الجديد برس:

أيدت المحكمة العليا في غانا قانوناً، عمره 60 عاماً، يجرم “الشذوذ الجنسي” في البلاد، بينما تنتظر الدولة الواقعة في غربي أفريقيا قراراً آخر من المحكمة بشأن ما إذا كان سيتم فرض عقوبات أكثر صرامة في مشروع القانون الجديد.

ورفضت اللجنة المكونة من 7 أعضاء دعوى قضائية تتحدى القانون، وقال رئيس المحكمة، بول بافو بوني، إن “أسباب القرار ستُعلن لاحقاً”.

وبحسب القانون الغاني، يحظر القانون الجنائي لعام 1960 “الشذوذ الجنسي”، ويصفه بأنه “علاقات جنسية غير طبيعية”، ويواجه الجناة عقوبة “السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات”.

وسيتم تمديد العقوبة إذا دخل مشروع قانون حقوق الإنسان والقيم الأسرية، الذي تم إقراره في فبراير الماضي، حيز التنفيذ وستكثف الحكومة حملاتها ضد الترويج “للشذوذ الجنسي”.

وكانت المحكمة العليا في غانا أرجأت، الأسبوع الماضي، حكماً بشأن طلب تقدم به مواطنان لمنع التوقيع على مشروع قانون لتجريم “الشذوذ” ليصبح قانوناً.

ونقل موقع “بلومبيرغ” عن رئيسة المحكمة العليا، جيرترود توركورنو، قولها إن “القرار بشأن طلب وقف إرسال مشروع القانون إلى الرئيس سيتم اتخاذه بمجرد صدور حكم بشأن مدى دستوريته”.

وأضافت أن “قرارنا هو تأجيل الحكم على الطلب التمهيدي حتى صدور القرار النهائي للمسألة الموضوعية، وعندئذ سنصدر حكماً شاملاً”.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: المحکمة العلیا

إقرأ أيضاً:

وقفات على قانون الإجراءات

لا وطن بدون عدالة ولا عدالة بدون محاماة، هذا ليس شعارا نطلقه بل حقيقة راسخة، فالعدل اساس الملك وبه تبنى الاوطان ولا يمكن لوطن أن ينعم بالعدل إلا فى ظل حارس امين يدافع عن الحق والحقيقة ألا وهى المحاماة الحصن الواقى للعدالة والحديث اليوم لدى رجال القانون والمهتمين بالشأن العام عن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذى سبق وأن تحدثنا فى المقال السابق عن مراد المشرع والذى تمثل فى استجابة السيد الرئيس إلى توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى وتكليف الحكومة ببناء الانسان وانشاء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، بالاضافة إلى عرض رؤية مصر فى فبراير القادم لدى الامم المتحدة عن حقوق الانسان، وكل تلك دلائل قاطعة تؤكد ارادة الدولة بتقديم قانون يتوافق مع مبادئ حقوق الانسان، وبالتالى فإن ارادة المشرع تتجه إلى قانون يتسم بالرضاء الشعبى والحقوقى وما يتفق مع حقوق الانسان، وهذا ملمح مهم واساسى، إلا أن هناك وقفات على هذا القانون يتعين عدم اغفالها وفى البداية موقف نقابة المحامين وهو اقل ما يمكن وصفه بالتخاذل المذرى، فلقد ذهب السيد النقيب العام إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لتقديم مذكرة بتعديلات وتحفظات بناء على ضغط من محامي مصر فيعيب النقيب العام حال كونه ممثلا لنقابة المحامين بأن تمت مخاطبته منذ ١٤ شهرا وكلف الداخلى بالحضور بالإنابة وحضر كافة جلسات اللجنة الفرعية ووافق على القانون، ثم فوجئت اللجنة ببيان من النقابة فقيل كيف يستقيم هذا الأمر، فاعتذر النقيب علام للجنة عن ما صدر من المحامين من تخوفات وتحفظات واعتراضات، وذكر انه تفهم من اللجنة فلسفة القانون وانه ليس هناك شبهة عدم دستورية وانه سيرجع للنقابة بذلك وسلامتك على قول حسن عبدالجواد الله يرحمه وقطعت جهيزة قول كل خطيب، والحقيقة إن المحامين دائما وأبدا حريصون على الدفاع عن استقلال القضاء وحيدة القاضى، لأنها ضمانة أساسية لتحقيق العدل والانصاف وحتى يتمكن القاضى دون مواءمات أو املاءات من اصدار حكم أو قرار يتفق وصحيح القانون وتحقيق العدالة، وعندما يناشد المحامون المشرع حتى يتفق النص التشريعى مع متطلبات العدالة وطبيعة عمل المحامى، فهى ليست مطالب فئوية بل هو حق أصيل ورؤية مهمة لطبيعة المنظومة القضائية، وعودا على بدء فإن هناك وقفات مهمة، وضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تتمثل فى ثلاثة محاور أساسية؛ المحور الاول اضافة مواد تم اغفالها وهى من الأهمية بمكان فى ظل الشمول المالى كالمنع من التصرف والمعاملات والمنع من السفر والمحور الثانى هو المواد التى يجب الغاؤه، من مشروع القانون كالعادة ١٥ التى تنص على أن يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال خارج الجلسة. 

