المركزي يلغي ترخيص شركة جالاكسي لوسطاء التأمين
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إلغاء ترخيص شركة "جالاكسي لوسطاء التأمين" العاملة في دولة الإمارات، وشطب اسمها من السجل، وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم 22 (2) من قرار مجلس الإدارة رقم (15) لسنة 2013 في شأن نظام وساطة التأمين.
وقال المصرف المركزي، في بيان اليوم، إن هذه العقوبة الإدارية تأتي نتيجة لعمليات التفتيش الذي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت ضعف إطار الامتثال في الشركة، وعدم تلبية المتطلبات المتعلقة بالالتزامات التنظيمية والرقابية.
ويعمل مصرف الإمارات المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين، وحماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي التأمين الإمارات المصرف المركزي
إقرأ أيضاً:
المركزي يعمّم على المصارف تنفيذ قرار تخفيض ضريبة الدولار
عمم مصرف ليبيا المركزي، “على المصارف بتنفيذ قرار مجلس النواب بتخفيض الضريبة إلى 15% مع تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكافة الأغراض والسلع والخدمات”.
وجاء في بيان المصرف: “تأسيساً على احكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، وتعديله، وفي إطار الدور الاشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون المشار اليه اعلام نفيدكم، بأن مصرف ليبيا المركزي تلقى كتاب مدير مكتب شؤون الرئاسة المكلف بمجلس النواب النبي ذو الرقم الاشاري م ش ر 1950-2024 المؤرخ في 2024/11/20، الذي أحال بموجبه صورة صوتية من قرار / رئيس مجلس النواب الليبي رقم 16 لسنة 20024 الصادر بتاريخ 2024/11/20 القاضي بغرض رسم على سعر الصرف الربيعين وإن تحيل اليكم قرار /رئيس مجلس النواب الليبي رقم 66 لسنة 2024 المشار اليه أعلاه، “فإنه يطلب منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع ما جاء به موضوع التنفيذ، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لكل الأمراض ولكافة السلع والخدمات وذلك من تاريخ مدور هذا المنشور”.
وفي وقت سابق اليوم، خاطب مجلس النواب، مصرف ليبيا المركزي بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي إلى 15% لكل الأغراض.
وجاء في المادة الأولى من قرار مجلس النواب: “يفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافاً إليه هذه النسبة، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة بموجب قرارات رئيس مجلس النواب، وإمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية، وبمقترح مقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه”.
وفي المادة الثانية، بحسب القرار: “يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة 2023م”.
ووفق بيان مجلس النواب، “يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه”.