ضبط 16 كجم عاجًا ومخدرات مع راكبين قادمين من لبنان وإسبانيا بمطار القاهرة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كتب- محمد عبيد:
ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي راكبًا أجنبيًّا يخفي كمية من قطع العاج فور وصوله من دولة لبنان، وأخرى أجنبية تهرب كمية متنوعة من المخدرات فور وصولها من دولة إسبانيا، وقامت سلطات الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية معهما .
وقالت الجمارك، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة الشرق الأوسط القادمة من العاصمة اللبنانية بيروت، استوقف أمير محمود مأمور الجمرك، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من الصالة، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد مرسي مأمور الجمرك، ومحمد موافي رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود كثافات داخل حقائب الراكب.
وكلف تامر عادل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢، سامي نبيل مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويًّا؛ مما أسفر عن ضبط قطع من العاج (سن الفيل) بوزن ١٦ كيلوجرامًا.
وأفاد تقرير الدكتور محمد وهدان، طبيب الحياة البرية بإدارة الطب البيطري بالمطار، أنه محظور حيازتها وتداولها طبقًا للقرار الوزاري رقم ١١٥٠ لسنة ١٩٩٩ المنفذ لاتفاقية سايتس الدولية هذا النوع بملحق ١ بالاتفاقية .
وجاءت المحاولة الثانية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة القادمة من برشلونة، وتم ضبط راكبة أجنبية بحوزتها كمية متنوعة من المخدرات؛ بلغ عددها ووزنها ١٣ كيسًا ورقيًّا بها عشب نبات الماريجوانا بوزن ٨٥ جراماً، و٣ عبوات بها نفس المخدر بوزن ٤٥ جراماً، وكيس به بذرة لنبات الماريجوانا بوزن ٣ جرامات، و٢ كارت بكل منهما زجاجة بها ٣ بذور لنفس المخدر بوزن ٢٨ جرامًا، وعلبة بها قطعة معدنية تستخدم في تعاطي المواد المخدرة، وكيس شفاف بداخله مواد مخدرة، ومصاصة مخلوطة بمخدر الماريجوانا بإجمالي ٢٣ عبوة.
تم الضبط بواسطة كل من وليد جمال مأمور اللجنة الجمركية، وأحمد رشدي في التفتيش اليدوي ومن الفحص بالأشعة عبد الله شحاتة مأمور الجمرك، وأحمد الشريف رئيس القسم، تحت إشراف أحمد فتحي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٢.
وأمر أيمن شملول، مدير الإدارة الثانية بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٩٩ ضد الراكب الأول، وأمر أسامة دياب مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٠٠ ضد الراكبة ، وذلك بعد العرض على كل من أحمد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم ٢، والدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، وتم إحالة الراكبين إلى النيابة للتحقيق .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: جدول قطع الكهرباء نتيجة الثانوية العامة 2023 الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة جمارك مطار القاهرة الدولي مطار القاهرة الدولي مخدرات الإجراءات الجمركية مأمور الجمرک
إقرأ أيضاً:
من مأمور الضبط القضائي للنيابة ثم المحاكمة.. ضوابط حالات التلبس بمشروع القانون الجديد
يواصل مجلس النواب مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث وصل المجلس إلى إقرار 171 مادة بمشروع القانون.
ومن ضمن المواد التي حسمها البرلمان كانت المواد المتعلقة بحالة التلبس والتي وضع القانون ضوابطها واختصاصات كل جهة.
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
وزارة العدل في أسبوع | تعديلات الإجراءات الجنائية ومنح الضبطية القضائية لموظفي الكهرباءبرلماني يوضح تفاصيل وفلسفة مادة مراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات الجنائية الجديدويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.