الجديد برس:

أيدت المحكمة العليا في غانا قانوناً، عمره 60 عاماً، يجرم “الشذوذ الجنسي” في البلاد، بينما تنتظر الدولة الواقعة في غربي أفريقيا قراراً آخر من المحكمة بشأن ما إذا كان سيتم فرض عقوبات أكثر صرامة في مشروع القانون الجديد.

ورفضت اللجنة المكونة من 7 أعضاء دعوى قضائية تتحدى القانون، وقال رئيس المحكمة، بول بافو بوني، إن “أسباب القرار ستُعلن لاحقاً”.

وبحسب القانون الغاني، يحظر القانون الجنائي لعام 1960 “الشذوذ الجنسي”، ويصفه بأنه “علاقات جنسية غير طبيعية”، ويواجه الجناة عقوبة “السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات”.

وسيتم تمديد العقوبة إذا دخل مشروع قانون حقوق الإنسان والقيم الأسرية، الذي تم إقراره في فبراير الماضي، حيز التنفيذ وستكثف الحكومة حملاتها ضد الترويج “للشذوذ الجنسي”.

وكانت المحكمة العليا في غانا أرجأت، الأسبوع الماضي، حكماً بشأن طلب تقدم به مواطنان لمنع التوقيع على مشروع قانون لتجريم “الشذوذ” ليصبح قانوناً.

ونقل موقع “بلومبيرغ” عن رئيسة المحكمة العليا، جيرترود توركورنو، قولها إن “القرار بشأن طلب وقف إرسال مشروع القانون إلى الرئيس سيتم اتخاذه بمجرد صدور حكم بشأن مدى دستوريته”.

وأضافت أن “قرارنا هو تأجيل الحكم على الطلب التمهيدي حتى صدور القرار النهائي للمسألة الموضوعية، وعندئذ سنصدر حكماً شاملاً”.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

"الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.

واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.

وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين  يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة .

وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.

وأوضح التقرير أنه في  إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون،  لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة ،لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.

 وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها  تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن  الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

كما تستهدف التعديلات المستحدثة ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري، والحد من التهريب، والتأكد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية الصحية، والبيئية وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، خلق بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.

كما يعمل مشروع تعديل قانون سجل المستوردين علي دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.

ونظمت التعديلات على مشروع قانون سجل المستوردين عددا من العقوبات وشملت يعاقب بغرامة لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا لى حمسين ألف جنيه:

١ - من يحجم عمداً عن تمكين أحد اص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من ع على الدفاتر والأوراق التي يكون لهم حق ع عليها وفقاً لأحكامه.

٢ - من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا أو القرارات المنفذة له.

٣.من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة وزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما ـرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في جل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك مخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.

وللجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون جارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم تصوص عليها في المواد (8,9,10) من القانون، وذلك على النحو الآتي:

1..قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.

2.بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.

3.بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى ائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب وال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة حصل التصالح أثناء تنفيذها. 

مقالات مشابهة

  • في 6 نقاط.. مرصد الأزهر يصدر روشتة للوقاية والحد من الشذوذ الجنسي
  • نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية: قانون عفى عليه الزمن
  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
  • المنفي يطالب عقيلة بإقرار قانون المصالحة “دون تعديلات”
  • الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة
  • بوتين يوقع مشروع قانون يحظر تبني أطفال من دول تُقرّ «التحول الجنسي»
  • نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية
  • عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي يكشف مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم
  • مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
  • عقب قرار المحكمة الدولية.. أمريكا تلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها