ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول السائل فيه: ظروف عملي تمنعني من أداء صلاة الجمعة، فهل عليّ إثم إذا تركت صلاة الجمعة لظرف طارئ، فأنا أعمل موظف أمن فى مكان ما، وتفوتني صلاة الجمعة فى المسجد، لأني لا أستطيع التحرك من عملي، فهل على إثم في ذلك؟ وهو السؤال الذي رد عليه الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

صلاة الجمعة

وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الخميس: «لا إثم عليك، فأنت هنا تركت صلاة الجمعة لعذر فلا إثم عليك، لأننا نشترط أنه حتى يأثم تارك صلاة الجمعة فلابد أن يكون تركها بغير عذر من الأعذار، مثلًا إن الإنسان يكون ضابط المنبة وكل حاجة، ولكن يغلبه النوم، فهنا لا إثم عليه، إذا أخذ احتياطاته في أنه يستيقظ، ومع ذلك هذه الاحتياطات لم تنفع معه، ورفع القلم عن ثلاثة منها النائم حتى يستيقظ».

وأضاف أمين الفتوى: الذي هو مؤتمن على حراسة مال أو على حراسة بناية أو شيء من هذا القبيل، فهذا عمله، هو إذا ترك هذا العمل وذهب إلى صلاة الجمعة، فإن ذلك يعني تكون هناك مشكلة في حراسة هذه البناية، لكننا نوصي أيضًا الذين عندهم عمال أو ناس يحرسون أنهم يعني يجعلون هذا الأمر بالتناوب، يعني أولًا يدع العدد الأقل، يعني إذا كان الأمر لا يحتاج إلى أر يبقى يكفي واحد يحرس، الأمر الثاني، أنهم يناوبون بينهم، حتى إن الإنسان ما يترك جمعات كثيرة متتالية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، إذ قال: (من ترك ثلاث جمع تهاونا بها، طبع الله على قلبه).. والعياذ بالله، فأحنا عايزين إن الناس برضو أنهم أصحاب الأعمال يحرصون على أن أقل عدد يكون موجود".

اقرأ أيضاًسيدة تطلب الطلاق لأن زوجها لا يصلي.. شاهد ماذا قالت «فتوى الأزهر».. فيديو

هل عدم الزواج بعد وفاة الزوج أو الزوجة يُعد برا؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

مركز الأزهر للفتوى يحذر من المراهنات على نتائج المباريات: قمار محرم

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: دار الافتاء الافتاء الجمعة يوم الجمعة قناة الناس امين الفتوى حكم ترك صلاة الجمعة صلاة الجمعة أمین الفتوى لا إثم

إقرأ أيضاً:

حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة.. الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء المصرية إنه ينبغي على المسلم أن يتحرَّى الصلاة في جماعة؛ لِمَا لها من فضلٍ عظيم، وخيرٍ عميم، وثوابٍ جزيلٍ، وقد حثَّ عليها النبي صلي الله عليه وسلم، وإذا صلَّى الشخص منفردًا والجماعة قائمة؛ فصلاته صحيحة وتجزئه، لكنه أساء بفعله هذا ما لم يكن له عذرٌ في ترك الجماعة.

فضل صلاة الجماعة

وأوضحت الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أن صلاة الجماعة من أعظم شعائر الإسلام، وهي فرضٌ على الكفاية، سُنَّةٌ على الأعيان، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة؛ فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ: اللهُمَّ ارْحَمْهُ، اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ» متفقٌ عليه.

حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة

قالت الإفتاء إن الأصل فيمن دخل المسجدَ والجماعةُ قائمةٌ أن يلتحق بها على أيِّ حالٍ؛ إلا أنه لو صلى منفردًا والحالة هذه، فقد نصَّ غيرُ واحد من العلماء على صحة صلاته، وأنها تجزئه، لكنه أساء بفعله هذا.

قال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 457- 458، ط. دار الفكر): [صلاة الجماعة واجبة على الراجح في المذهب، أو سُنة مؤكدة في حكم الواجب؛ كما في "البحر"، وصرحوا بفِسْق تاركها وتعزيره، وأنه يأثم، ومقتضى هذا أنه لو صلى مفردًا؛ يؤمر بإعادتها بالجماعة، وهو مخالف لما صرحوا به في باب "إدراك الفريضة": من أنه لو صلى ثلاث ركعات من الظهر، ثم أقيمت الجماعة؛ يُتِمُّ ويقتدي متطوعًا، فإنه كالصريح في أنه ليس له إعادة الظهر بالجماعة مع أن صلاته منفردًا مكروهةٌ تحريمًا أو قريبة من التحريم.. (قوله: والمختار أنه) أي: الفعل الثاني جابر للأول بمنزلة الجبر بسجود السهو، وبالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح؛ كذا في "شرح الأكمل على أصول البَزْدَوِي"] اهـ.

وقال أبو الوليد الباجي المالكي في "المنتقى" (1/ 291، ط. مطبعة السعادة): [ولو قدَّموا رجلًا منهم إلا واحدًا منهم صلى فذًّا، فقد أساء وتُجْزِئه صلاتُه، بمنزلةِ رَجُلٍ وَجَدَ جماعةً تصلي بإمام فصلى فذًّا] اهـ.

وقال الإمام الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 89، ط. دار الفكر): [قال القَبَّاب في شرح أول القاعدة الثانية -وهي أول الصلاة في كلامه على الصلوات الممنوعة-: فإذا كان الإمام في فرضٍ، فلا يجوز للشخص أن يصلي تلك الصلاة فذًّا، ولا في جماعة، ولا أن يصلي فريضة غيرها، قال القاضي عِيَاض: فإن فعل أساء، وتجزئه، قاله فيمن يصلي فذًّا ما يصلي الإمام جماعة انتهى.

مقالات مشابهة

  • رجل لديه زوجتين فلمن تحق شقة الزوجية بعد الوفاة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • حكم العمل فى مكان يبيع الخمور.. أمين الإفتاء يوضح
  • عنده زوجتين لمن تحق شقة الزوجية بعد الوفاة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • ما حكم العمل في مكان يبيع خمور؟.. أمين الفتوى: يجوز ولكن بشرط (فيديو)
  • فيديو.. أمين الفتوى يوضح حكم العمل في مكان يبيع خمور
  • 4 أمور تجعلك تنتظم في صلاة الفجر
  • ماهي كفارات الذنوب المتكررة؟.. أمين الفتوى يكشف عنها بالتفصيل
  • أمين دار الفتوى بالإسلامي الأعلى بأستراليا يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته
  • حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح حكم بيع الذهب بالذهب مع دفع المصنعية