تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها نصه: “ما حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدمي؟".

دار الإفتاء توضح حكم إخفاء عيوب السلع لبيعها حكم عودة الحضانة للحاضنة بعد التنازل عنها.. دار الإفتاء توضح

وردت دار الإفتاء موضحة: المقرر عند علماء المسلمين أنَّ هناك حقًّا في المال سوى الزكاة؛ فمِنه الصدقة المُطْلَقَة، ومنه الصدقة الجارية، ومثلُ هذا المشروع مصرفٌ يندرج غي ذلك، واستثمار الأفدنة الخمسة المذكورة ببناء وحدات سكنية عليها ليتمّ تأجيرها لمحدودي الدخل من أهل القرية بإيجار رمزي وليكون ذلك صدقةً جاريةً عنك هو أمرٌ جائزٌ ومُرَغَّبٌ فيه شرعًا؛ لِما فيه من المساهمة في تحقيق التكافل المجتمعي، والعمل على تنمية المجتمع، ولا يَضُرّ في ذلك كون الاستثمار عن طريق التمويل من البنوك، ولا علاقة لذلك بالربا، بل مثل هذه العقود خير عون على إنجاز المشاريع الإنتاجية والصناعية والخدمية التي تساعد على نهضة الاقتصاد وتنمية المجتمعات.

وَتُنَبِّهُ دار الإفتاء المصرية على ضرورة أنْ يَتِمَّ هذا الأمر وفقَ القوانين واللوائح المنظمة لذلك الشأن.

حكم أخذ تمويل من البنك لاستكمال عمل مشروع خدمي
 

وأضافت دار الإفتاء: أنه لا يضرُّ ذلك إذا آلت أموال استثمار الوقف عن طريق البنك؛ وذلك لأنَّ العقد الأساسي بين القائمين على مشروع الأوقاف والبنك المُمَوِّل: يُكَيَّف شرعًا على أنَّه تمويل استثماري، وعقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والشركات والهيئات العامة منْ جهة والأفراد أو المؤسسات منْ جهة أخرى -والتي يَتَقَرّرْ الصرف فيها بناء على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة- هي في الحقيقة عقودٌ جديدةٌ تُحَقِّقُ مصالح أطرافها، والذي عليه الفتوى والعمل أنَّه يجوز إحداثُ عقود جديدة منْ غير المسمّاة في الفقه الموروث ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها، وهو مذهب جماعة من المحققين، من السابقين واللاحقين، وممَّنْ ذهب إلى ذلك: ابنُ تيمية وابنُ القيم الحنبليان؛ فإنَّ الشرع ترك ذلك واسعًا مطلَقًا؛ إذ أوجب الوفاء بالعقود إيجابًا محقَّقًا.

وتابعت دار الإفتاء: ومثل هذه العقود إنَّما هي في الحقيقة عقود تمويل وليست قروضًا، والتمويلُ غَرَضُه الاستثمار، فلا يُسَمَّى قرضًا شرعًا، وإنْ سَمّاه أصحابُه بذلك؛ فإنْ العبرة بالمُسَمَّيَات لا بالأسماء، والأحكام تُنَاطُ بالحقائق والعلل، ومدار العقود على القصود؛ فالتمويل هو عقد معاوضة لا عقد تبرع، فلا تنطبق عليه أحكام القرض، ولا يدخل تحت قاعدة: "كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا"؛ لأنَّ القرض الشرعي عقدُ إرفاقٍ، مَبْنَاهُ على الفضل ومكارم الأخلاق ومحض الخيرية، أما عقود الاستثمار فلم تُبْنَ على الإرفاق؛ فهي قائمةٌ على تبادل المصالح والمنافع بين أطرافها.

وأردفت: والبنوك في إصدارها لمثل هذه التمويلات هي شخصياتٌ اعتبارية وهيئات معنوية؛ لها أحكامها التي تختلف عنْ أحكام الشخصية الطَّبَعِيَّة، وقد اعتبر الفقهاء أربع جهات لتغير الأحكام، من بينها تغيُّر الأحكام على قدر طبيعة الأشخاص؛ فأقروا مثلًا عدم استحقاق زكاة على مال الوقف والمسجد وبيت المال، وجواز استقراض الوقف بالربح عند الحاجة إلى ذلك.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء تمويل البنك مشروع خدمي دار الإفتاء دار الافتاء المصرية دار الإفتاء تمویل من

إقرأ أيضاً:

هل نزول نقطة من الحيض قبل أذان المغرب بدقائق يفسد الصيام؟.. الإفتاء توضح الحكم

بيّنت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم صيام المرأة التي رأت دم الحيض قبل أذان المغرب، مشيرة إلى أنه يجب تحديد حالتين قبل الحكم على صحة الصيام أو بطلانه.   

وقالت "السعيد"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، إن حكم صيام المرأة التي ترى دم الحيض وقت أذان المغرب يعتمد على التوقيت الدقيق لنزوله، فإذا نزل الدم قبل الأذان ولو بلحظة، فصيامها غير صحيح وعليها قضاء هذا اليوم، أما إذا نزل بعد الأذان، ولو بدقيقة واحدة، فصيامها صحيح ولا قضاء عليها. 

وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه في حالة الشك، وعدم التأكد من وقت نزول الدم، فإن الأصل أن يُنسب الحدث إلى أقرب وقت، وبذلك يُحكم بأن الصيام صحيح ما لم تتيقن من نزول الدم قبل المغرب.

وأشارت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى وجود علامتين أساسيتين تدلان على الطهر، وهما الجفاف التام حيث لا ترى المرأة أي أثر للدم، وكذلك نزول القَصَّة البيضاء، وهو سائل أبيض صافي خالٍ من الشوائب. 

وأكدت أنه إذا تأخرت القَصَّة البيضاء، واستمر نزول إفرازات بنية، فإن هذه الإفرازات تُعتبر تابعة للحيض وفقًا لما قرره الفقهاء، وبالتالي لا تُعد المرأة طاهرة حتى تتأكد من انقطاعها تمامًا.

هل تنال المرأة الأجر في رمضان أثناء الحيض؟

وفي السياق ذاته، قالت هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المرأة خلال فترة الحيض في شهر رمضان المبارك ليست محرومة من الأجر، بل لها ثوابٌ عظيمٌ إذا التزمت بطاعة الله وأداء العبادات الأخرى المتاحة لها. 

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريح، أن الله عز وجل شرع الرخص لعباده برحمته، مثلما رخص للمريض والمسافر الإفطار، وأكد النبي ﷺ أن "إذا مرض العبد أو سافر، كتب الله له مثل ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا"، مما يعني أن المرأة التي تمنعها الظروف الشرعية من الصيام ليست محرومة من الثواب. 

وأضافت أن هناك أعمالًا كثيرة يمكن للمرأة القيام بها خلال هذه الفترة، مثل ذكر الله، الصدقة، مساعدة أهل بيتها في الطاعة، وإعداد الطعام بنية إفطار الصائم، مشيرة إلى أن نية العمل الصالح لها أجر عظيم عند الله. 

وتابعت: "افرحِي ولا تحزني، فالله أعطاكِ الأجر حتى وأنتِ غير صائمة، والأهم هو الإخلاص والطاعة لله في كل حال، فربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال".

مقالات مشابهة

  • هل يشترط إعطاء الزكاة او الصدقة لشخص فقير.. الإفتاء توضح
  • آخر موعد لإخراج زكاة عيد الفطر 2025 |الإفتاء توضح
  • ما الفرق بين زكاتي الفطر والمال؟.. دار الإفتاء توضح
  • كيفية صلاة الصبح لمن فاته أداء الفجر.. الإفتاء توضح
  • ما المطلوب من المسلم فعله في العشر الأواخر من رمضان؟.. الإفتاء توضح
  • ترفع العبد درجات.. الإفتاء توضح طريقة أداء التسبيح الصحيحة بعد الصلاة
  • هل نزول نقطة من الحيض قبل أذان المغرب بدقائق يفسد الصيام؟.. الإفتاء توضح الحكم
  • حكم صوم الحامل إذا رأت الدم أثناء صيامها؟ الإفتاء توضح
  • هل على الحامل كفارة إذا منعها الطبيب من الصيام؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
  • كيف يقبض ملك الموت أرواح الكثير من البشر في وقت واحد؟.. الإفتاء توضح