تعطل حركة القطارات من بريطانيا إلى فرنسا بسبب أعمال تخريب
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قالت شركة "يوروستار"، الجمعة، إن خدماتها لتسيير القطارات بين لندن وباريس تعطلت بسبب أفعال تخريب في فرنسا، ما أسفر عن إلغاء عدة رحلات واستغراق أخرى وقتا أطول.
وأضافت الشركة في بيان "بسبب أفعال تخريب منسقة في فرنسا تؤثر في الخط فائق السرعة بين باريس وليل، يجري تحويل جميع القطارات فائقة السرعة المتوجهة إلى باريس والقادمة منها إلى الخط الكلاسيكي".
وتابعت "سيطيل هذا زمن الرحلة بحوالي ساعة ونصف الساعة"، مؤكدة إلغاء عدة رحلات للقطارات.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة السكك الحديد الفرنسية (أس أن سي أف)، جان بيار فاراندو، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي أن "الهجوم الضخم" على شبكة القطارات السريعة الذي يثير اضطرابات في حركة القطارات طوال عطلة نهاية الأسبوع، يطال 800 ألف راكب.
وندد الوزير المنتدب للنقل، باتريس فيرغريت، بـ"عمل إجرامي مشين" محذرا من "عواقب بالغة جدا" بالنسبة لحركة القطارات مع إلغاء الكثير من الرحلات، وذلك قبل ساعات من بدء مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
4 أفعال تعرضك للحبس في عيد الفطر.. تجنبهم
مع حلول عيد الفطر المبارك 2025، يستغل البعض أجواء العيد بطرق غير لائقة، مثل تصوير الآخرين دون إذنهم بهدف الابتزاز، أو استخدام الألعاب النارية لإثارة الذعر، أو التحرش بالآخرين، مما يعكر فرحة المناسبة ويؤثر سلبا على الأجواء.
يجرم القانون تعاطي المخدرات بجميع أشكالها، حيث تنص العقوبات على:
السجن لمدة تصل إلى 15 سنة في بعض الحالات.
غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه.
في معظم الحالات، تصدر الأحكام بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وفقًا لتقدير القاضي وملابسات القضية
نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
عقوبة حيازة الألعاب النارية
حيازة الألعاب النارية
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة لحيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
عقوبة التحرش
نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".