جدل حول المصادقة على قانون "ما من شأنه" يعطي الحق للنيابة العامة لإبطال حكم قضائي
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
أثارت مصادقة مجلس النواب على تعديل في قانون المسطرة المدنية يتعلق بالمادة 17، جدلا في الأوساط الحقوقية. التعديل قدمته الحكومة لأنه يعطي الحق للنيابة العامة لطلب إبطال حكم « من شأنه المس بالنظام العام »… وجاء في التعديل:
يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها… أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام.
ويتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ جسيم أضر بحقوق أحد الأطراف ضررا فادحا ».
وقال المحامي محمد طبيح في مقال له نشره موقع « اليوم 24″، إن هذه المقتضيات غير دستورية، لإنها لم تعرض على مكتب المجلس، كما لم تعرض على لجنة العدل ولم تناقشها ولم تصوت عليها، كما أنها تشرع لإصدار تعليمات من النيابة العامة للقاضي لإلغاء حكمه بسبب « مسه بالنظام العام، أو من شأنه المس بالنظام العام ».
وكانت لجنة العدل بمجلس النواب عندما عرضت عليها المادة 17 ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية، تداولت بشأنها وقررت حذف مقتضياتها من المشروع بإجماع أعضائها أي معارضة وأغلبية وكذا بموافقة الحكومة.
واعتبر طبيح أن المادة 17 أضافت شيئا جديدا، وهو أن حق النيابة العامة في التقدم بطلب التصريح ببطلان حكم لم يبق يقتصر على المقررات القضائية التي خالفت النظام العام، بل منحت للنيابة العامة نفس الحق حتى بالنسبة للمقررات القضائية التي من شأنها أن تخالف النظام العام.
وقال إن هذه الصيغة تفرض وضع السؤال حوال من هي الجهة التي ستتنبأ بكون مقرر قضائي سيخالف النظام العام مع أنه قد يصدره قاض فرد أو 3 قضاة أو غرفة أو مجموع غرف محكمة النقض.
وأوضح طبيح أن ذلك المقرر (الحكم) أحدث مراكز قانونية لأطراف الدعوى ولكل المتدخلين الآخرين. وهنا تصطدم المادة 17 الجديدة مع الشروط الأولى لصياغة قاعدة قانونية كما هي متعارف عليها دوليا.
كما أن صياغة المادة 17 الجديدة تتوجه للقاضي وتقول له إن الحكم الذي ستصدره قد يكون مقررا قضائيا من شأنه مخالفة النظام العام. وقد لا يكون من شأنه مخالفة النظام العام. أي أن النيابة العامة هي التي ستقرر فيما بعد ذلك.
غير أنه لا يمكن لوكيل الملك أن يتقدم بطلب تلقائيا من أجل بطلان مقرر قضائي. بل لا بد أن يتوصل بأمر من الوكيل العام لمحكمة النقض.
واعتبر طبيح أن هذه المادة 17 لم تتوقف عند الوكيل العام وتمكينه من إصدار الأمر للنيابة العامة لتقدم طلب التصريح ببطلان حكم قضائي، بل أعطت هذا الحق كذلك للرئيس المنتدب للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ جسيم أضر بحقوق أحد الأطراف.
وانتقد طبيح محرر هذه الصياغة لأنه لم ينتبه إلى أنه يكتب قاعدة قانونية تؤسس لإعطاء التعليمات لقضاء الحكم من طرف الرئيس المنتدب الذي هو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يتكلف بتأديب وترقية القاضي الذي سيبت في طلب التصريح ببطلان حكمه.
وتساءل « كيف تصاغ قاعدة قانونية تقول بأن الرئيس المنتدب من حقه أن يطلب من قاضي حكم بأن يبطل حكمه الذي سبق له أن أصدره لكونه حكم من شأنه أن يخالف النظام العام؟ »
وأشار أيضا إلى أنه يتبين من صياغة المادة 17 الجديدة، أنها حددت الجهة التي سيعرض عليها طلب التصريح ببطلان الحكم، وعينتها بكونها هي المحكمة مصدر القرار المطلوب التصريح ببطلانه. أي أن القاضي أو القضاة أو غرفة بمحكمة النقض أو كل غرف محكمة النقض سيطلب منها أن تقضي ببطلان قرارها الذي أصدرته.
كلمات دلالية الغاء حكم المادة 17 المسطرة المدنية المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الغاء حكم المادة 17 المسطرة المدنية المغرب للنیابة العامة النظام العام المادة 17 من شأنه
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية تفعيل للمادة 18 بالدستور
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ؛ إن المشروع جاءت تفعيلاً لنص المادة (18) من الدستور، والتي تنص على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوريجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض".
واضاف أبوشقة ومن ثم فإن الهدف من مشروع القانون هو تفعيل هذه المادة الدستورية بأن نضع في كفتي الميزان .
إحدى الكفتين هو أن نكون أمام ما هو متطلب في الأداء الطبي سواءً أكان علاجيا أو تدخلًا جراحيًا أن يكون كما عبرت عنه محكمة النقض في أحكامها من أن أعمال الطبيب ومشروعيتها مشروط بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة، فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى تحققت أركان الجريمة.
وتابع: أما الكفة الأخرى من الميزان والتي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى فهي حقوق المرضى فيما استوجبه القانون كقاعدة عامة في المادتين (238، 244) من قانون العقوبات من ضرورة أن يكون العلاج أو التدخل الجراحي خاضعاً لمعايير حاكمة وضابطة يشعر معها متلقي الخدمة بالأمن والأمان وتلقي الخدمات الطبية وفقاً لأصولها العلمية دون إهمال أو تقصير ينجم عنه ضرر.
وبين ابوشقة بأن هناك تحفظات على ما ورد من تفصيلات لا مبرر لها وخاصة المواد(9) وما بعدها من المشروع وحتى المادة (17) من تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في أن الاختصاصات التي منحت لتلك اللجان من تلقي الشكاوى وفحصها وإجراء تسويات تتعارض مع نص المادة (1) من قانون الإجراءات الجنائية في أن النيابة العامة هي التي تختص دون غيرها بالدعوى الجنائية تحقيقا أو إحالة أو اتهاما في هذا الشأن.
سفير مصر في كيتو يلتقي رئيسة البرلمان الإكوادوريهذا فضلاً عن ما جاء بمشروع القانون من إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية المادة (20) فقد جاء هذا النص مجهلًا للمساهمة التي يقدمها الصندوق وسنعرض له في حينه.
كما شاب الفقرة الأخيرة من المادة (3) من المشروع شبهة عدم الدستورية فيما نصت عليه من أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولون بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
واختتم وكيل الشيوخ كلمته؛ بأن مشروع القانون في مجموعه تفعيل للمادة (18) من الدستور فيما فرضته من ضمانات دستورية متوازية بين مصلحة الطبيب معالجاً أو متدخلا جراحياً من أن شرط مشروعية عمله أن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلمية المقررة ولما تتطلبه آداب ممارسة المهنة فإذا فرط في إتباع هذه الأصول أو خالفها حقت عليه المسئولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة ، على نحو محدد والتزم به القضاء المستقر لمحكمة النقض فيما أرساه من مبادئ قانونية في هذا الشأن والمصلحة الثانية في كافة الميزان التي يتعين أن تتعادل مع الكفة الأخرى هي مصلحة متلقي الخدمة سواء العلاجية أو الجراحية في أن تكون على درجة عالية من المهنية والدقة ووفقاً للأصول والمعايير المحددة قانونا..