دار الإفتاء توضح كيفية تحديد ساعة الإجابة في يوم الجمعة
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ينبغي للمسلم أن يكون حريصًا على الدعاء في يوم الجمعة كله فيعظُم بذلك أجره.
وأضافت دار الإفتاء، أن تحديد وقت إجابة الدعاء في هذا اليوم مسألة خلافية، حتى إنَّ من رجَّح قولًا معيَّنًا لم يحكم على باقي الأقوال بالتخطئة، والتقيُّد بوقت محدِّد والتشبث به على أنه وقت الإجابة يوم الجمعة وإنكار كون باقي الأوقات فيه وقتًا للإجابة؛ أمر غير سديد.
وأوضحت دار الإفتاء أنه وردت عدة أحاديث أن يوم الجمعة فيه ساعة لا يرد فيها الدعاء، وقد اختلفت ألفاظ هذه الأحاديث، وبناءً على هذا الاختلاف تفرَّق العلماء في تحديد هذه الساعة.
وتابعت دار الإفتاء أن الأحاديث: فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي بعض الروايات: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ».
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث في شأن ساعة الجمعة -يعني: ساعة إجابة الدعاء- فقال: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ» رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» رواه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وفي الحديث: «التَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الجُمُعَةِ بَعْدَ العَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ» رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه.
ومن الأحاديث أيضًا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «يَوْمُ الْجُمُعَةِ اثْنَتَا عَشْرَةَ سَاعَةً، فِيهَا سَاعَةٌ لَا يُوجَدُ عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ شَيْئًا إِلَّا آتَاهُ إِيَّاهُ، فَالْتَمِسُوهَا آخِرَ سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ» رواه أبو داود والنسائي والحاكم من حديث جابر رضي الله عنه.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ فِي الجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يَسْأَلُ اللهَ العَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلا آتَاهُ الله إِيَّاه»، قالوا: يا رسول الله، أية ساعة هي؟ قال: «حِينَ تُقَامُ الصَّلاةُ إِلَى انْصِرَافٍ مِنْهَا» رواه الترمذي وابن ماجه عن عمرو بن عوف رضي الله عنه.
وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ابْتَغُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُرْجَى فِي الْجُمُعَةِ بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ، وَهِيَ قَدْرُ هَذَا»، يقول: قبضة. رواه الطبراني في "الكبير".
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنِّي كُنْتُ قَدْ أُعْلِمْتُهَا -يعني ساعة الجمعة-، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا كَمَا أُنْسِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ» رواه ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم عن أبي سعيد رضي الله عنه.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ -يعني ساعة الإجابة-» رواه مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعة إجابة الدعاء الدعاء يوم الجمعة دار الإفتاء صلى الله علیه وآله وسلم رضی الله عنه دار الإفتاء یوم الجمعة ال ج م ع ة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إعطاء زميل العمل من مال الزكاة؟ .. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية في بيان لها ردًا على سؤال حول جواز إعطاء الزميل في العمل من أموال الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي احتياجاته، مؤكدة أن الزكاة تُصرف للفئات الثمانية التي حددتها الآية الكريمة:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ [التوبة: 60].
وبناءً على ما ورد في السؤال من أن الزميل لا يكفيه راتبه الشهري لتلبية احتياجاته الأساسية، ترى دار الإفتاء أن من الجائز شرعًا إعطاؤه من مال الزكاة، إذ إنه يُعد من المساكين، مثلما وصفهم الله في قوله تعالى:
﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79]، حيث وصف أصحاب السفينة، رغم ملكهم لها، بأنهم مساكين.
هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها
وفيما يخص تعجيل إخراج الزكاة قبل موعدها، أوضحت الإفتاء أنه لا حرج شرعًا في ذلك ما دام النصاب متحققًا، حتى وإن لم يحل الحول بعد، وخاصة إذا كان الهدف من هذا التعجيل سد حاجة ملحة لفرد من المحتاجين.
وأكدت الإفتاء أن تعجيل إخراج الزكاة يُعدّ من المبادرة إلى الخير، ومظهرًا من مظاهر التكافل الاجتماعي، ويحقق أحد الأهداف الأساسية التي شُرعت الزكاة من أجلها، وهو تلبية احتياجات الفقراء وسدّ خلتهم.
وأضافت الدار أن الأصل في الزكاة أن تُخرج من جنس المال المزكى، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ».
لكن ذهب فقهاء الحنفية وغيرهم إلى جواز إخراج القيمة بدلًا من العين، معتبرين أن تحديد الأجناس في الزكاة جاء تيسيرًا لصاحب المال، وليس إلزامًا بأن تكون الزكاة من نفس نوع المال المزكى، كما ورد في كتاب "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 102).