أصدرت جريدة «الوطن» عددا جديدا من ملحق «السياسي»، وهو ملحق أسبوعي انطلاقا من رؤية الجريدة بأهمية اللحظة الراهنة، التي يموج فيها العالم بمتغيرات جمة على الصعيد السياسي، تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وفي إطار دورها في صناعة الوعي تحت مظلة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الصفحة الأولى

- الحبس الاحتياطي على طاولة «الحوار الوطنى» والبرلمان

الصفحة الثانية 

- بلال الدوى يكتب: «لسّه الأمانى مُمكنة».

. شعار «الحوار الوطنى»

- أحمد رفعت يكتب: حوار بدأ ونتائج منتظرة!

- محمد عبدالعزيز يكتب: خطوات لحل الإشكاليات

الصفحة الثالثة

- سحر الجعارة تكتب: مصر على درب الديمقراطية

- إيهاب الطماوى يكتب: الجمهورية الجديدة والحبس الاحتياطى

- ولاء نعمة الله تكتب: دستور جديد للحقوق والحريات

الصفحة الرابعة 

- نانسى نعيم تكتب: ضرورة قانونية وأولوية وطنية

- النائب طارق رضوان يكتب: دعائم لـ«حقوق الإنسان»

- النائب محمد هيبة يكتب: خطوة فى طريق تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان 

الصفحة الخامسة 

- هانى إبراهيم يكتب: بدائل الحبس الاحتياطى من منظور المنهج التنموى المرتكز على الحقوق

- محمد ممدوح يكتب: خطوة مهمة تليق بالجمهورية الجديدة

- سعيد عبدالحافظ يكتب: الحوار الذى نريده

الصفحة السادسة 

- ناجى الشهابى يكتب: الحبس الاحتياطى بين الحوار الوطنى والإرادة السياسية

- موسى مصطفى موسى يكتب: تقليص المدد وتعزيز حقوق الإنسان

- د. هشام عنانى يكتب: بين تحقيق العدالة وحقوق الإنسان

الصفحة السابعة 

- د. جيهان مديح تكتب: العدالة الناجزة على طاولة «الحوار»

- محمود الدسوقى يكتب: نموذج للإجماع الوطنى

- السعيد غنيم يكتب: «الحبس» والتحول الرقمى

الصفحة الثامنة

- محمد عبدالحافظ يكتب: الحبس وسنينه

- د. حسين المقداد يكتب: نحو عدالة أكثر إنسانية

- كريم السقا يكتب: صدى الحوار الوطنى

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحبس الاحتياطي الحوار الوطني البرلمان الحوار الوطنى

إقرأ أيضاً:

قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي، والإفراج عن المتهم، من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

 

وجاءت تلك المواد كالتالي:


المادة (١٩٦):


تنص على أنه: مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة ۱۲۰ من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتمًا بمضي خمسة عشر يومًا، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمرًا بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على خمسة عشر يومًا ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يومًا. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد ١٢٢، ۱۲۳، ١٢٤ من هذا القانون.

 

المادة (۱۹۷):


تنص على أنه: يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.


فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، حسب الأحوال.

 


المادة (۱۹۸):


تنص على أن: يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال ثلاثة أيام إذا كان المتهم محبوسًا أو خاضعًا لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجًا عنه.


وعلى قاضي التحقيق أن يخطر باقي الخصوم لإبداء ما لديهم من أقوال خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطارهم.

 

المادة (۱۹۹):


تنص على أن: إذا رأى قاضي التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، يصدر أمرًا مكتوبًا بذلك، ويفرج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسًا لسبب آخر، أو بإنهاء التدبير.

 

ولا يجوز له أن يصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية إلا بناء على طلب النيابة العامة، ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بني عليها.


ويعلن الأمر للنيابة العامة، وللمتهم، وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية، وإذا كان أحدهم قد توفى يكون الإعلان لورثته جملة، دون ذكر أسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

 

المادة (٢٠٠):

تنص على أنه: إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية يأمر بإحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها، ما لم تكن الجريمة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس فيحيلها إلى محكمة جنايات أول درجة


فإذا تبين لقاضي التحقيق أن الواقعة مخالفة يحيلها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

 


المادة (٢٠١):

تنص على أن: يتعين على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية المختصة أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة وفي المواعيد المقررة.

 

مقالات مشابهة

  • تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. رئيس الوزراء: نرفض تهجير الفلسطينيين لأي دولة من دول الجوار
  • قانون الإجراءات الجنائية| تفاصيل موافقة البرلمان على المواد المنظمة لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي
  • اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. رسائل الرئيس السيسي للعالم: لا لتهجير الفلسطينيين
  • محمد مغربي يكتب: لماذا ندم عرّاب الذكاء الاصطناعي في العصر الحديث؟
  • اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الرئيس السيسي: حريصون على استقلال القضاء
  • وزير الشئون النيابية: الحوار الوطني نقطة انطلاق مجتمعية وسياسية واسعة
  • ‏«النواب» يقر المواد المنظمة لمدة الحبس الاحتياطي والإفراج عن ‏المتهم
  • النواب يقر ضوابط انتهاء الحبس الاحتياطي والإفراج عن المتهم
  • 3 بدائل للحبس الاحتياطي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل