أثارت مصادقة مجلس النواب على تعديل في قانون المسطرة المدنية يتعلق بالمادة 17، جدلا في الأوساط الحقوقية. التعديل قدمته الحكومة لأنه يعطي الحق للنيابة العامة لطلب إبطال حكم « من شأنه المس بالنظام العام »… وجاء في التعديل:
يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى ودون التقيد بآجال الطعن المنصوص عليها… أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام.


ويتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض تلقائيا أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ جسيم أضر بحقوق أحد الأطراف ضررا فادحا ».
وقال المحامي محمد طبيح في مقال له نشره موقع « اليوم 24″، إن هذه المقتضيات غير دستورية، لإنها لم تعرض على مكتب المجلس، كما لم تعرض على لجنة العدل ولم تناقشها ولم تصوت عليها، كما أنها تشرع لإصدار تعليمات من النيابة العامة للقاضي لإلغاء حكمه بسبب « مسه بالنظام العام، أو من شأنه المس بالنظام العام ».

وكانت لجنة العدل بمجلس النواب عندما عرضت عليها المادة 17 ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية، تداولت بشأنها وقررت حذف مقتضياتها من المشروع بإجماع أعضائها أي معارضة وأغلبية وكذا بموافقة الحكومة.
واعتبر طبيح أن المادة 17 أضافت شيئا جديدا، وهو أن حق النيابة العامة في التقدم بطلب التصريح ببطلان حكم لم يبق يقتصر على المقررات القضائية التي خالفت النظام العام، بل منحت للنيابة العامة نفس الحق حتى بالنسبة للمقررات القضائية التي من شأنها أن تخالف النظام العام.
وقال إن هذه الصيغة تفرض وضع السؤال حوال من هي الجهة التي ستتنبأ بكون مقرر قضائي سيخالف النظام العام مع أنه قد يصدره قاض فرد أو 3 قضاة أو غرفة أو مجموع غرف محكمة النقض.

وأوضح طبيح أن ذلك المقرر (الحكم) أحدث مراكز قانونية لأطراف الدعوى ولكل المتدخلين الآخرين. وهنا تصطدم المادة 17 الجديدة مع الشروط الأولى لصياغة قاعدة قانونية كما هي متعارف عليها دوليا.

كما أن صياغة المادة 17 الجديدة تتوجه للقاضي وتقول له إن الحكم الذي ستصدره قد يكون مقررا قضائيا من شأنه مخالفة النظام العام. وقد لا يكون من شأنه مخالفة النظام العام. أي أن النيابة العامة هي التي ستقرر فيما بعد ذلك.
غير أنه لا يمكن لوكيل الملك أن يتقدم بطلب تلقائيا من أجل بطلان مقرر قضائي. بل لا بد أن يتوصل بأمر من الوكيل العام لمحكمة النقض.

واعتبر طبيح أن هذه المادة 17 لم تتوقف عند الوكيل العام وتمكينه من إصدار الأمر للنيابة العامة لتقدم طلب التصريح ببطلان حكم قضائي، بل أعطت هذا الحق كذلك للرئيس المنتدب للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ جسيم أضر بحقوق أحد الأطراف.

وانتقد طبيح محرر هذه الصياغة لأنه لم ينتبه إلى أنه يكتب قاعدة قانونية تؤسس لإعطاء التعليمات لقضاء الحكم من طرف الرئيس المنتدب الذي هو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يتكلف بتأديب وترقية القاضي الذي سيبت في طلب التصريح ببطلان حكمه.

وتساءل « كيف تصاغ قاعدة قانونية تقول بأن الرئيس المنتدب من حقه أن يطلب من قاضي حكم بأن يبطل حكمه الذي سبق له أن أصدره لكونه حكم من شأنه أن يخالف النظام العام؟ »

وأشار أيضا إلى أنه يتبين من صياغة المادة 17 الجديدة، أنها حددت الجهة التي سيعرض عليها طلب التصريح ببطلان الحكم، وعينتها بكونها هي المحكمة مصدر القرار المطلوب التصريح ببطلانه. أي أن القاضي أو القضاة أو غرفة بمحكمة النقض أو كل غرف محكمة النقض سيطلب منها أن تقضي ببطلان قرارها الذي أصدرته.

كلمات دلالية الغاء حكم المادة 17 المسطرة المدنية المغرب

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الغاء حكم المادة 17 المسطرة المدنية المغرب للنیابة العامة النظام العام المادة 17 من شأنه

إقرأ أيضاً:

المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة

بغداد اليوم -  

توضيح وزارة المالية بشأن صرف مستحقات عقود تربية بغداد/الرصافة الثالثة


التزامًا بتوصيات مجلس الوزراء بشأن مستحقات عقود تربية محافظة بغداد/الرصافة الثالثة، تؤكد وزارة المالية، واستناداً إلى كتاب دائرة الموازنة رقم (٢٦٥٤٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧، أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس، والتي تضمنت استثناء محافظة بغداد من أحكام المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية.


ويأتي ذلك نظراً لكون كتاب محافظة بغداد المرقم (١١٧٥٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧، الذي صدر بموجبه قرار يقضي بشمولهم بحصة المحافظة من مجموع (١٥٠) ألف عقد، وليس بصرف المستحقات بأثر رجعي. علمًا أن هذه العقود تم إدراجها ضمن نص المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣، والتي خُصصت لتعيين عقود جديدة، وتم توزيع حصة كل محافظة منها وفق تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للدولة والمنشورة في الجريدة الرسمية، حيث إن قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ نافذ للسنوات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥.


كما تؤكد الوزارة أنها قامت بتوزيع مبالغ العقود وفق القوانين النافذة، وأدرجت (١٥٠) ألف درجة عقد جديد موزعة على المحافظات غير المنتظمة بإقليم.


لذا وجب التوضيح.

مقالات مشابهة

  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • قطر.. غرامات تصل لمليون ريال والحبس.. تعديلات قانون تنظيم ومراقبة الإعلانات
  • التصريح بدفن جثة شخص عثر عليه بأحد شوارع المطرية
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه في حادث بالشرقية
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
  • ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
  • كبسولة في قانون.. قبل ما تسيب حد يقعد في بيتك اعرف ما هو وضع اليد
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها