قرار عاجل من النائب العام فى واقعة سفاح التجمع
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أمر المستشار محمد شوقي النائب العام بالتحقيق في واقعة نشر المقاطع المصورة الخاصة بالواقعة المعروفة إعلاميًا بقضية سفاح التجمع.
حيث رصدت النيابة العامة من خلال متابعة وسائل التواصل الاجتماعي، انتشار المقاطع المصورة الخاصة بالواقعة المعروفة إعلاميًا بقضية سفاح التجمع، وأمر النائب العام بمباشرة التحقيقات على وجه عاجل بشأن نشر تلك المقاطع والذي يشكل الجريمتين المؤثمتين بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين ۱۸۷ و۳۱۰ من قانون العقوبات وسؤال القائمين على إدارة المواقع التي بثت تلك المقاطع وصولًا لكيفية حصولهم عليها.
وتهيب النيابة العامة بالكافة الامتناع التام عن هذا السلوك الذي يشكل جريمتي إفشاء أسرار التحقيق والتأثير في القضاة المناط بهم الفصل في الدعوى والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوى أو ضده وتؤكد أنها ستتصدى بكل حزم لهذه الجرائم الملاحقة مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سفاح التجمع النائب العام المستشار محمد شوقي النائب العام التجمع سفاح النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات نقضاء الدعوى الجنائية، إذ جاءت ضمن الضوابط التي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي بمواد مشروع القانون.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع، وفي انتظار إقراره نهائيا.
وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
انقضاء الدعوى الجنائيةتنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا تنقضي بمضي المدة الدعوى
الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في المواد ۱۱۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷،
١٦١ مكرراً، ۲۸۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۲ ، ۳۰۹ مكرراً، ۳۰۹ مكرراً (أ) والجرائم
المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانونا لعقوبات والتي تقع بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا تبدأ مدة انقضاء الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والتي تقع من موظف عام إلا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
انقضاء الدعوى الجنائيةلا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية لأي سبب.
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام والمحاكمة، وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع.