السعيد غنيم يكتب: «الحبس» والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
الحبس الاحتياطى من الملفات التى تحظى باهتمام من قبل القوى السياسية والحزبية، وذلك نتيجة للاهتمام الموجود فى الشارع المصرى، ومناقشة الملف فى الحوار الوطنى تأكيد على أن نبض الشارع يحظى باهتمام القيادة السياسية، وأن المواطن أصبح محور الأحداث، خاصة أن الملف من الملفات الشائكة التى تستوجب وضع حدود فاصلة.
الحبس الاحتياطى هو إجراء من إجراءات التحقيق الجنائى يصدر عمن منحه المشرع هذا الحق، ويتضمن أمراً لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به، ويبقى محبوساً مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهى إما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائى أو أثناء المحاكمة، وإما بصدور حكم فى الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها عليه.
كما أنه يُعد إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائى، من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما استدعى التحقيق ذلك، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجنى عليه، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة.
وهذا يستوجب ضرورة أن تكون بدائل الحبس الاحتياطى فى سياق واحد مع الحبس الاحتياطى، ويتم النص عليها بالتدرج وفقاً للسلطة التقديرية للقاضى والتوسع فى استعمالها، ويجب أن يصبح الحبس الاحتياطى مجرد إجراء احترازى وليس عقوبة، وفى نفس الوقت يجب أن تكون هناك ضمانات محددة لا يمكن تجاوزها، وتخفيض مدة الحبس الاحتياطى لتصبح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر فى قضايا الجنح، و12 شهراً بدلاً من 18 شهراً فى الجنايات، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وهذا يعنى ضرورة وضع حد أقصى للحبس الاحتياطى من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض فى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.
وفى نفس الوقت، يجب أن تكون الضمانات الممنوحة للمتهم متوازنة مع حقوق المجنى عليه والادعاء بالحق المدنى، وهذا يستوجب أن يكون الحبس الاحتياطى إجراء احترازياً، دون أن يتحول لعقوبة لتحقيق القاعدة الدستورية أن الأصل فى المتهم البراءة، ووقف تدوير المتهمين فى قضايا جديدة بذات الاتهامات بعد مضى مدة الحبس الاحتياطى.
وضرورة التوصل إلى صياغة قانون يُقلص مدة الحبس الاحتياطى فى السجون، ولحين خروج القانون للنور يجب أن يتم الأخذ بالاعتبار فى عدد من البدائل التى سبق وتم ذكرها بالأعلى، خاصة أنها مطبقة فى العديد من الدول وأثبتت نجاحها، منها على سبيل المثال إلزام المتهم بعدم ترك مسكنه مع الرقابة عليه عبر الإسورة الإلكترونية.
وحَظر ارتياد الموقوفين احتياطياً أماكن محددة، وإلزام المُتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة، والإقامة الجبرية أو المراقبة الإلكترونية، فى حالات مُعينة وفقاً لنوع القضية، وفى ظل الرقمنة والميكنة والتحول الرقمى الدولة المصرية لديها من الإمكانيات ما يجعلها مؤهلة لتطبيق أى من هذه البدائل للحبس الاحتياطى لحين البت فى الأمر بصورة كاملة.
من أبرز مطالب القوى السياسية حول ملف الحبس الاحتياطى عدم تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة السجن المؤبد أو الإعدام، وهنا يطرح تساؤل، هل سيكون هناك توصية من قبل الحوار الوطنى للبت فى هذا الملف على وجه التحديد؟
الحبس الاحتياطى من الملفات الشائكة، التى تستهدف تعزيز ملف الحريات وفى نفس الوقت الحفاظ على حق المواطنين، وأيضاً حقوق الدولة، والحديث عنه لا بد أن يكون بقدر كبير من العقلانية، والاستفادة من تجارب بعض الدول خاصة التى تتشابه مع الدولة المصرية.
والبدء على سبيل المثال فى التطبيق الجزئى لحين التوصل لصيغة نهائية وبناء على ذلك يتم التعميم، حتى لا يكون هناك لغط حال خروج تشريع للنور غير ملبٍ للآمال والطموحات ولا يتناسب مع مطالب القوى السياسية والحزبية ومن قبل المواطنين، ولهذا يجب التأنى كثيراً فى مناقشة الملف للخروج بتوصيات ملزمة وقابلة للتطبيق فى نفس الوقت
* النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني البرلمان یجب أن
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 500 جنيه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر الأخبار الكاذبة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءت الجنائية الجديد.
ويناقش مجلس النواب مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من المادة 172 إلى 209.
وتنص المادة 172 على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."