستبدال عقوبة حبس مرشحة سابقة في الانتخابات 6 أشهر بعقوبة إلزامها بأن تؤدى للمجني عليه مبلغًا وقدره 65 ألف دينار إصلاحًا للضرر الناشئ عن الجريمة خلال ستة أشهر بعقوبة الحبس المقضى بها، بواقعة أعطت الأخيرة المجني عليه 13 شيكًا لشرائها مخبزًا منه إلا أن تلك الأرصدة من دون رصيد.


وقال محامي المرشّحة السابقة المحامي السيد عيسى الوداعي بأن موكّلته اتفقت مع المجني عليه بشراء مخبز، وأن تلك الشيكات سند الدعوى كانت كضمانٍ لعلاقة تجارية لوجود شراكة بين موكّلته والمجنى عليه.
من جانبها قالت المحكمة من ضمن حيثيات حكمها، وحيث إنه وفي مجال تقدير العقوبة واستبدالها وعملاً بنصوص المواد 1 2، 10، 9، 14 من القانون (18) لسنة 2017 بشأن قانون العقوبات والتدابير البديلة فالمحكمة وما لها من سلطة في التقدير ترى استبدال عقوبة بديلة وهي إصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة وجبره بإلزام المحكوم عليها في خلال ستة أشهر من تاريخ اليوم بدفع مبلغ وقدره 65 ألف دينار جبرًا للضرر بعقوبة الحبس المقضى بها خلال ستة أشهر من تاريخه على نحو ما سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ويستبدل بعقوبة إلزام المحكوم عليها بأن تؤدّي للمجني عليه مبلغًا وقدره 65 ألف دينار إصلاحًا للضرر الناشئ عن الجريمة خلال ستة أشهر بعقوبة الحبس المقضى بها.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا خلال ستة أشهر ألف دینار

إقرأ أيضاً:

بسبب 200 ألف جنيه مصروفات علاجية.. زوج يتخلى عن زوجته ويرفض منحها حقوقها الشرعية

" زوجي تخلي عني وقال لي - خلي أهلك يتكفلوا بعلاجك- رغم يسار حالته المادية، واحتجز ابنتي الصغيرة ورفض تمكيني من رؤيتها، وتركني معلقة طوال 15 شهر".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي طلاق للضرر، بعد رفضه سداد نفقات علاجها المقدرة بـ 200 ألف جنيه، بخلاف دعوي تمكين حضانة طفلتها.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي ابتزني بطفلتي حتي يدفع عائلتي بسداد نفقات علاجي، وطالبني باسترداد ميراثي وتمكينه منه ولكني رفض بعد أن اكتشفت حقيقته خلال سنوات زواجنا الثلاثة،  لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، وظلمه لي، وإلحاقه بي ضرر مادي ومعنوي، مما دفعني إلي طلب الطلاق، بعد أن أصبح يعنفني وينهال علي ضرباً لإرضاء لوالدته بعد أن حرضته علي الإساءة لي".

وأشارت الزوجة:" زوجي اعترض على مرضي، واتمهني بأنني جلبت النحس له، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عني، وحرمانه لي من رؤية ابنتي، وتهديده لي، مما دفعني للهروب من قبضته وطلبت الطلاق فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

 







مقالات مشابهة

  • بنك بوبيان يختتم حملته الصيفية للبطاقات الائتمانية بمكافآت استثنائية وإسترداد نقدي يصل لغاية 1000 دينار شهرياً
  • قفزة في صادرات صناعة عمان إلى العراق خلال 8 أشهر
  • ايران تصدر الى العراق ما قيمته 4.5 مليار دولار خلال خمسة أشهر
  • خلال شهر.. البورصة العراقية تتداول 67 مليار سهم بقيمة 43 مليار دينار
  • الإمارات.. الحبس وغرامة تصل إلى 500 ألف درهم عقوبة سب الغير باستخدام شبكة معلوماتية
  • بسبب 200 ألف جنيه مصروفات علاجية.. زوج يتخلى عن زوجته ويرفض منحها حقوقها الشرعية
  • هل تبدل الرأفة عقوبة الإعدام للسجن.. اعرف التفاصيل
  • الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة تخلف الشاهد عن الحضور للأدلاء بشهادته
  • "مياه الفيوم" استبدال وتركيب وصيانة 23 ألف عداد مياه معطل
  • استبدال وتركيب وصيانة 23 ألف عداد مياه معطل بالفيوم