بعد دخول الموازنة حيز التنفيذ.. التخطيط تكشف عن استراتيجية تنفيذ المشاريع المهمة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء (8 آب 2023)، عن استراتيجية تنفيذ المشاريع المهمة بعد دخول قانون الموازنة حيّز التنفيذ.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "المنهاج الحكومي يركز في الدرجة الأساس على تنفيذ وإنجاز المشاريع الخدمية في عموم البلاد، المتعلقة بمشاريع المستشفيات والمدارس والصرف الصحي والمياه".
وبين الهنداوي، ان "الأولوية ستكون للمشاريع المتوقفة منذ سنين وفيها نسب انجاز عالية، وهناك تخصيصات مالية جيدة لها ضمن البرنامج الاستثماري، وسنعمل على انجاز الكثير من المشاريع خلال المرحلة المقبلة، والاولوية ستكون للمشاريع الخدمية".
واعلنت وزارة العدل، أمس الاثنين (7 آب 2023)، نشر تعليمات رقم (1) لسنة 2023 لتنفيذ قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023- 2024- 2025) بأثر رجعي من تاريخ 1/ 1/ 2023.
وقالت مدير عام دائرة الوقائع العراقية في وزارة العدل حنان منذر نصيف في بيان، تلقته "بغداد اليوم": انه"تم نشر تعليمات رقم (1) لسنة 2023، تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025) رقم (13) لسنة 2023 في جريدة الوقائع".
واضافت، ان "التعليمات رقم (1) لسنة 2023, تعد نافذة بأثر رجعي من تاريخ 1/ 1/ 2023".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
نشرت “الجريدة الرسمية لدولة قطر”، الصادرة عن وزارة العدل، اليوم الأحد، القانون رقم (5) لسنة 2025، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات.
وتنص المادة (17) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر:
1 – يُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد (2)، (7)، (8)، (10) (11) من هذا القانون.
2 – يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة (16) مكررا /فقرة أولى فقرة ثانية / بند (3) من هذا القانون.
وللمحكمة أن تحكم، فضلاً عن العقوبة المقررة، بإزالة الإعلان أو المجسم أو النصب التذكاري ورد الشيء إلى أصله على نفقة المحكوم عليه، وتحصل النفقات بالطريق الإداري.
وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو وقعت من الشخص نفسه.
كما تنص المادة (18) من القانون على أنه للبلدية المختصة، بعد موافقة الوزير، الصلح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد (2) (7)، (11) من هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد مبلغ مقداره (400) أربعمائة ريال عن كل متر مربع أو جزء منه، مع إزالة أسباب المخالفة، ويكون الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8)، (10) من هذا القانون، وفقاً لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه.
وتنص المادة (3) من القانون على أنه يُضاف إلى القانون رقم (1) لسنة 2012 المشار إليه النصان التاليان:
مادة (16) مكرراً: “لا يجوز وضع أي مجسم أو نصب تذكاري، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوحدة الإدارية المختصة بوزارة الثقافة، وذلك بعد موافقة اللجنة، وموافقة البلدية المختصة على الموقع، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك.
ويُصدر وزير الثقافة قراراً بتنظيم وضع المجسمات والنصب التذكارية، متضمناً ما يلي :
شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بوضعها، والتزامات المرخص له بذلك.
أنواع المجسمات والنصب التذكارية ووسائل وضعها، ومدد ترخيصها، والتأمين الواجب سداده لكل نوع منها، وحالات الإعفاء من التأمين، والرسوم التي تؤدى عنها، والشروط الواجب توفرها في كل نوع.
ضوابط التعامل مع المجسمات والنصب التذكارية بعد وضعها، وحالات إلغاء الترخيص بها وإزالتها، ويجب على المخاطبين بذلك الالتزام بالضوابط المشار إليها.
//للتوضيح//
ننشر المواد الواردة في قانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات بحسب البوابة القانونية القطرية (الميزان):
المادة (2): “يُحظر وضع أي إعلان أو مباشرته قبل الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، وأداء التأمين المالي والرسم المقرر لذلك”.
المادة (7): “يكون الترخيص بالإعلان شخصياً، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة البلدية المختصة”.
المادة (8): لا يجوز لأي شخص أن يستعمل، لأغراض الإعلان، مكبرات الصوت، إلا بعد الترخيص له بذلك من البلدية المختصة، على أن تُراعى الأماكن والأوقات والعبارات المحددة في الترخيص الصادر له في هذا الشأن.
المادة (10): يُحظر، بأي وجه، تمزيق الإعلانات أو تشويهها أو إتلافها.
المادة (11): تُحظر إقامة الإعلانات أو وضعها أو تعليقها أو لصقها أو تشييدها، بأي طريقة، على ما يلي:
دور العبادة.
المنشآت والمباني ذات الطابع الأثري أو التاريخي والأسوار المحيطة بها.
الأشجار وحاويات النباتات.
العلامات الإرشادية والإشارات المرورية.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب