حكم صلاة الجمعة لمَن أدرك الإمام في التشهد.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن التبكير إلى الجمعة فضله عظيم، ومَن لم يدرك الجمعة وجب عليه أن يصلِّها ظهرًا أربع ركعاتٍ باتفاق الفقهاء.
دار الإفتاء توضح كيفية بر الزوجة بعد موتها كذب المنجمون ولو صدقوا.. الإفتاء توضح مدى صحة هذه المقولةوأضافت دار الإفتاء: أن أقل ما يتحقق به إدراكها مختلفٌ فيه، فالجمهور على أنه لا يكون مدركًا للجمعة إلا بإدراك ركعةٍ منها، والإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ذهبا إلى تحقق إدراك الجمعة بإدراك أدنى جزء منها مع الإمام؛ كالتشهد أو سجود السهو.
وتابعت دار الإفتاء: أن إتمام الرجلِ المذكور الجمعة ركعتين مع كونه لم يُدرك مع الإمام فيها سوى السجدتين والتشهد -موافقٌ لمذهبِ الحنفيَّةِ، وصلاته على هذا النحو صحيحةٌ شرعًا، مع التأكيد على أنَّ الأَولَى للمصلِّي في مثل هذه الحالة أن يُتمَّ الصلاةَ أربعَ ركعاتٍ؛ خروجًا مِن خلاف جمهور الفقهاءِ، واحتياطًا في العبادة.
فضل التبكير لحضور صلاة الجمعةوأوضحت دار الإفتاء: صلاة الجمعة فريضةٌ عظيمةٌ، أَمَرَ الله سبحانه عباده بتقديم السَّعيِ والحضورِ إليها على كلِّ عملٍ؛ فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9].
وبينت دار الإفتاء: وقد حثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على التَّبكير إليها، لننال عظيمَ الأجر في الآخرة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» متفقٌ عليه.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا» أخرجه الإمام الترمذي في "سننه" من حديث أوسِ بن أوسٍ رضي الله عنه.
التحذير من تأخيرِ الحضور إلى الجمعة
كما حذَّر مِن تأخيرِ الحضور إلى الجمعة وكذا مِن التَّخلُّفِ عنها بغير عذرٍ؛ فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»، إلى أنْ قال: «فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللهُ عَنْهُ، وَاللهُ غَنِيُّ حُمَيْدٌ.. الحديث» أخرجه الإمامان: الدارقطني والبيهقي في "السنن".
وعن أَبي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا، طَبَعَ اللهُ عَلَى قَلْبِهِ» أخرجه الأئمة: أبو داود والدارمي في "السنن"، وابن خزيمة وابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعة صلاة الجمعة التبكير الإفتاء دار الإفتاء صلى الله علیه وآله وسلم دار الإفتاء ال ج م ع ة رضی الله ى الله ع ف ی الس
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الزواج مع وجود نية الطلاق؟.. الإفتاء تجيب
أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن مسألة الزواج بنية الطلاق من المسائل التي لا يصح تناولها بسطحية أو اجتزاء الفتوى فيها دون فهم للسياق الكامل، مشيرًا إلى أن السؤال عن جواز الزواج بنية الطلاق "فخ فقهي" يجب التعامل معه بحذر شديد.
وقال "الورداني"، خلال تصريحات تلفزيونية، إن "الزواج في الإسلام قائم على نية التأبيد والاستمرار، وليس على نية الانفصال المسبقة، وبالتالي، فإن نية الطلاق عند عقد الزواج تُعد نية فاسدة ولا تجوز شرعًا".
وتابع أن المفتي عندما يُسأل هذا السؤال، لا ينبغي أن يجيب عنه بإجابة عامة، لأن هناك من قد يستخدم الفتوى بشكل خاطئ، قائلاً: "الخبرة في الفتوى أثبتت أن هذا النوع من الأسئلة يُستخدم أحيانًا لتبرير أفعال غير شرعية، أو للطعن في صحة زواج آخرين، ولذلك يجب توخي الحذر".
وأكد أن الحكم في هذه الحالة ينقسم إلى شقين: "قبل الزواج: من ينوي الطلاق عند الزواج، يحرم عليه عقد الزواج بهذه النية، لأن النية هنا تتعارض مع مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية.. بعد الزواج: إذا تم الزواج بهذه النية، فالزواج في ذاته صحيح طالما استوفى الأركان والشروط الشرعية، وتظل النية نية فاسدة لا تُؤثر في صحة العقد، ولكن الإثم يقع على صاحب النية".
وحذر من استسهال الفتوى في مثل هذه القضايا الحساسة، داعيًا إلى الرجوع للعلماء وأهل الاختصاص عند الحديث عن مسائل الزواج والطلاق، لما يترتب عليها من آثار اجتماعية ودينية خطيرة.
هل يسامح الله من تاب عن أذية الناس؟.. أمين الإفتاء يجيب
هل الصلاة بدون وضوء بعد الاغتسال من الجنابة باطلة؟.. الإفتاء تجيب
الإفتاء: من حق الزوجة الخروج للعمل إذا رفض زوجها.. ولكن بشروط
هل يجوز الكذب لجبر الخواطر وإرضاء الوالدين؟ .. اعرف رد الإفتاء
وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى، أكد أن المهر في الإسلام شُرِع كرامةً للنساء، وتطييبًا لخاطرهن، وإظهارًا لعَظَمةِ عقد الزواج ومكانته، وإشعارًا بأنَّ الزوجة شيءٌ لا يَسهُل الحصولُ عليه إلا بالبذل والإنفاق؛ حتىٰ لا يفرط الزوجُ فيه بعد الحصول عليه.
وأضاف الأزهر للفتوى، عبر موقع المركز الإلكتروني، أن نبيُّ اللهِ موسىٰ عليه السلام أنفق عشر سنين من عمره مهرًا للزَّواج من فتاة مدين؛ مستشهدا بقول اللهُ سبحانه: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ} [القصص:27].
وأوضح مركز الأزهر العالمي، أن المهر هو المالُ الذي يجب علىٰ الزوج لزوجته كأثر من آثار عقد الزواج عليها، ويدل علىٰ وجوبه قولُهُ تعالىٰ: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...} [النساء:4]، والمراد بالصداق هنا هو المهر، أي: أعطوا النساء مهورهنَّ عطيةً واجبة عن طيب نفسٍ، وأيضًا ما ورد من أن النبيَِّ ﷺ لم يُخلِ زواجًا من مهر، وكذا إجماع الأمة علىٰ وجوبه.
وتابع “المهر يكون مِلكًا خالصًا للزوجة تتصرَّف فيه كما تشاء، ولها أن تهب منه لمن تشاء كما تريد، وأما تكاليف الزواج من شبكة، وولائم، وزينة، فيُرجع فيه إلىٰ العُرف إن لم يكن هناك اتفاقٌ بين الطرفين علىٰ شيء محدد؛ لأن العادة محَكَّمة، والمعروفُ عرفًا كالمشروط شرطًا”.