رئاسيات: المحكمة الدستورية تشرع في دراسة ملفات المترشحين واستقبال الطعون
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
شرعت المحكمة الدستورية في دراسة ملفات المترشحين واستقبال الطعون في أجل أقصاه 7 أيام, قبل إعلانها رسميا عن القائمة النهائية للمترشحين.
ويأتي هذا بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن قرارها بشأن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.
ومن أصل 16 راغبا في الترشح للاستحقاق الرئاسي, تمكن ثلاثة مترشحين فقط من استيفاء الشروط المحددة في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, ويتعلق الأمر بكل من عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم) ويوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية) وعبد المجيد تبون, وفقا لما أعلن عنه اليوم الخميس, رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي.
ويحدد قانون الانتخابات عدة شروط متعلقة بشخص المترشح, كما يلزمه بإرفاق ملف الترشح بقائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل, موزعة على 29 ولاية على الأقل, أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل, وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.
ويتيح القانون للراغبين في الترشح الذين رفضت ملفاتهم, الطعن في قرار السلطة المستقلة للانتخابات لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغهم.
وفي هذا الصدد, شرع الراغبون في الترشح الذين رفضت السلطة المستقلة للانتخابات ملفاتهم, في الطعن في قرار السلطة, حيث كشف المدير العام للشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالنيابة بالمحكمة الدستورية, أحمد إبراهيم بوخاري, أنه إلى غاية الآن, قام راغب واحد في الترشح بإيداع طعنه لدى مصلحة الضبط بالمحكمة الدستورية.
وقد أرسلت السلطة الوطنية صباح اليوم الخميس, قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية التي تعتمد بقرار, القائمة النهائية للمترشحين, بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.
ولا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات, إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني, ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع, وفقا لقانون الانتخابات.
وقد ذكرت المحكمة الدستورية, في بيان لها أول أمس الثلاثاء, بكيفيات تقديم الطعون في قرارات رفض الترشيحات للانتخابات الرئاسية من قبل السلطة المستقلة للانتخابات.
وأشارت إلى أنه يتم تقديم الطعون وفق “شروط وأشكال محددة”, حيث “يجب أن يكون المعني قد صدر في حقه قرارا من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, يقضي برفض ترشحه”.
ويتوجب أن “يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا, في أجل أقصاه ثمان وأربعين (48) ساعة من تبليغه قرار الرفض”, كما أنه “يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني, أو ممثله المؤهل قانونا”.
وإثر الإعلان عن القائمة النهائية من طرف المحكمة الدستورية, يشرع المترشحون للرئاسيات في التحضير لخوض غمار الحملة الانتخابية التي تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المستقلة للانتخابات المحکمة الدستوریة السلطة الوطنیة فی الترشح على الأقل
إقرأ أيضاً:
لجأ للمحكمة لإلغاء خصم شهرين من راتبه فتوفي
لم يكن يعلم باقتراب أجله ، وخبأ له القدر انتهاء حياته ومغادرته لهذا العالم ، وهو في أحد مراحل التقاضي ، فبعد صدور حكم ضده بالخصم من راتبه ، قرر الطعن علي هذا الحكم ، ولكن لم يكتمل الأمر بمعرفة هل هو مدان أم بريء بسبب وفاته، فقضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة بانقضاء الدعوى التأديبية ضد موظف بوزارة العدل ، بعد وفاته .
وكان المتوفي لجأ للطعن علي حكم صادر ضده ، بمجازاته ما يوازي خصم أجر شهرين من راتبه ، لارتكابه مخالفات وخروجه على مقتضي العمل الوظيفي ، ولكن سرعان ما توفي قبل صدور حكم المحكمة ببراءته أو إدانته .
قرار عاجل من مفوضي مجلس الدولة بشأن فيلم الملحد مجلس الدولة: لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائيةوقالت المحكمة ، إن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا ، بركيزة من الأصل العام الوارد في المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن " تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم " ، وأن هذا الأصل هو الواجب الإتباع عند وفاة المحال أثناء المحاكمة التأديبية ، سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا .
وتبين من الأوراق، أن الحكم الأول الصادر ضد المتوفي صدر بتاريخ 13/7/2020، وكان الطعن الماثل قد أقيم بتاريخ 9/8/2020 ، وقد توفي الطاعن بتاريخ 3/2/2021 فمن ثم يكون الطاعن قد توفى أثناء نظر الطعن وقبل الفصل فيه نهائياً مما يستوجب عدم الاستمرار في إجراءات محاكمته تأديبياً أيا كانت مرحلة التقاضي التي وصلت إليها مرحلة المنازعة .