بيان عاجل من النيابة العامة في قضية سفاح التجمع (تفاصيل)
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
أمر المستشار محمد شوقي، النائب العام، التحقيق في نشر المقاطع المصورة الخاصة بالواقعة المعروفة إعلاميًا بقضية سفاح التجمع، بعد تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت النيابة في بيان أصدرته مساء اليوم: إنه في إطار ما رصدته النيابة العامة من خلال متابعة وسائل التواصل الاجتماعي من انتشار المقاطع المصورة الخاصة بالواقعة المعروفة إعلاميًا بقضية «سفاح التجمع»، أمر النائب العام بمباشرة التحقيقات على وجه عاجل بشأن نشر تلك المقاطع والذي قد يشكل الجريمتين المؤثمتين بالمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 187 و310 من قانون العقوبات وسؤال القائمين على إدارة المواقع التي بثت تلك المقاطع وصولاً لكيفية حصولهم عليها.
وأهابت النيابة العامة، بالجميع الامتناع التام عن هذا السلوك الذي قد يشكل جريمتي إفشاء أسرار التحقيق والتأثير في القضاة المناط بهم الفصل في الدعوى والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوى أو ضده وتؤكد أنها ستتصدى بكل حزم لهذه الجرائم الملاحقة مرتكبيها وضبطهم وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
محافظ الجيزة للمواطنين: ما تدفعوش زيادة عن الأجرة المحددة وبلغوا عن المخالفين
95 ثانية أرعبت الميديا.. تفاصيل مقطع فيديو وثق اعتداء «سيدة الشرقية» على والدة زوجها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النائب العام النيابة العامة المستشار محمد شوقي سفاح التجمع قضية سفاح التجمع المحكمة الجنايات
إقرأ أيضاً:
رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.