إخلاء مطار بازل-مولوز عند الحدود الفرنسية السويسرية لأسباب أمنية
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
سرايا - تعرضت شبكة السكك الحديد الفرنسية لهجوم كبير وأعمال تخريب، بما في ذلك هجمات حرق متعمد، وفق ما كشفت الشركة صباح اليوم الجمعة.
وقالت شركة السكك الحديد الفرنسية "إس إن سي إف" إن الشركة تعرضت ليل الخميس الجمعة لـ"هجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل" شبكتها للقطارات السريعة التي تشهد "بلبلة كبيرة"، على ما أعلنت المجموعة لوكالة فرانس برس قبل ساعات من بدء حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.
وأوضحت الشركة في بيان "سنحول مسار بعض القطارات إلى الخط التقليدي لكننا سنضطر إلى إلغاء عدد كبير" من المسارات.
وأشارت إلى أن "هذا الوضع قد يستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على أقل تقدير إلى حين يتسنى لنا إجراء الإصلاحات".
وقالت الشركة المشغلة للقطارات الوطنية "بدأت هجمات حرق متعمد لإلحاق الضرر بمرافقنا"، مضيفة أن حركة المرور على الخطوط المتضررة "تعطلت بشدة".
وأضاف البيان أن القطارات يتم تحويلها إلى مسارات مختلفة "لكننا سوف نضطر إلى إلغاء عدد كبير منها".
ولم يتأثر الخط الجنوبي الشرقي حيث "تم إحباط عمل خبيث".
ودعت "إس إن سي إف" الركاب إلى تأجيل رحلاتهم والابتعاد عن محطات القطارات.
واعتبرت الحكومة الفرنسية الهجوم على شبكة القطارات "عملا إجراميا".
وقالت وكالة رويترز إن حركة قطارات "يوروستار" من بريطانيا إلى باريس تعطلت بسبب أعمال التخريب في شبكة السكك الحديد الفرنسية.
وأوضح مراسلنا في باريس أن 3 حرائق متعمدة استهدفت خطوط السكك الحديدية في باريس قبل افتتاح الأولمبياد.
ووفقا لفرانس برس، فإن الهجوم على شبكة القطارات في باريس سيؤثر على 800 ألف راكب.
وفي أعقاب الهجوم، عززت الشرطة الفرنسية الإجراءات الأمنية في محيط محطات القطارات بعد أعمال التخريب، وفي الأثناء بدأت السلطات الفرنسية التحقيقات لكشف تفاصيل أعمال التخريب التي تعرضت لها السكك الحديدية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: فی باریس
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التعدي على الحرم المخصص لمحطات السكك الحديدية
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة كل من تسبب في التعدى على الحرم المخصص لمحطات السكك الحديدية .
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.