سجدة التلاوة.. «الإفتاء» توضح حكمها وشروط صحتها
تاريخ النشر: 26th, July 2024 GMT
سجدة التلاوة.. أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال يقول السائل فيه: ما يقال عند موضع سجود التلاوة إذا تعذَّر الإتيان بها؟ موضحة أنه يستحبُّ للمسلم أن يأتي بشيء من الأذكار والأدعية عند تعذُّر الإتيان بسجود التلاوة.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن سجود التلاوة سنةٌ مؤكدةٌ في الصلاة، وغيرها، لقول سيدنا النبي ﷺ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله!» رواه مسلم.
وأضافت «الإفتاء» أنه يشترط لصحة سجود التلاوة:
- الطهارة من الحدث.
- طهارة البدن والثوب والمكان.
- استقبال القبلة.
- ستر العورة.
ماذا يفعل المسلم إذا تعذر الإتيان بسجدة التلاوة؟ونوهت الدار بأنه لا تصح سجدة التلاوة إلا إذا استوفت الشروط السابقة، فإذا لم يكن المسلم مستكملًا لشروط سجود التلاوة أو يتعذر عليه الإتيان بها فله أن يكتفي بقوله أربع مرات: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم» ونحوه من الأذكار والأدعية التي فيها ثناء على الله عز وجل.
اقرأ أيضاًدار الإفتاء: لا إثم على من ترك صلاة الجمعة بسبب هذه الأعذار
تمثيل أممي كبير.. الإفتاء المصرية تُنهي استعداداتها لمؤتمرها العالمي التاسع
دار الإفتاء: يكره حضور من لا يُحتاج إليه في غُسل الميت
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سجدة التلاوة سجود التلاوة سجدة التلاوة في الصلاة دعاء سجدة التلاوة التلاوة دعاء سجود التلاوة كيفية سجود التلاوة السجدة سجدة سجود التلاوة
إقرأ أيضاً:
هل إخبار المستفتي للمفتي بالمعصية يُعدُّ من قبيل الجهر بها ؟ دار الإفتاء ترد
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل إخبار المستفتي المفتي بالمعصية التي وقع فيها يُعدُّ من قبيل الجهر بالمعاصي؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إن إخبار المستفتي المفتي بما ابتُلي به من معصيةٍ لا يعدُّ من قبيل الجهر المذموم بالمعاصي، إذ ينبغي على الإنسان إذا نزلت به حادثة أن يسأل عنها حتى يعرف حكم الشرع فيها.
وذكرت دار الإفتاء، أن الإخبار بالمعصية في هذه الحالة هو من إجراءات بيان الحادثة بيانًا شافيًّا للمفتي، إذا كانت الحادثة المراد معرفة الحكم فيها متعلقة بتلك المعصية، أما الجهر المذموم شرعًا فهو الإعلان عن الوقوع في المعاصي تباهيًا واستهزاء.
وأشارت إلى أن الوقوع في المعاصي ممكن في حق جميع بني آدم إلا من عصمهم الله تعالى، ومن سواهم مُعرَّض للوقوع فيها قلَّت أو كثُرت، والإصرار على الذنوب وعدم التوبة منها مذموم شرعًا، وعواقبه وخيمة، وآثاره سيئة في الدنيا والآخرة، فيجب على الواقع فيها التوبة على الفور، مع الندم والعزم على عدم العود، فعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ» أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه.
وتابعت دار الإفتاء: ممَّا يعظُم به الذنب المجاهرة به، بأن يرتكب العاصي الذنب علانية، أو يرتكبه سرًّا فيستره الله عزَّ وجلَّ لكنَّه يُخبر به بعد ذلك مستهينًا بسِتْر الله له، فعن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ» متفق عليه.
ومن صور الضرورة والحاجة: طلب الفتوى، إذ ينبغي على الإنسان إذا نزلت به حادثة أن يسأل عنها حتى يعرف حكم الشرع فيها، وهذا يكون بإخبار المفتي بعين الحادثة التي ألمت به إخبارًا دقيقًا، إذ الحكم على الشيء فرعٌ عن تصوره، فإذا بيَّن للمفتي ما وقع فيه من المخالفة لا يكون بيانه حينئذٍ مذمومًا إن كان على جهة السؤال والاستفتاء، وإنَّما يكون مذمومًا إن كان على جهة المجاهرة والتباهي والاستهزاء.