أن تقيم دعوى على الفاعل وفقا للمادة ١٣ والمادة ٣٣٦ تنص على أنه يجوز للقاضى أن يصحح ولو من تلقاء نفسه كل اجراء يتبين له بطلانه والمادة ٣٦٨ التى تمنع المحكوم عليه غيابيا من التصرف فى امواله أو ادارتها أو أن يرفع دعوى باسمه وكل تصرف أو التزام يكون باطلا والمادة ٤٠١ يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الاحكام الغيابية فى الجنايات وفى هذا ضياع درجة من درجات التقاضى على المحكوم عليه غيابيا والمادة ٥١٩ التى تنص على فى الاحوال التى يكون فيها من شأن سماع اقوال اى انسان تعريض حياته أو سلامته أو أحد أفراد اسرته للخطر يجوز لمحكمة الموضوع أو للمحامى العام أو لقاضى التحقيق بناء على طلب هذا الشخص أو أحد مأمورى الضبط القضائى الأمر بسماع أقواله دون ذكر بياناته على أن ينشئ ملفا فرعيا للقضية يتضمن تحديدا لشخصيته وبياناته والمحور الثالث وهو الخاص بالحذف والاضافة وهى كالمادة 25 من مشروع القانون التى تتوسع فى منح الضبطية القضائية لمندوبى الشرطة وضباط الصف ومعاوني الأمن بقطاع الأمن الوطنى ومعاوني الأمن العام والمادة 69 من القانون التى تفتح الباب على مصراعيه أمام النيابة لإجراء التحقيق -وفى غيبة المدعى عليه ومحاميه والمادة 72 من القانون تحظر على المحامين الحديث إلا بإذن من وكيل النيابة وتسمح فقط بتقديم دفاع مكتوب، وهذا يمثل تعديا صارخا على حق الدفاع ولما كانت المادة ٣٣٣ تمنع المتهم من الطعن على اجراءات التحقيق حال حضور محام معه جلسة التحقيق فى حين أنه قد يمنع من الاطلاع وقد لا يؤذن له بالحديث وهذا يمثل إهدارا لتلك الضمانات التى اقرها القانون لحماية حق الدفاع وباستعراض تلك المواد السابقة وغيرها يجب على مجلس النواب مناقشة تلك المواد مناقشة جادة ومتأنية فى الجلسة العامة حتى يخرج القانون بصياغة تحمى حق الدفاع وتحقق العدل المنشود وتصون كرامة المتهم وحريته حتى نتجنب اى عوار قد يصيب القانون ويؤدى إلى مخاطر كثيرة فى التطبيق، فلا وطن بدون عدالة ولا عدالة بدون محاماة.

مقالات مشابهة

  • حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين.. وتحذر من الرسائل المتناقضة
  • حريات الصحفيين تطالب بالإفراج عن كل الزملاء المحبوسين.. وتحذر من الرسائل المتناقضة
  • “الداخلية” تحبط محاولة تهريب حوالي 1.5 كيلوغرام من الهيروين النقي إلى البلاد
  • الكشف عن تفاصيل مشروع قاطرة “زيوس” الفضائية النووية الروسية
  • تعرف على عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني طبقًا لقانون المرور
  • اقرأ بالوفد غدا: نقدم رؤيتنا في قانون الإجراءات الجنائية لصالح المواطن المصري
  • وقفات على قانون الإجراءات
  • وزير العمل يدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان للمُشاركة في الحوار بشأن مشروع «قانون العمل»
  • كشف المستور..النزاهة:ملفات سرقة القرن “اختفت” في مكتب رئيس المحكمة الجنائية
  • الوفد ينتصر لحرية الصحافة ويرفض المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية.. والبرلمان يستجيب