حقوقيون يطالبون بالتحقيق في ملابسات وفاة 21 شخصا ببني ملال جراء ارتفاع درجات الحرارة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
طالبت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بني ملال، بفتح تحقيق جاد ومسؤول للكشف عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء وفاة 21 شخصا بالمستشفى الجهوي ببني ملال، ومحاسبة كل شخص قصر في مسؤولياته وتبث في حقه الإهمال.
وعبرت الجمعية الحقوقية في بيان لها توصل « اليوم24 » بنسخة منه، عن قلقها حيال تسجيل هذا العدد الكبير من الوفيات في يوم واحد، مشيرة أن الجهة تعرف دائما ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة ولم يسبق أن سجل هذا العدد الكبير من الوفيات.
واشار البلاغ، أنه إثر وفاة 17 شخصا بقسم المستعجلات، و4 حالات قبل الوصول إلى المستشفى وتم التصريح بأن أربع حالات تفوق أعمارهم 70 سنة، وأن أغلبهم يعانون من أمراض مزمنة، مضيفة أن المسؤولين أرجعا السبب الرئيسي للوفيات لارتفاع درجات الحرارة، وأشار إلى أنه تم التكفل بجميع الحالات وتقديم العلاجات الضرورية لهم.
وسجلت الجمعية، ما أسمته ضعف الخدمات المقدمة للمرضى، والاكتظاظ الذي يعرفه قسم المستعجلات، والذي تنتفي فيه، وفق البيان، كل شروط احترام الكرامة الإنسانية نتيجة النقص الحاد في الموارد البشرية، وضعف التجهيزات الطبية وقلة الأسرة وعدم توفير مكيفات الهواء، بالاضافة إلى الاكتظاظ التي يعرفها هذا القسم، والنقص الكبير في الأطقم الطبية والممرضين والممرضات، والخصاص الحاد في التجهيزات الطبية والأسرة وعدم توفير مكيفات الهواء.
وأوضحت الجمعية، في ذات البيان، أنه لم يزود قسم المستعجلات بها إلا بعد وقوع هذه الكارثة الإنسانية، مشيرة إلى النقص الحاد في الأدوية بما فيها الأدوية الخاصة بالأمراض التنفسية والأمراض النفسية والعقلية.
كلمات دلالية بني ملالالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بني ملال
إقرأ أيضاً:
الشروط المطلوبة لأعضاء اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا.
ووضع مشروع القانون الشروط المطلوبة لأعضاء اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية.
ونصت مادة (16) على أن تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجــــان التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية، ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون.
ويُحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها، كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأي سبب من الأسباب.
ونصت مادة (17) على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا، وأمينها العام، وأعضاء أمانتها الفنية، وكذا أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، فيما عدا رؤساء لجان التسوية الودية، ما يأتي:
1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
ونصت مادة (18) على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.